بتـــــاريخ : 10/18/2008 5:58:37 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 917 0


    إخراج الزكاة:

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islampedia.com

    كلمات مفتاحية  :
    فقه إخراج الزكاة

    إخراج الزكاة:

     

     

     

    من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين، وإما أن يدفعها إلى الإمام ليصرفها في مصارفها.
            الزكاة فريضة من فرائض العبادات، كالصلاة، ولذلك فإن النية شرط فيها عند عامة العلماء ولأن إخراج المال لله يكون فرضاً ويكون نفلاً، فافتقرت الفريضة إلى النية لتمييزها عن النفل.
            ومعنى النية: المشترطة في الزكاة أن يقصد بقلبه أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، وإن كان يخرج عمن تحت يده من صبي أو مجنون أن يقصد أنها الزكاة الواجبة عليهما. ويعتبر أن يكون الناوي مكلفاً، لأنها فريضة.
            وينوي عند دفعها إلى الإمام أو إلى مستحقها، أو قبل الدفع بقليل.
            فإن نوى بعد الدفع لم يجزئه على ما صرح به المالكية والشافعية.
            أما عند الحنفية فالشرط مقارنة النية للأداء ولو حكماً، كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال لا يزال قائماً في ملك الفقير بخلاف ما إذا نوى بعدما استهلكه الفقير او باعه فلا تجزئ عن الزكاة.
            وذهب الحنفية والمالكية والشافعية: إن عزل الزكاة عن ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى ذلك، ولو لم ينو عند الدفع، لأن الدفع يتفرق، فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع، فاكتفي بذلك، للحرج.
            وإن دفع الزكاة إلى وكيله ناوياً أنها زكاة كفى لك، والأفضل أن ينوي الوكيل أيضاً عند الدفع إلى المستحقين أيضاً ولا تكفي نية الوكيل وحده.
            ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو دفع الإنسان كل ماله إلى الفقراء تطوعاً بعدما وجبت فيه الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، بل تبقى في ذمته، لأنه لم ينو الفرض.
            وذهب الحنفية: إلى أنه تسقط عنه الزكاة في هذه الحال استحساناً لأنه لما أدى الكل زالت المزاحمة بين الجزء المؤدى وسائر الأجزاء، وبأداء الكل لله تعالى تحقق أداء الجزء الواجب.
            ولا يجب تعيين المال المخرج عنه، لكن لو عينه تعين.
            فلو أخرج الزكاة ونوى عن ماله الغائب الذي لا يعلم سلامته جاز، لأن الأصل بقاؤه ثم إن تبينت سلامته أجزأه، وإن تبين تلفه لم يجز أن يصرف الزكاة إلى مال آخر، وإن نوى عن مالي الغائب أو الحاضر، فتبين تلف الغائب أجزأت عن الحاضر، وإن نوى بالمخرج أن يكون زكاة المال الموروث الذي يشك في موت مورثه لم تجزئه، لأنه متردد والأصل عدم الموت.
            ولا يشترط علم آخذ الزكاة أنها زكاة
    كلمات مفتاحية  :
    فقه إخراج الزكاة

    تعليقات الزوار ()