بتـــــاريخ : 10/28/2008 7:26:23 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1434 0


    المطلق بائنا مع ذوى أرحام

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الطلاق

    من ع م قال : 
        ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م.  طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث ، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س.  وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى.  فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر .  فهل يرثون فيها ، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

        جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن .  كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة .  وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر .  والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الطلاق

    تعليقات الزوار ()