بتـــــاريخ : 10/18/2008 6:22:08 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1001 0


    شُروط صِحَّة الحج

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islampedia.com

    كلمات مفتاحية  :
    فقه شُروط صِحَّة الحج

    شُروط صِحَّة الحج

     
          شروط صحة الحج أمور تتوقف عليها صحة الحج وليست داخله فيه، فلو اختلَّ شيء منها كان الحج باطلاً.
          شروط صحة الحج خمسة :
          الأول والثاني : الإسلام والعقل.
          الشرط الثالث : الميقات الزماني.
          وقت أعمال الحج ورد في قوله تعالى : {الحَجُّ أَشهُرٌ مَّعلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوَقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِ} [البقرة : 197].
          فلو فعل شيئاً من أفعال الحج خارخها لا يجزيه، حتى لو صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوز، وكذا السعي بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن سعي الحج إلا فيها.
          ذهب الحنفية والمالكية والحنبلية إلى إجازة الإحرام بالحج قبلها مع الكراهة، لقوله تعالى {يسألونك عن الأَهِلَّةِ قل هي مَوَاقِيتُ للناس والحج} [البقرة: 189]. ولأن الإحرام عند الحنفية ليس من أركان الحج بل من شروطه.
          وذهب الشافعية إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل وقته، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح عندهم.
          ووقع الخلاف في نهار يوم النحر :
          فقال الحنفية والحنابلة: هو من أشهر الحج.
          وقال الشافعية: آخر أشهر الحج ليلة النحر، وليس نهار يوم النحر منها.
          وقال المالكية: آخر أشهر الحج نهاية شهر ذي الحجة.
          وامتداد الوقت بعد ليلة النحر إلى آخر ذي الحجة عند المالكية إنما هو بالنظر لجواز التحلل من الإحرام وكراهة العمرة فقط.
          الشرط الرابع : الميقات المكاني :
          هناك أماكن حددها الشارع لأداء أركان الحج لا تصح في غيرها، كالوقوف بعرفة مكانه: أرض عرفة، والطواف بالبيت مكانه: حول البيت، والسعي مكانه: المسافة بين الصفا والمروة.
     
          الشرط الخامس : الإحرام :
          الإحرام لغةَ: هو الدخول في الحرفة.
          والمراد هنا الدخول في حرمة أداء الحج أو العمرة.
          والإحرام: هو النية مع التلبية، فهو بالنسبة للحج كالنية للصلاة.
          ذهب الحنفية إلى أنه لا بُدَّ فيه مع النية من التلبية.
          وذهب الجمهور: إلى أن ركن الإحرام هو النية، والتلبية ليست بشرط في الإحرام بل هي سنة.
          وذلك بأن ينوي في قلبه ما يريد من النسك : الحج، أو العمرة، أو هما معاً، ثم يقول : "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
          وعلى كل فإن لبس ثياب الإحرام ليس هو الفرض، ولو اقتصر عليها دون نية لا يكون محرماً، أما لو نوى الحج أو العمرة ولبى في ثيابه المخيطة فإنه يصير محرماً ويجب عليه نزعها في الحال.
          اختلف الفقهاء في الإحرام، هل هو ركن أو شرط ؟:
          فذهب الحنفية إلى أنه شرط.
          وذهب الشافعية إلى أنه ركن.
          وعند الحنفية لا يصير محرماً بمجرد النية، لكن بالنية عند التلبية.
          وعند الشافعي وأحمد مالك في الأصح يصير محرماً بمجرد النية.
          ونسوق هنا مسائل تتعلق بالإحرام يُحتاج إلى معرفتها وهي :
          أ- المسألة الأولى : إبهام الإحرام :
          كثيراً ما يحدث للحجاج أن يلبس بعضهم ثياب الإحرام ويلبي بقصد النسك، ولا يعين في إحرامه حجاً ولا عمرة لا بقلبه ولا بلسانه:
          ذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ هذا الإحرام صحيح وعليه التعيين، ثم إن عين ما يريده قبل الطواف فالعبرة لهذا التعيين، وإن لم يعين ثم طاف بالبيت جعل إحرامه للعمرة، فيتم مناسك العمرة ثم يحرم بالحج ويصير متمتعاً، أما إذا لم يعين ولم يطف بالبيت بل وقف بعرفة قبل أن يطوف ينصرف إحرامه للحج وعليه أن يتمم مناسك الحج.
          وذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه لا بُدَّ عندهم من التعيين، فلو عمل شيئاً من أركان الحج أو العمرة قبل التعيين لا يجزئه ولا يصح فعله.
          ب- المسألة الثانية : الإحرام بإحرام الغير :
          بأن يقصد المحرم الاقتداء بشخص من أهل العلم والفضل في أعماله ليرافقه ويحذو حذوه فيحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يعلم ماذا أحرم به فلان، فهذا الإحرام صحيح، وينعقد إحرامه مثل إحرام ذلك الشخص عند الجمهور.
          واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه، أنه قدم من اليمن ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "بم أهللت؟" قال : "بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم" فقال : "لولا أن معي الهدي لأحللت".
          زاد في رواية : "قال فاهْدِ وامكث حراماً كما أنت". أخرجه الشيخان.
          د- المسألة الثالثة : فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة :
          اتفق جمهور الفقهاء على أنه متى انعقد الإحرام لزم متابعة أداء المناسك التي نواها حتى يتحلل، لا يجوز أن يلغيه أو يحوّله.
          وذهب الحنابلة إلى خلاف الجمهور، وقالوا: إن من أحرم بالحج مُفْرِداً أو قارناً إذا لم يكن ساق الهدي، فأجازوا له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج ويجعله عمرة ويتحلل، ثم ينوي الحج بعد ذلك ويصير متمتعاً.
    كلمات مفتاحية  :
    فقه شُروط صِحَّة الحج

    تعليقات الزوار ()