بتـــــاريخ : 10/30/2008 12:49:55 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 939 0


    جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها .

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبدات الجنائز

    طلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم 7599 بيان الحكم الشرعى فى تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

          إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد ، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفا على ما خصصت له . وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا على هذا الدفن . ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها . ولما كانت المقبرة فى السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له ، وهو دفن موتى المسلمين . وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبدات الجنائز

    تعليقات الزوار ()