|
خطبة وشبكة
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
جاد الحق على جاد الحق
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية :
1- هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا ، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا ؟
2- هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا ؟ وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك ؟ .
3- وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط ؟ وما رأى الدين فى ذلك ؟ وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي |
|
1- عن السؤال الأول : المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه ، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا ، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه . أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا ، وإنما هى مقدمات للزواج فقط .
2- عن السؤال الثانى : كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية ، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير .
3- عن السؤال الثالث : النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى . ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء . والله سبحانه وتعالى أعلم . |
|