بتـــــاريخ : 11/3/2008 3:32:07 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 909 1


    وقف ونظر

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الرق واحكامة

     من محمد جبر بالآتى وقف المرحوم أحمد بك مختار وشقيقته المرحومه عزيزة هانم وقفيهما المبين بكتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط الواقفان أن يكون النظر على وقفيهما المذكورين من تاريخه لأحدهما أحمد بك مختار ممتاز ثم من بعده يكون النظر لشقيقته الواقفة الثانية مدة حياتها ثم من بعدهما معا يكون النظر على وقف كل منهما للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم من أولاده وذريته إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف، وقد توفى المرحوم أحمد بك مختار . كما توفيت قبله المرحومة الست عزيزة الواقفة الثانية وقبل وفاة المرحوم أحمد بك مختار الواقف الأول أوصى لحضرة محمد أفندى توفيق ثاقب بأن يكون وصيا مختارا على أولاده القصر ينظر فى شئونهم بجمنلتها ويقبض متعلقاتهم بأسرها ويفعل ما يسوغ للأوصياء المختارين قبله شرعا حسب الثابت بالإشهاد الوصاية المختارة المرفق بهذا أيضا ، وبما أن المرحوم أحمد بك مختار ممتاز قد توفى عن ولدين قاصرين هما إبراهيم وحسن الموقوف عليهما وقرر المجلس الحسبى تثبيت الوصى المختار فى الوصاية عليهما حسب المبين بالقرار المرفق بهذا ، وبناء على ما ذكر أصبح وقف المرحوم أحمد بك مختار ممتاز منحصرا نظرا واستحقاقا فى ولديه القاصرين المذكورين ، وليس بين الموقوف عليهما رشيد الآن ويهمنا معرفة إن كان للوصى المختار عليهما حق النظر على الوقف الموقوف عليهما أم لا ، وبعد الاطلاع على كتاب الوقف وإشهاد الوصاية وقرار المجس الحسبى أرجو الإفادة عما إذا كان لهذا الوصى المختار شرعا حق النظر على الوقف الموقوف على القاصرين الشمولين بوصايته أم لا .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

        اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط النظر فى كتاب الوقف وعلى باقى الأوراق - ونفيد بأن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على تمهيد مقدمة تتضح بها الإجابة فنقول إن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه على قول أبى يوسف الذى عليه الفتوى وجرى عليه العمل ، وقد اتفق علماؤنا على أنه لو أوصى إلى رجل فى نوع خاص ولم يوص إلى غيره بل سكت كان هذا الوصى وصيا عاما خلافا للإمام الشافعى رحمه الله تعالى . فلو أوصى إلى رجل فى تقاضى ديونه ولم يوص إلى غيره كان هذا الوصى وصيا فى كل شىء عند علمائنا فهو وصى على أولاده القصر وفى قضاء ديونه وغير ذلك ، وعند الإمام الشافعى لا يكون وصيا إلا فيما جعله وصيا فيه وهو تقاضى الديون ، ومع اتفاق علمائنا فى هذه المسألة اختلفوا فيما لو أوصى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر هل يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى الآخر أيضا . فذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن كلا منهما وصى فيما أوصى فيه إلى الآخر أيضا وقال محمد كل واحد منهما وصى فيما سمى له خاصة وهو رواية عن أبى يوسف . ومن أراد تفصيل القول فى هذا والوقوف على أدلة كل من هذه الآراء فعليه بالاطلاع على ما ذكره صاحب المبسوط فى صحيفة 26 وما بعدها من الجزء الثامن والعشرين ، وقد قالوا إن ما ذهب إليه الإمام هو الصحيح وأن عليه الفتوى ، ولكن هلالا والخصاف اللذين إليهما المرجع فى مسائل الأوقاف ، ذهبا مع كونهما يريان أن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه إلى أنه إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته وأقام وصيا على أولاده مثلا اختص كل منهما بما سمى له فلا يشارك الوصى على الأولاد القيم على الوقف ، كما لا يشارك القيم على الوقف الوصى فى الولاية على الأولاد ، وهذا منهما اختيار لما روى عن أبى يوسف ولما بنى عليه محمد رأيه فى الوصيين وهو الذى ينبغى التعويل عليه ، وعلى هذا فلا يكون للوصى على الأولاد المذكورين حق فى النظر على الوقف المذكور لأن الظاهر أن هذه الحادثة من قبيل تعيين وصى فى نوع وتعيين آخر فى نوع آخر ، وإن كان لم يتحقق العمل بشرط الواقف الآن لصغر من شرط له النظر نظير ما إذا تحقق شرط النظر فى شخص ثم توفى ولم يوجد حال وفاته من يتحقق فيه شرط النظر فيعين القاضى حينئذ ناظرا حتى يتحقق العمل بشرط الواقف . هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الرق واحكامة

    تعليقات الزوار ()