بتـــــاريخ : 11/3/2008 3:25:34 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 965 0


    شهادة ويمين

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد عبده | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الايمان

       من الدكتور ------ فيما إذا كانت الشريعة الإسلامية توجب على الشاهد تأدية اليمين لتكون شهادته مقبولة شرعا .  وإن كان ذلك غير واجب .  فهل هو جائز على الإطلاق أو فى أحوال خاصة .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده

          أما تحليف الشاهد فليس بجائز عندنا ولا تشترط اليمين فى صحة الشهادة .  وإنما يجب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فله تحليفه جوازا فى حالة التهمة إذا ألح الخصم فى طلب ذلك.  وأما الحلف لغير داع فهو ممقوت شرعا منهى عنه كما فى قوله تعالى : ( ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم )  البقرة 224 ،  ومن اليمين ما يكون مثبتا لحق أو دافعا لدعوى فمن وجهت إليه فهو مخير بين أن يحلف وبين أن يدع حقه أو يؤدى ما يطالبه به خصمه واللّه تعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الايمان

    تعليقات الزوار ()