ـ كتاب الرهن
1 ـ باب في الرهن في الحضر
وقوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}.
2548 ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول " ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى ". وإنهم لتسعة أبيات.
2 ـ باب من رهن درعه
2549 ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن، والقبيل في السلف، فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه.
3 ـ باب رهن السلاح
2550 ـ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ". فقال محمد بن مسلمة أنا. فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم، فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة ـ قال سفيان يعني السلاح ـ فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
4 ـ باب الرهن مركوب ومحلوب
وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله.
2551 ـ حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول " الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا ".
2552 ـ حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".
5 ـ باب الرهن عند اليهود وغيرهم
2553 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه.
6 ـ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
2554 ـ حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.
2555 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال قال عبد الله ـ رضى الله عنه من حلف على يمين، يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} فقرأ إلى {عذاب أليم}.
2556 ـ ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاهدك أو يمينه ". قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ". فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى {ولهم عذاب أليم}.