كتاب فى الاستقراض
1 ـ باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
2424 ـ حدثنا محمد، أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال " كيف ترى بعيرك أتبيعنيه ". قلت نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.
2425 ـ حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
2 ـ باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
2426 ـ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ".
3 ـ باب أداء الديون
وقال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا}
2427 ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر ـ رضى الله عنه ـ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر ـ يعني أحدا ـ قال " ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده لدين ". ثم قال " إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ". وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله ـ وقليل ما هم ـ وقال مكانك. وتقدم غير بعيد، فسمعت صوتا، فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك، فلما جاء قلت يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت قال " وهل سمعت ". قلت نعم. قال " أتاني جبريل ـ عليه السلام ـ فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ". قلت وإن فعل كذا وكذا قال " نعم ".
2428 ـ حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال قال أبو هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو كان لي مثل أحد ذهبا، ما يسرني أن لا يمر على ثلاث وعندي منه شىء، إلا شىء أرصده لدين ". رواه صالح وعقيل عن الزهري.
4 ـ باب استقراض الإبل
2429 ـ حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرنا سلمة بن كهيل، قال سمعت أبا سلمة، ببيتنا يحدث عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا، تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له، فهم أصحابه، فقال " دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. واشتروا له بعيرا، فأعطوه إياه ". وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه. قال " اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء ".
5 ـ باب حسن التقاضي
2430 ـ حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة ـ رضى الله عنه ـ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " مات رجل، فقيل له قال كنت أبايع الناس، فأتجوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر، فغفر له ". قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
6 ـ باب هل يعطى أكبر من سنه
2431 ـ حدثنا مسدد، عن يحيى، عن سفيان، قال حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطوه ". فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء ".
7 ـ باب حسن القضاء
2432 ـ حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم " أعطوه ". فطلبوا سنه، فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. فقال " أعطوه ". فقال أوفيتني، وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن خياركم أحسنكم قضاء ".
2433 ـ حدثنا خلاد، حدثنا مسعر، حدثنا محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ـ قال مسعر أراه قال ضحى ـ فقال " صل ركعتين ". وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
8 ـ باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
2434 ـ حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال حدثني ابن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال " سنغدو عليك ". فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.
9 ـ باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
2435 ـ حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أنه أخبره أن أباه توفي، وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، فمشى فيها ثم قال لجابر " جد له فأوف له الذي له ". فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا، وفضلت له سبعة عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال " أخبر ذلك ابن الخطاب ". فذهب جابر إلى عمر، فأخبره. فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
10 ـ باب من استعاذ من الدين
2436 ـ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، ح وحدثنا إسماعيل، قال حدثني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول " اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ". فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال " إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ".
11 ـ باب الصلاة على من ترك دينا
2437 ـ حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا ".
2438 ـ حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ".
12 ـ باب مطل الغني ظلم
2439 ـ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم ".
13 ـ باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم " لى الواجد يحل عقوبته وعرضه ". قال سفيان عرضه يقول مطلتني. وعقوبته الحبس.
2440 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه. فقال " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ".
14 ـ باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه، ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
2441 ـ حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه، سمع أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره ".
15 ـ باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه
ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، قال " سأغدو عليك غدا ". فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم.
16 ـ باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.
2442 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من يشتريه مني ". فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه، فدفعه إليه.
17 ـ باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض.
2443 ـ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث.
18 ـ باب الشفاعة في وضع الدين
2444 ـ حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال " صنف تمرك كل شىء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك ". ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس.
2445 ـ وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف على فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال " بعنيه ولك ظهره إلى المدينة ". فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم " فما تزوجت بكرا أم ثيبا ". قلت ثيبا، أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، ثم قال " ائت أهلك ". فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل، وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
19 ـ باب ما ينهى عن إضاعة المال
وقول الله تعالى {والله لا يحب الفساد} و{لا يصلح عمل المفسدين}. وقال في قوله {أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء } وقال {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع.
2446 ـ حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع. فقال " إذا بايعت فقل لا خلابة ". فكان الرجل يقوله.
2447 ـ حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ".
20 ـ باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
2448 ـ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسئول عن رعيته ". قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال " والرجل في مال أبيه راع، وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته ".