زكاة الفطر
س : ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها ؟
ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط
.
س : متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى ؟
ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم .
س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا ؟
ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تجزئه .
س : هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين ؟
ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع .
س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟
ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة .