|
زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
جاد الحق على جاد الحق
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات . وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد . وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة ، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار فى المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضى لها به بمقتضى إيصالات ، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر ، وأعلنته بها فى عنوان وهمى ، وحصلت على حكم بطلاقها منه ، وأعلنته بهذا الحكم فى مكان وهمى أيضا ، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم ، وتزوجت برجل آخر استنادا إلى هذه الأوراق ، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته . ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائيا ، وتم إعلانها به رسميا وإعلان زوجها الحالى به وأمره بالامتناع عن معاشرتها . وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالى الذى تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق |
|
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم نهائيا ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائما ، ويكون عقد زواجها بالآخر باطلا ، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلا للزواج به لوجودها على عصمة زوج فعلا، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا ، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم . والله سبحانه وتعالى أعلم . |
|