بتـــــاريخ : 10/18/2008 2:00:53 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1825 0


    شروط صلاة الجنازة

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islampedia.com

    كلمات مفتاحية  :
    فقه شروط صلاة الجنازة

     

    يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدناً وثوباً ومكاناً، والحكمية، وستر العورة واستقبال القبلة، والنية، سوى الوقت.
    وشرط الحنفية أيضاً ما يلي:
    أولها: إسلام الميت لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة:84].
    والثاني: طهارته من نجاسة حكمية وحقيقية في البدن، فلا تصح على من لم يغسل، ولا على من عليه نجاسة، وهذا الشرط عند الإمكان.
    والثالث: تقديم الميت أمام القوم فلا تصح على ميت موضوع خلفهم.
    والرابع: حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه.
    والخامس: وضعه على الأرض أو على الأيدي قريباً منها.
    والسادس: ستر عورته.
    والسابع: محاذاة الإمام جزءاً من أجزاء الميت إذا كان الميت واحداً، وأما إذا كثر الموتى فيجعلهم صفاً ويقوم عند أفضلهم.
    وأما سننها فتفصيلها كما يلي:
    الأولى: قيام الإمام بحذاء صدر الميت ذكراً كان الميت أو أنثى سنة عند الحنفية.
    وقال المالكيةليس لصلاة الجنازة سنن بل لها مستحبات، منها وقوف الإمام والمنفرد حذاء وسط الرجل، ومنكبي المرأة والخنثى.
    وقال الشافعية: إنهما يقومان عند رأس الرجل، وعند عجز المرأة أو الخنثى.
    وقال الحنابلة: عند صدر الرجل، ووسط الأنثى، وسن ذلك من خنثى.
    الثانية: الثناء بعد التكبيرة الأولى سنة عند الحنفية وهو اختيار الحنابلة وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
    وقال المالكية: لا ثناء في التكبيرة الأولى، ولكن ابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوب، أي بعد التكبيرة الثانية وقال الحنابلة أيضاً: لا يستفتح.
    وجاء قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه الحنفية، وقال علي القاري: يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجاً من الخلاف.
    الثالثة: ومن السنن عند الحنفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية بقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره.
    وقال المالكية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في الدعاء.
    الرابعة: من السنن عند الحنفية دعاء المصلي للميت ولنفسه (وإذا دعا لنفسه قدم نفسه على الميت لأن من سنة الدعاء أن يبدأ فيه بنفسه) ولجماعة المسلمين، وذلك بعد التكبيرة الثالثة، ولا يتعين للدعاء شيء سوى كونه بأمور الآخرة، ولكن إن دعا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن وأبلغ لرجاء قبوله.
    فمن المأثور ما حفظ عوف بن مالك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار" [أخرجه مسلم].
    فإن كان الميت صغيراً فعن أبي حنيفة ينبغي أن يقول: اللهم اجعله لنا فرطا، واجعله لنا أجراً وذخراً، اللهم اجعله لنا شافعاً ومشفعاً.
    وقال الحنابلة: إن كان صغيراً أو استمر مجنوناً قال: اللهم اجعله ذخراً لوالديه-الخ وظاهره الاقتصار عليه.
    وصرح الشافعية بأن هذا الدعاء يكون بدل الدعاء المذكور للبالغين، وهو ظاهر كلام المالكية أيضاً، فكأن أقوال الأربعة اتفقت في الدعاء للصغير بهذه الصيغة.
    كلمات مفتاحية  :
    فقه شروط صلاة الجنازة

    تعليقات الزوار ()