شروط الصلاة وهي تسعة : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، ورفع الحدث ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة ، ودخول الوقت ، واستقبال القبلة ، والنية .
بعد أن ذكر المؤلف أركان الإسلام الخمسة في الدرس الخامس ناسب أن يذكر هنا شروط الصلاة ، لأن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا تصح الصلاة إلا بشروط ، فناسب ذكرها هنا .
فأول الشروط : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، فلا يصح من كافر لبطلان عمله ، ولا مجنون لعدم تكليفه ، ولا من طفل لمفهوم الحديث : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث .
الشرط الرابع : الطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور .
الشرط الخامس : دخول الوقت ، قال تعالى : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وعن عمر - رضي الله عنه- : الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به . وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال : ((ما بين هذين وقت)) .
الشرط السادس : ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، وحديث سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد : قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة صححهما الترمذي . وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار .
الشرط السابع : اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته ، لقوله تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض : تحته ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه .
الشرط الثامن : استقبال القبلة ، لقوله تعالى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
الشرط التاسع : النية ، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات .
وبهذا تمت شروط الصلاة ، والله أعلم .