|
نذر بعبادة معينة
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
| المصدر :
www.dar-alifta.org
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ـ أما بعد ـ فقد اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المهندس / .................... الراغب به الافادة عن حكم الاسلام فيمن نذر على نفسه عبادة معينة مثل صلاة نفل يوميا أوقراءة ورد من ذكر يوميا أوقراءة جزء من القراءن الكريم يوميا قاصدا من ذلك رفع درجة هذه العبادة الى درجة الوجوب فهل يكون هذا العمل منه أفضل من الذى لا ينذر مثل تلك العبادة ثم ينسلخ من نذره .
|
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ |
|
قبل الإجابة على ذلك نقول : ان النذر شرعا هو التزام المكلف بشيء لم يكن عليه وقد يكون منجزا ـ وهذا هو موضوع السؤالين ـ وقد يكون معلقا نحو أن شفى الله مريضى فلله على نذر كذا ونحوه وقد يكون بالمال لمن ينذر اخراج شيء من ماله مطلقا أو معلقا وهذا المعلق مختلف فيه فهل هو واجب عند تحقق الشرط أم أنه غير منعقد لأنه في صورة المعاوضة ـ وقد يكون بعبادة معينة وهذا مجمع على صحته ووجوب الوفاء به متى كان المنذور به فعلا مقدورا فإن كان غير مقدور ابتداء فان النذر لاينعقد به وبالتالى فلا يجب الوفاء به كمن نذر أن يصوم الأمس وقد يكون النذر بمعصية فيجب عدم الوفاء به وقد روى في النذر بالطاعة والمعصية حديث عائشة رضى الله عنها ونصه " عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " نيل الأوطار جـ 2 ص 240 والأمر في الحديث للوجوب وهو دال على وجوب الوفاء بما نذر متى كان في طاعة كما أن النهى في الحديث صريح في الدلالة على عدم الوفاء به بالنسبة للنذر بمعصية أما عن حكم النذر فهو قربة مشروعة اذا كان بطاعة بسبب ما يلازمه من القرب كالصوم والصلاة والصدقة وقد ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والأجماع أما الكتاب فقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } الآية 29 من سورة الحج أما السنة فقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى " وقوله أيضا " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وقد انعقد الاجماع على شرعيته غير أنه لا يصح الا بقربة لله تعالى من جنسها واجب كالصلاة والصوم والحج والعتق الخ . هذا ووجوب الوفاء به ثابت بايجاب الله تعالى . وذلك لأن الأصل فيه أن إيجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى حيث لا ولاية للعبد على الايجاب ابتداء وانما صحح الفقهاء ايجاب العبد في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالنذر فان كان النذر بما ليس من جنسه واجب فانه لا يلزم الوفاء به كالنذر بعبادة مريض أو بتشييع جنازة أو بدخول المسجد . ونخلص مما سبق الى أن قصد الناذر بعبادة معينة من جنسها واجب رفع درجة هذه العبادة من درجة التطوع أو الندب أو الاستحباب الى درجة الوجوب معتبر ولكن هذا الرفع بايجاب الله تعالى وليس بايجابه هو منفردا حيث لا ولاية له في رفع هذه الدرجة وانما الولاية في ذلك للشارع فهو الذى ينزل الحكم بوجوب الوفاء بالنذر من عدمه عندما يرى وجوب الوفاء به من عدمه . هذا ومما ينبغى أن يعلم في هذا المقام أن الشارع الحكيم يؤاخذ الناذر بما نذر قصد نذره أو لم يقصده مادام النذر بعبادة فهو الذى ينزل حكم الوفاء به وجوبا من عدمه غير أنه اذا كان الناذر قاصدا كان ايجابه معتبرا بايجاب الشرع وان كان غير قاصد كان وجوب الوفاء بايجاب الشرع ومن هنا نص الفقهاء على أن ( من نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به ) وقد ذكر ابن عابدين جـ 3ص 66 أنه يلزمه الوفاء به ولو لم يقصده كما لو أراد أن يقول كلاما فجرى على لسانه النذر لأن هزل النذر كالجد كالطلاق وكما لو أراد أن يقول : لله على صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر فانه يلزمه الوفاء بما سمى . أما الاجابة على السؤال الثانى وهو الخاص بجواز الانسلاخ من النذر بعد وجوبه فنقول أن الوفاء بالنذر واجب ما استطاع الناذر فعله فان لم يستطع بأن كان غير قادر على الوفاء بما نذر وكان النذر بعبادة أو كان في الوفاء مشقة به فعليه كفارة يمين لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " الاختيار جـ 3 ص 33 ولما كان النذر الوارد بالسؤال هو نذر بطاعة مسماة وهى مقدورة الفعل فيجب الوفاء بها بالشرع أما إذا لم تكن مقدورة الفعل من الناذر ابتداء أو انتهاء فانه تجب فيها كفارة يمين . والله سبحانه وتعالى أعلم . |
|