|
رهن غير جائز شرعا
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد / ........................ بطلبه المقيد برقم 216 لسنة 1974 م المتضمن أن أهالى بلدته المذكورة يتعاملون برهان الأراضى الزراعية والنخيل ـ وتتلخص هذه المعاملة في أنه إذا أراد شخص مبلغا من المال لأى عذر من الأعذار وكان يملك أرضا زراعية أو نخيلا فأنه يأخذ المبلغ المحتاج اليه من شخص يملك مالا ـ ويحرر لهذا الدائن عقد رهينة للأرض أو النخيل . وبمقتضى هذا العقد يتسلم الأرض أو النخيل ويقوم اما بزراعتها أو تأجيرها ويستولى على زراعتها أو أيجارها أو ريعها ولا يدفع ايجارا لصاحب الأرض أو صاحب النخيل وتمكث الأرض أو النخيل في يده يستغلها كيف يشاء الى أن يسدد الدئن دينه بالكامل مهما طال الزمن ومهما تحصل على قيمة الدين واضعافها من الزراعية أو التأجير , طوال فترة عدم السداد من المدين . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في هذا التعامل وهل هو جائز شرعا أو حرام حتى يعرف أهل البلدة أنه حلال فيتعاملون به أو حرام فيمتنعون عن التعامل به ؟ |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ |
|
المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح وعلى هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء . ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين بمعنى الصك ـ والكفيل كما اتفق الفقهاء أيضا على . أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع بشيء من العين المرهونة . وقد اختلفوا في الانتفاع بالعين المرهونة في حالة ما إذا اذن صاحبها للدئن بالانتفاع بها . فغير الحنفية يقولون : أنه لايجوز الانتفاع بالعين المرهونة وان اذن صاحبها للدائن بالانتفاع بها لأنه انتفاع جره قرض وهو منهى عنه بالحديث وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم " كل قرض جر نفعا فهو ربا " أما الحنفية فقالوا في معتبرات كتبهم بجواز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن المالك للدائن بالانتفاع لأنه ملكه وللمالك أن يأذن لمن يشاء في الانتفاع بملكه ويقولون : ان الانتفاع بالرهن انتفاع جره الاذن ولم يجره القرض فلا يكون حراما والذى نراه أنه إذا تم عقد الرهن بين الطرفين ولم يتفق في العقد على الانتفاع بالعين المرهونة . ولم يكن ذلك الانتفاع متعارفا كالمشروط وأن لم يتفق عليه ثم بعد فترة من الزمان اذن المالك للدائن في الانتفاع بالعين المرهونة لفترة محددة من الزمان متبرعا بذلك من تلقاء نفسه وبغير طلب من المرتهن فانه في هذه الحالة فقط يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة طوال الفترة التى حددها له الراهن وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها فاذا اذن للمرتهن في الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك ولا حرج في ذلك شرعا اذا كان اذن المدين للدائن بالانتفاع بالعين المرهونة ليس اذنا صوريا اضطرته اليه ظروف الدين , اما الرهن على الوجه المشروح في الحادثة موضوع السؤال فهو حرام شرعا ويجب الامتناع عن التعامل به لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا ومن هذا يعلم الجواب اذا كان الحال كما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم . |
|