الطهارة وستر العورة سنة عند الجمهور، شرط لصحة الخطبة عند الشافعية كما بينا.
كونها على منبر، بالاتفاق، اتباعاً للسنة، ويسن أن يكون المنبر على يمين المحراب (أي مصلى الإمام) إذ هكذا وضع منبره صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين.
فإن لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن تعذر استند إلى نحو خشبة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم قبل إيجاد المنبر، وكان النبي قد خطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه أو مسحه.
وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات غير درجة المستراح. ويستحب أن يقف على الدرجة التي تليها، كما كان يفعل النبي عليه السلام.
-الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
-استقبال القوم بوجهه دون التفات يميناً وشمالاً، سنة بالاتفاق.
-ولا يسلم على القوم عند الحنفية، لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه من الكلام.
-ويسلم على الناس إذا صعد المنبر، اتباعاً للسنة، عند الشافعية والحنابلة، وحال خروجه للخطبة عند المالكية، ويجب رد السلام.
- أن يؤذن مؤذن واحد، لا جماعة، بين يدي الخطيب، إذا جلس على المنبر وهذا هو الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- البداءة بحمد الله والثناء عليه، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعظة والتذكير، وقراءة آية من القرآن، وخطبتان، والجلوس بين الخطبتين. وإعادة الحمد والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية، والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة لهم وإجراء النعم ودفع النقم، والنصر على الأعداء، والمعافاة من الأمراض والأدواء، والاستغفار.
ويندب عند المالكية ختم الخطبة الأولى بشيء من القرآن، وختم الثانية بقول: يغفر الله لنا ولكم. كما يندب الترضي على الصحابة، والدعاء لولي الأمر بالنصر على الأعداء وإعزاز الإسلام به.
وقال الشافعية: يسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله : أستغفر الله لي ولكم.
- إسماع القوم الخطبة، ورفع الصوت بها : سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية، لأنه أبلغ في الإعلام.
- اعتماد الخطيب بيساره أثناء قيامه على نحو عصا أو سيف أو قوس : سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية.
- تقصير الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى: سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية، لما روى مسلم عن عمار مرفوعاً: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة فقهه، فأطيلوا الصلاة، وقصروا الخطبة".
-ويسن أيضاً كون الخطبة بليغة مفهومة بلا تمطيط كالأذان، وأن يتعظ الخطيب بما يعظ به الناس، ليحصل الانتفاع بوعظه.
-الإنصات أثناء الخطبة: سنة عند الشافعية للحاضرين، ويكره لهم الكلام فيها.
- ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة عند المالكية والحنابلة، وبمجرد صعود الإمام المنبر عند أبي حنفية، ويحرم الكلام عند المالكية والحنابلة من غير الخطيب، ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس عند المالكية، ويكره تحريماً عند الحنفية الكلام من قريب أو بعيد، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً أو أمراً بمعروف، بل يجب عليه أن يستمع ويسكت. وإشارة الأخرس المفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيع وغيره.
- ويباح الكلام قبل البدء في الخطبة وبعد الفراغ منها اتفاقاً، وفي أثناء الجلوس بين الخطبتين عند الحنابلة والشافعية، ويحرم في أثناء الجلوس المذكور عند المالكية.
ويندب عند المالكية حمد الله تعالى سراً لعاطس حال الخطبة، ويجوز عندهم مع خلاف الأولى ذكر الله تعالى كتسبيح وتهليل سراً إذا قل، حال الخطبة، ومنع الكثير جهراً، لأنه يؤدي إلى ترك واجب، وهو الاستماع.
ولا يحرم الكلام على الخطيب، ولا على من سأله الخطيب، كأن يأمر إنساناً لغا أو خالف السنة أو ينهاه، فيقول: أنصت، أو لا تتكلم، أو لا تتخط أعناق الناس ونحو ذلك، وجاز للمأمور إجابته إظهاراً لعذره. ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة، ولا يحصل ههنا. وكذلك من كلم الإمام لحاجة، أو سأله عن مسألة.
مكروهات الخطبة: عند الحنفية والمالكية: هي ترك سنة من السنن المتقدمة، ومن أهمها تطويل الخطبة وترك الطهارة، فكلاهما مكروه، ومنها عند الحنفية: أن يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر.
ويكره باتفاق العلماء تخطي الرقاب أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير فرجة، لأنه يؤذي الجالسين، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه والكراهة تحريمية عند الحنفية والشافعية، ويجوز إن كان هناك فُرْجة لتقصير القوم بإخلاء فرجة، مع كونه خلاف الأولى عند المالكية،
وليس ترك السنن المتقدمة عند الشافعية والحنابلة مكروهاً على إطلاقه، بل منه ما هو مكروه، ومنه ما هو خلاف الأولى.
ويكره العبث حال الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من مس الحصى فقد لغا"، ويكره الشرب ما لم يشتد عطشه.
يسن لصلاة الجمعة:
- الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي الجمعة: سنة عند الجمهور، مستحب عند المالكية.
ووقت الغسل من فجر الجمعة إلى النزول، وتقريبه من ذهابه للصلاة أفضل، لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة.
- والتطيب ولبس أحسن الثياب أو التجمل والمندوب لبس الأبيض يوم الجمعة، فالثياب البيض أفضل الثياب.
- التبكير للجمعة ماشياً بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام، والاشتغال في طريقه بقراءة أو ذكر.
- تنظيف الجسد وتحسين الهيئة قبل الصلاة: بتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك كإزالة الرائحة الكريهة بالسواك للفم وغيره من مواطن الرائحة في الجسم. ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء، اتباعاً للسنة، ولأنه منظور إليه.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها.
- الإكثار من الدعاء يومها وليلتها.
- الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها.
- يقرأ الإمام جهراً بعد الفاتحة في الركعة الأولى "الجمعة" وفي الثانية "المنافقون" اتباعاً.
- قراءة: آلم. السجدة، و هل أتى على الإنسان: سنة في صلاة الصبح يوم الجمعة.
- صلاة أربع ركعات قبل الجمعة، وأربع بعدها، كالظهر مستحب عند الجمهور.
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان.
- قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين بعد الجمعة.
- يستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه.
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلةإلى أنه: متى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه، لزمه ذلك وأجزأه.
ولا يحتاج هنا إلى إذنه، لأن الأمر فيه يسير.
وذهب المالكية إلى بطلان الصلاة.
- مفسدات الجمعة:
تفسد الجمعة بما تفسد به سائر الصلوات الأخرى، ويضاف إليها مفسدات أخرى خاصة بها هي ما يلي:
- خروج وقت الظهر في خلال الصلاة عند الجمهور، وقال المالكية: لا تفسد، لأن الجمعة كغيرها فرض مؤقت بوقت، وهو وقت الظهر، وخروج الوقت لا يفسد الصلاة.
وكذا تفسد عند أبي حنيفة بخروج الوقت بعدما قعد قدر التشهد.
- فوت الجماعة الجمعة قبل أن يقيد الإمام الركعة بالسجدة، بأن نفر الناس عنه عند أبي حنيفة. أما فوت الجماعة أي انفضاضها بعد تقييد الركعة بالسجدة، فلا تفسد.
فإن فسدت الجمعة بسبب خروج الوقت أو بفوت الجماعة، تصلى ظهراً.
وإن فسدت بما تفسد به عامة الصلوات من الحدث العمد والكلام وغير ذلك، تصلى جمعة عند وجود شرائطها.
إذا انتهى وقت الظهر أو ضاق عن الجمعة بأن لم يبق منه ما يسع الخطبة والركعتين، سقطت الجمعة، فلا تقضى جمعة باتفاق العلماء، وإنما تصلى ظهراً، لأن القضاء على حسب الأداء، والأداء فات بشرائط مخصوصة، يتعذر تحصليها على فرد، فتسقط، بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها