خلاصة أركان الحج
أركان الحج حسبما ذكر سابقا خمسة ، منها اثنان متفق عليهما عند الجميع ، وهما الوقوف بعرفة ، ومعظم طواف الإفاضة ، وباقيه ركن عند غير الأحناف وواجب عند أبي حنيفة .
والإحرام ركن عند الجميع إلا أبا حنيفة فإنه شرط عنده .
والسعي بين الصفا والمروة ركن عند مالك والشافعي وواجب عند أبي حنيفة والصحيح عند أحمد ، وأما الحلق أو التقصير فإنه ركن عند الشافعي على الأصح .
وهذه الأركان منها ما لو ترك لفات الحج ولم يصح ولا شيء على من فاته ، وهو الإحرام .
ومنها ما لو تركه الحاج لبطل حجه ويؤمر بأن يتحلل من الحج ويحتسب الطواف والسعي عمرة ، وعليه القضاء في العام القابل ، وهو الوقوف بعرفة ، وسيأتي في الإحصار .
ومنها ما لا يفوت الحج بإهماله إلا إذا مات قبل أدائه وهو الطواف بعد عرفة ، المسمى طواف الإفاضة ، والسعي ، والحلق .
وأما الترتيب بين معظم الأركان فإنه ركن عند الشافعية شرط عند غيرهم فيشترط تقديم الإحرام على جميعها ، وتقديم الوقوف بعرفة على طواف الركن ، ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح ، ولا يشترط تقديم
الوقوف بعرفة على السعي ، بل يصح سعيه بعد طواف القدوم (وهو الذي يكون بالنسبة للمفرد والقارن) وهو أفضل ، ولا ترتيب بين طواف الركن والحلق .