بتـــــاريخ : 10/27/2008 5:42:52 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 833 0


    الطلاق بغير علم الزوجة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ العثيمين | المصدر : www.al-eman.com

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الاسرة

      رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟

     

    نص الفتوى   

    الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة 

     

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام الاسرة

    تعليقات الزوار ()