أولا : يجوز أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة مقسطة، لأن هذا لا يُخِلّ بركن ولا بشرط من أركان أو شروط هذه الشعائر.
ثانيا : لا يجوز أداء الحج من هذه الأموال التي ذكرها السائل في سؤاله حتى لو كان الحج صحيحاً في ذاته؛ لأن الله تعالى كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والدارمي عن أبي هريرة مرفوعا "طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: "إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغَرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك، ولا سعديك ، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور". رواه الطبراني في الأوسط فهذه العقود محل السؤال عقود فاسدة، والمال المكتسب منها خبيث، وعلى السائل أن يخرجه للمعدمين من الفقراء المحتاجين ليطهر نفسه منه، ولا يستعمله لا في حج ولا غيره من مصالحه الشخصية أو الدينية. ومن المعلوم أن هذا في دار الإسلام، ولا يلتبس ذلك بإجازة الإمام أبي حنيفة لتلك العقود في دار غير المسلمين فهي مسألة أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 13/1/2004
|