بتـــــاريخ : 10/28/2008 7:04:16 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1675 0


    الخلع على التحمل بنفقة الحمل المستكن

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الخلع

      رجل خالع زوجته على مؤخر صداقها ونفقة عدتها إلى انقضائها شرعا وعلى تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا وتعهدت فى قسيمة الطلاق أنها لا ترجع على المخالع بشىء ما فى المستقبل ثم بعد وضعها بنحو عام طالبته أمام القضاء الشرعى بنفقة وكسوة وحضانة ولدها منه فقرر المطلق على نفسه طلباتها وقدر مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك ( وغرضه ونيته أن يرجع عليها وقت اليسار ) ولا يزال يواليها بالدفع عاما بعد عام ويأخذ عليها سندا بما تسلمته حتى بلغ الولد السابعة من عمره قطع أبوه ما كان يدفعه شهريا وتسلم الولد منها إلا أن الولد شب على الرذيلة لفساد البيئة التى نشأ فيها فطورا يمكث عند أبيه وطورا يهرب إلى أمه وهكذا حتى بلغ الحادية عشرة من عمره ولم يطلب الوالد من المحكمة الحكم بتسلمه لوجوده عنده فى أغلب الأيام  .  فهل يجوز له شرعا الرجوع على المطلقة بجميع ما دفعه لها طول هذه المدة أو بعضه حيث ثبت يسارها بامتلاكها منزلا وإذا لم يجز الرجوع عليها بما دفع .  فهل يكلف الوالد بدفع ما قدر على نفسه أم لا مادام لم يحكم الحاكم بتسليم الولد إليه ولو مضى على ذلك سنون ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي

          اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى خالع الزوج زوجته على تكفلها بحملها بعد انفصاله منها بالإرضاع والنفقة والحضانة حتى تنتهى شرعا تجبر على إرضاعه مدة الرضاع وتلزم بنفقته وحضانته بلا أجر حتى تنتهى الحضانة كما يؤخذ من المادة ( 286 ) من الأحوال الشخصية وإذا كانت معسرة وقدر القاضى على الأب نفقة وكسوة وأجرة حضانة لولدها المذكور وقدر لها مبلغا يدفعه لها شهريا نظير ذلك كان ما دفعه مما ذكر دينا للأب فى ذمة الأم المذكورة يرجع به عليها إذا أيسرت كما يؤخذ من المادة ( 289 ) من الأحوال الشخصية واللّه أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الخلع

    تعليقات الزوار ()