هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية.
وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها.
أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. والله ولي التوفيق.