بتـــــاريخ : 10/30/2008 5:43:52 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1076 0


    افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى بعزر شرعى

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :

    بالطلب المقدم من السيدة / ى ح ى - الذى تطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى الآتى أولا تقول إن من أفطر فى نهارا رمضان عامدا متعمدا عليه القضاء والكفارة فإذا تعينت الكفارة بالصيام، فتكون بصيام ستين يوما متتابعة . فكيف تصوم المرأة هذه الكفارة ؟ مع العلم بأن الدورة الشهرية تأتيها كل اثنين وعشرين يوما فلا يمكنها أن تصوم ستين يوما متتابعة .
          ثانيا تقول نعلم أن الحج عرفة . فما الحكم إذا وقفت المرأة بعرفة فنزل عليها دم الحيض وما حكم حجها ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

          إن الحائض والنفاس أمر خلقى، كتبه الله على بنات آدم وحواء ومن أجل هذا اختصهن الإسلام بأحكام خاصة فى الصلاة والصوم والحج .
          وفى حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها الذى رواه أصحاب السنن أنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكى ، فقال مالك لعلك نفست، فقالت نعم ، قال هذا شئ كتبه الله على بنات آدم ، افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ) وفى صحيح مسلم فى رواية ( فاقضى ما يقضى الحاج، غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى ) .
          لما كان ذلك فإنه عن السؤال الأول إذا أفطرت المرأة عمدا فى نهار رمضان وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التى تعمدت الإفطار فيها دون عذر شرعى، ووجبت عليها الكفارة ، فإذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين ، وحاضت فى خلالهما كان عليها أن تفطر مدة نزول الحيض، وتتابع الصوم بعد ارتفاعه حتى تتم الشهرين عددا ، ولا يعتبر إفطارها فى خلال صوم مدة الكفارة قطعا لها ، لأن الحيض عذر شرعى فلا يفسد به تتابع الصوم فى الكفارة .
          وعن السؤال الثانى فإن الحديث الشريف الذى روته السيدة عائشة صريح فى أن للمرأة أن تقوم بكل مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة ورمى الجمار وغير هذا وهى حائض، غير أنها لا تطوف بالبيت للزوم الطهارة، فإذا اضطرت للسفر مع الرفاق وكانت حائضا، كان لها أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول الدم حتى لا ينزل منها الدم فى الطواف حول البيت وفى المسجد أو تندب من يطوف عنها ما اخترناه فى الفتوى رقم 5 / 117 بتاريخ 15 / 12 / 1981 .
          وبذلك يكون وقوف المرأة الحائضة بعرفات صحيحا مؤدية به الركن الأعظم فى الحج ، ويكون حجها صحيحا إذا أتمت باقى المناسك على وجهها المطلوب شرعا .  والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()