|
الحقوق التي تلزم المختلعة
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 842 لسنة 2006م المتضمن : ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها ؟
|
|
|
الـجـــواب
أمانة الفتوى |
|
الخلع شرعا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع ، وهو جائز شرعا عند عامة الفقهاء سلفا وخلفا ، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }( البقرة 229 ) وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليـه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْـرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْـلاَمِ ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » رواه البخاري .
ومن الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي ؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح " رواه أحمد ، وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر .
وبناءً على ذلك فعلى الزوجة التي ترغب في أن تختلع من زوجها أن ترد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية ( الشبكة – مقدم الصداق – متاع الزوجية الذي أتى به ) وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم
|
|