|
قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ محمد عبده
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث ، وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا . فمن يرث ومن لا يرث ؟ أفيدوا الجواب . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده |
|
متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين . للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم |
|