ما ورد في الطهارة
رقم:2 - 1/جمادي الثانية/1427 - 27/6/2006
عن ابن عباس؛ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. فقال "أما إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين. ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا. ثم قال "لعله أن يخفف عنهما. ما لم ييبسا". حدثنا عبدالواحد عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال "وكان الآخر لا يستنـزه عن البول (أو من البول)". صحيح مسلم 111 - (292).ملاحظة: المقصود من الحديث السابق عن الاستتار من البول هو أن الصلاة لا تصح بالنجاسة على الجلد أو في الثياب وهو خطأ يقع به الكثيرين من غير الانتباه للنجاسة التي ترتد على ثيابهم أو جلودهم بدون غسلها والتطهر منها. وجب التوضيح.
رقم:17 - 16/جمادي الثانية/1427 - 12/7/2006
ورد في صحيح البخاري، باب: فضل من بات على الوضوء :عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: (لا، ونبيك الذي أرسلت).
رقم:40 - 10/رجب/1427 - 4/8/2006
من الأقوال الشائعة : "لا حياء في الدين" بل من باب أولى القول: "لا خجل في السؤال في الدين" فالحياء غير الخجل، والحياء من صفة الأنبياء وكله خير. وبعد، فإن من الأشياء الواجبة والشديدة الأهمية في ديننا النقيّ: الطهارة، ومن الطهارة في الإسلام غسل الجنابة الذي يجهل الكثير من المسلمين صفته وموجباته، روى البخاري ومسلم في صفة غسل الجنابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوئه للصلاة. ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه. انتهى الحديث. واستبرأ : أي وصل الماء إلى أصل شعره صلى الله عليه وسلم.وهناك أربع موجبات لغسل الجنابة:الأوّل : خروج المني من الرجل والمرأة بشهوة معتادة (أي طبيعية) سواء في اليقظة أو في المنام بسبب الاحتلام. أمّا المذي وهو قطرات تخرج من الرجل فحكمه كحكم البول أي الوضوء فقط.الثاني : التقاء ختان الرجل بختان المرأة (أي فرج الرجل وفرج المرأة) سواء خرج المني أم لم يخرج.الثالث: يوجب الغسل على المرأة خاصة، وهو انقطاع دم الحيض ودم الولادة.الرابع: الموت، وهو غسل الميت بتعميم الماء على جسده.ويحرم على الجنب : الصلاة ، والجلوس في المسجد، وقراءة القرآن، مع أن بعض العلماء أجاز قراءة القرآن للمرأة الحائض، أما الصيام فيصح.
رقم:122 - 3/ شوّال /1427 - 25/10/2006
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه، خرجت كل خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب رواه مسلم والترمذي والنَّسائي والدارمي وأحمد ومالك. ولكن نذكّر بوجوب إسباغ الوضوء(أي تعميم العضو جميعه بالماء وليس بعضه) كما أمر وشدَّدَ رسول الله صلى الله عليه وسلـَّم، وأيضا الإقتصاد في الماء وعدم الهدر.
رقم:124 - 5/ شوّال /1427 - 27/10/2006
فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء : عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال لبلالٍ: يا بلال حدثني بأرجى عملٍ عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ إلا صليت بذلك الطهور ما كـُتِبَ لي أن أصلي.متفقٌ عليه. واللفظ للبخاري.
رقم:171 - 24/ ذو القعدة/1427 - 14/12/2006
عن أبي بكر رضي اللّه عنه أنه قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "ما من عبدٍ يذنب ذنباً فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر اللّه إلا غفر اللّه له" ثم قرأ هذه الآية: {والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه} إلى آخر الآية. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
رقم:224 - 17/محرَّم/1428 - 5\2\2007
عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له". رواه النَّسائي وصححه الألباني.