|
وقف خيرى أم أرصاد .
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد المجيد سليم
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 30 يونية سنة 1928 نمرة 192 بما صورته - نبعث فى 23 يونية الجارى رقم 3309 والإنذار المقدم من السيد م د ط ناظر وقف خيرات المرحوم ع أ بالمدينة المنورة ، وكذا العريضة المؤرخة فى 22 يونية الجارى المقدمة من أخيه الشيخ م أ ط الذى تعين ناظرا على هذا الوقف مع أخيه المذكور بموجب الإعلام الشرعى الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ 3 جماد الآخر سنة 1346 مرفقة بمذكرة تفصيلية عن هذا الموضوع والملف نمرة 209 - 4 - 77 الخاص بهذه المسألة برجاء بعد فحصه التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم عما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ م أ ط ناظر مشتركا مع أخيه الشيخ م د ط كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 والتكرم بإعادة الأوراق . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم |
|
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 30 يونية سنة 1928 رقم 192 إدارة ، المطلوب به إفادتكم عن رأينا فيما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظرا مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 كما اطلعنا على الأوراق المرافقة له - وبناء عليه نفيد . بأن ما أشارت به وزارة الحقانية فى كتابها المذكور مبنى على أن للقاضى أن ينصب ناظرا على وقف ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته، على ما نص عليه بعض الفقهاء . فيكون له بناء على هذا حق إشراك آخر مع الناظر ، وظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فى الوقف الحقيقى - وما معنا ليس بوقف حقيقى كما صرح به الفقهاء لعدم ملك الواقف للموقوف ولغير ذلك هنا كما هو ظاهر، بل هو من قبيل الإرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه . وقد نصوا على أنه لا يجوز نقضه بمعنى تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى . وعلله الحموى فى رسالته فى الإرصاد بأن تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة . وظاهر أنه لا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال . وهذا كما قال ابن عابدين معنى . كون الإرصاد وقفا . فمعنى كونه وقفا تأبيد صرفه على الجهة التى عينها السلطان وقد نصوا على أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط فى هذا النوع من الوقف، لأن أصله لبيت المال . فقد نقل صاحب الدر عن المنظومة المحبية عن خواهر زاده فى مبسوطه أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال . ونقل عن أبى السعود أن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها . لأنها من بيت المال أو ترجع إليه . فتجوز مخالفة شروطهم كما قال ابن عابدين لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه والمراد من ذلك أن لولى الأمر أو نائبه أن يزيد فيها وينقص ونحو ذلك، وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة . وإذ كان هذا النوع من التصرف ليس وقفا حقيقه وأن معنى لزومه هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل المستحق إلى حقه - وأنه لا تراعى شروط الواقف لعدم كونه وقفا صحيحا إذا كان الأمر كذلك، فشرط النظر فى هذه الوقفية لا يلزم مراعاته . بل يجوز لولى الأمر أو نائبه مخالفته بتعيين طريقة أخرى لإيصال الحق إلى مستحقه ومن عينه الواقف حينئذ ليس له حق لازم بمقتضى شرطه قبل بيت المال كما أنه لا حق للقاضى فى التدخل فى شئون هذا الناظر إذ هو فى الحقيقة ليس ناظر وقف بل عامل من عمال بيت المال يرجع الأمر فيه لولى الأمر فى بيت المال فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره ، وإن شاء أشرك معه آخر وذلك لأن من الظاهر أن إيصال الحقوق من بيت المال إلى مستحقيها منوط بولى الأمر أو من يعينه لذلك وهو حق له لا تأثير لهذا الإرصاد فى سلبه عنه ، إذ لا أثر له إلا فى تأبيد صرف ما أرصد فى الجهة المعينة على ما هو ظاهر من كلام الفقهاء . هذا إذا اعتبرنا أن النظر فى حادثتنا قد آل إلى الشيخ محيى الدين طرابزونى بمقتضى الشرط ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أن النظر لم يؤل إليه بل قد بطل شرط النظر بالنسبة إليه وبيان هذا أن الفقهاء قد نصوا على أنه يصح تعليق التقرير فى الوظائف وأنه إذا مات المعلق قبل حصول الشرط المعلق عليه يبطل التعليق لزوال ولايته . فمثلا إذا قال ولى الأمر لشخص إذا خلت وظيفة كذا فقد قررتك فيها فمات قبل . أن تخلو بطل هذا التعليق ، بحيث إذا خلت بعد وفاته لم يكن لهذا الشخص من حق فى هذه الوظيفة . ومثله التعليق معنى، فقد فرع صاحب الدر على أن التعليق يبطل بموت المعلق ما لو أقطع السلطان لشخص أرضا ولأولاده ولنسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه فمات السلطان ثم مات المقطع له فقال إن مقتضى قواعدهم إلغاء التعليق ، ومراده كما قال ابن عابدين أنها لا تكون لأولاده لبطلان التعليق بموت السلطان المعلق ، لأن معنى قوله ولأولاده أنه إن مات عن أولاد فلأولاده من بعده ، فهو تعليق معنى وعلى هذا يكون شرط النظر فى حادثتنا قد بطل بوفاة المغفور له عباس باشا الأول بالنسبة لمن لم يؤل إليه النظر حال حياته ، إذ النظر بالنسبة إلى هذا معلق معنى على موت من له النظر قبله إذ معنى قول الواقف (ثم من بعد انتقال محمد أفندى المنتظر النقشبندى يكون النظر على ذلك لنجله السيد محمد خير الدين ثم من بعد انتقاله إلى دار الكرامة يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد السيد الشريف محمد المنتظر أنه إن مات محمد أفندى يكون النظر على ذلك لنجله محمد خير الدين ، فإذا مات كان النظر على ذلك للارشد من أولاد السيد محمد المنتظر . وقد توفى المغفور له عباس باشا الأول فى سنة 1854 م أى قبل أيلولة النظر للسيد محمد خير الدين كما علم من الورقة رقم 67 من أوراق الملف فبطل شرط النظر بالنسبة إليه وإلى من بعده وهو الشيخ محيى الدين طرابزونى وليس هذا كشرط النظر فى الوقف الحقيقى كما أسلفنا فى عدم بطلان تعليقه بموت الواقف لأن النظر فى الوقف الحقيقى بعد الوفاة من قبيل الوصاية التى تقبل التعليق ولا تبطل بموت المعلق - ومقتضى ذلك أن النظر لم يؤل إلى الشيخ محيى الدين بشرط الواقف لبطلانه فلم يكن له حق فيه بناء على هذا أيضا . وجملة القول أنه سواء أقلنا إن النظر قد آل لمحيى الدين أو بطل فالآمر فى إيصال هذه المرتبات إلى الجهات المعينة بالوقفية يرجع إلى وزارة المالية بالنيابة عن حضره صاحب الجلالة مولانا الملك ولى الأمر ، فلها أن تجعل الواسطة فى الإيصال الشيخ محيى الدين وحده أو منضما إليه أخوه أو غيرهما فتتخذ الطريقة التى نراها كفيلة بإيصال هذه المرتبات إلى تلك الجهات وليس للشيخ محيى الدين ولا لأخيه المضموم إليه حق المطالبه بهذه المرتبات قبل وزارة الماليه وهذا ما نراه مطابقا لقواعد الفقهاء التى ذكرناها فيما طلبت الإفادة عنه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . والأوراق عائدة من طيه كما وردت |
|