|
رؤية صغير
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد / م. بالطلب المتضمن أنه انفصل عن زوجته المسيحية الديانة وله منها طفلان أ وعمره ثلاثة وخمسون شهرا و خ. وعمره أربعة وعشرون شهرا وأنهما فى حضانة أمهما وطلب الافادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصرى الإسلامى عن ما يأتى هل للأب حق زيارة طفليه. وما هو الوقت المسموح به لرؤيتهما. وفى حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية. فما هى الطريقة القانونية لإحضار الطفلين وهل يصح أن يستضيفهما فى أوقات العطلة الاسبوعية والخروج معه وكذلك فى فترة الاجازة السنوية وهل له حق تعليم أبنيه اللغة العربية. |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي |
|
المنصوص عله شرعا أن الصغير إذا كان عند حاضنته، أما أو غيرها. لا يجوز لها أن تمنع اباه من رؤيته. ويجب عليها إذا أراد رؤيته أن تخرجه إلى مكان يتمكن فيه من رؤيته. ولا تجبر على أن ترسله إليه فى مكان اقامته ولها الحق فى عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى بلد آخر قريب أو بعيد. وطبقا لهذه النصوص لا تملك الأم فى حادثة السؤال منع والد الطفلين المذكرين من رؤيتهما وإذا امتنعت أمرها القاضى بتمكينه من رؤيتهما فى المكان الذى يتفقان عليه أو المكان الذى يحدده القاضى فى فترات متقاربة كل أسبوع مرة. وليست الزوجة بملزمة شرعا بارسالهما إليه لرؤيتهما فى مكان اقامته ولا استضافتهما فى العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده. ولا أخذهما منها للتصييف معه ماداما فى حضانتها وانما يمكن أن يتم ذلك بالتراضى بين الطرفين. وأما فيما يختص بتعليم الطفلين واعدادهما فمن حق والدهما بصفته وليا على النفس. الاشراف على تربيتهما وتوجيههما وتعليمهما بالطريقة التى يراها محققة لمصلحتهما المستقبلة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم. |
|