بتـــــاريخ : 10/29/2008 1:58:32 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1048 0


    بيع المساجد وفوائد البنوك

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النسب

    من السيد/. بالطلب المتضمن أولا - هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ذلك طبقا لقوانينها مع شرح كيفية الاعتراض . ثانيا - ما حكم الفائدة على الأموال التى تودع فى البنوك ثالثا - هل المسيحيون واليهود الموجودون الآن من أهل الكتاب رابعا - رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل الولادة . ما حكم هذا الولد فى المذاهب . وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الاستفتاء .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون


          عن السؤال الأول - إن المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك ، لأنها تعتبر وفقا . وبيع الوقف باطل . لكن إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه لخراب قريتهم، فقد اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى حكمه . فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا . لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك . وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر، ومثل المسجد جميع لوازمه . وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء ، عنه إلى واقفه ولا الى ورثته لأنه قد سقط ملكه عنه لله سبحانه وتعالى والساقط لا يعود، ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر . وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف ورجحه ابن الهمام فى الفتح . وروى عن أبى يوسف أيضا أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه وما فيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه . وقد جزم بهذه الرواية صاحب الإسعاف وأفتى بها كثير من المتأخرين لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر مما يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان . وذكر بعضهم أن قول أبى حنيفة كقول محمد وبعضهم ذكره كقول أبى يوسف . عن السؤال الثانى الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك حرام وهى نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعا أخذها      

          عن السؤال الثالث إن المسيحيين واليهود الموجودين الآن يعتبرون من أهل الكتاب ماداموا متمسكين بدينهم وطقوسه ولهم مالنا وعليهم ما علينا .
          عن السؤال الرابع يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده ، بشرط أن لا يقول أنه من الزنا ، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه فى جميع المذاهب ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم ......
    ?

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النسب

    تعليقات الزوار ()