س : ما المقصود بالأثمان ؟ وما نصابها ؟ وما الواجب فيها ؟
ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالا ، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : مائتا درهم وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) ، ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراما ، والفضة ( 595 ) غراما .
س : ما المقصود بعروض التجارة ؟ ومتى تجب فيها الزكاة ؟ وكيف تخرج ؟
ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما ، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 2.5 % ) .
وطريق إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ، ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك .
س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟
ج : ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته ، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى .
س : هل في حلي النساء زكاة ؟
ج : الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي .
س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال ، أنها لا زكاة فيها ، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح ؟
ج : زكاته زكاة عروض التجارة .
س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي ؟
ج : ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة .