بتـــــاريخ : 11/6/2008 1:04:34 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1284 0


    حكم التوكيل لأداء فريضة الحج، وحكم تقديم مساعدة الأولاد المحتاجين على أداء الفريضة

    الناقل : heba | العمر :43 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج


        اطلعنا على الطلب المقيد برقم 80لسنة2004 المتضمن :
        أن السائلة تقول : أبلغ من العمر 75 عاما وقعيدة الفراش ولا أستطيع المشي وليس لدي القدرة على توكيل أحد من مصر بأداء فريضة الحج .  وقد أشار عليّ بعض الناس بأن أوكل بعض الأقارب العاملين بالسعودية – بأداء فريضة الحج عني – حيث تكون التكلفة قليلة، ومعي أولاد هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المالية فهل تسقط عني الفريضة لهذه الظروف ؟ وهل من الأفضل تكليف أحد العاملين بالسعودية بالحج عني أو مساعدة أولادي المحتاجين ؟ وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي .

     
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى


        نص في مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن القيام بحج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآخر ( المحجوج عنه ) . والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحـج عنها ، قال : " نعم " . وقد أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ ».  ويشترط لجواز التوكيل بالحج  أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآخر العاجز عن الحج أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج وفي مال التبرع إذا لم يكن قد أوصى – والنفقة ما يحتاج إليه الحاج من مصاريف السفر والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد ، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو الميت – وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه . وبناء على ذلك . والحال كذلك فإنه يجوز للسائلة أن توكل أحد أقاربها العاملين بالسعودية ليحج نيابة عنها وتسقط عنها الفريضة بسبب ظروف أولادها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    تعليقات الزوار ()