|
حرمان بسبب القتل.
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد المجيد سليم
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من ى. ع . بالآتى :
رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل ، ثم توفيت بنت القتيل عن ابنيها . فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما ، وهو أى الابن عاقل وقت القتل ?
|
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم |
|
اطلعنا على هذا السؤال . ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت ، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن . وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما . وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر . والله سبحانه وتعالى أعلم . |
|