أمور تنبغي لمن عزم على السفر للحج أو للعمرة
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج وغيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أولم يكن معها، وسواء كانت شابة أو عجوزا، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .
والحكمة من لزوم المحرم أن المرأة عورة، وضعيفة، وذات عاطفة، ومطمع للرجال، فتفتن أو تفتتن، والمحرم يغار عليها فيصونها ويحافظ عليها ويمنعها مما يضرها، ويدافع عنها، وتهاب من أجله، ولذا يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا.
والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة كالأب والجد والابن وابنه والأخ من أي جهة وابنه، وابن الأخت من أي جهة وابنه، والعم والخال، ومن هو بمنزلتهم من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وأبي زوجها وجده وأبناؤه وأبناء بناته، وأزواج البنات وبنات الأبناء وبنات البنات، أزواج الأمهات والجدات الذين دخلوا بهن.
فوجود المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج عليها، فإذا توفر لها المحرم مع الزاد والراحلة وأمن الطريق، وجب عليها الحج وتستأذن زوجها وليس لزوجها منعها من الحج، فإن أذن وإلا حجت بغير إذنه، وعليه نفقتها.