بتـــــاريخ : 11/3/2008 12:43:30 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1336 0


    عقد مضاربة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسنين محمد مخلوف | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الاداب والاخلاق

     من رجل قال دفعت لى السيدة أختى مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها ، وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على أن يكون الربح بيننا . الخمس لها والأربعة أخماس لى . فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف

          اطلعنا على السؤال والجواب أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده ، ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة ، ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه . وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصى دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه . ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الاداب والاخلاق

    تعليقات الزوار ()