بتـــــاريخ : 11/4/2008 4:59:35 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1107 0


    حكم التحريض على القتل

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسنين محمد مخلوف | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الجنايات قتل

      من حرم الشهيد ع ط قالت إن التحقيقات القانونية التى أجريت فى قضية القتل الذى دبر لزوجى الشهيد - قد أثبتت أن فلان كان اليد المحركة للآثمين الجناة . فما حكم الشريعة الغراء فى المحرض على القتل الدافع إليه .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف

          اطلعنا على هذا السؤال ، ولم نطلع على التحقيقات الرسمية فى القضية المشار إليها . والجو اب أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء عليه لا شك أنه حرام شرعا ، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى { ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق } الإسراء 33 ، وقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وللوعيد الشديد عليه فى قوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ، ولعظم جرمه ورد فى الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء وذهبت طائفة من الأئمة إلى أنه لا توبة لقاتل ، وأن الوعيد لاحق به لا محالة وأن القصاص فى الدنيا لا يمحو عنه الإثم فى الآخرة . والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه ، فيحرم بحرمته ، لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعا . وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به ، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به . فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء - وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره ( الآمر ) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره ( المأمور ) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية . وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على المكره ( الآمر ) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة  الحنفية . وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل ، فإن كان حاضرا اقتص منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه . ( راجع بدائع الصنائع فى مذهب الحنفية ، وشرح متن خليل فى مذهب المالكية ، وتحفة المحتاج وحواشيها فى مذهب الشافعية ، والمغنى لابن قدامة فى مذهب الحنابلة ) هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض ، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى . والله تعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الجنايات قتل

    تعليقات الزوار ()