1. تعريفه:
لغةً: هو اسم مفعول من "أرسل " بمعنى "أطلق " فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب. اصطلاحاً: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي.
2. صورته:
وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيراً أو كبيراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، وهذه صورة المرسل عند المحدثين.
3. مثاله:
ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: "حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ".
فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعي، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلاً.
4. المرسل عند الفقهاء والأصوليين:
ما ذُكر من صورة المرسَل هو المرسَل عند المحدثين، أما المرسَل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضاً.
5. حكمه:
المرسَل في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالباً ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم.
ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:
أ- ضعيف مردود: عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء. وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون غير صحابي.
ب- صحيح يحتج به: عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسِل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة.
ج- قبوله بشروط: أي يصح بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم. وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل. واليك هذه الشروط:
1. أن يكون المرسِل من كبار التابعين.
2. وإذا سمى من أرسل عنه سمي ثقة.
3. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.
4. وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي:
أ. أن يُرْوَى الحديث من وجه آخر مسنداً.
ب. أو يُرْوَى من وجه أخر مرسَلاً، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
ج. أو يوافق قول صحابي.
د. أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسَل وما عضده، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.
5. مرسَل الصحابي:
هو ما أخبر به الصحابة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما.
6. حكم مرسَل الصحابي:
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا، وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر، كما تقدم.
وقيل إن مرسَل الصحابي كمرسَل غيره في الحكم ، وهذه القول ضعيف مردود.
7. أشهر المصنفات في المراسيل:
أ. المراسيل لأبي داود.
ب. المراسيل لابن أبي حاتم.
ت. جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي