الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
فللعلم شأن جلل، وفضل عظيم، ومكانة سامقة، فيحسن بك أخي أن تستحضر هذا المعنى، وتضعه نصب عينيك وفي سويداء قلبك ؛ فما تقدمه في سبيل العلم يعلي ذكرك ، ويزكي علومك ، ويعود بالنفع عليك وعلى أمتك ، قال الله تعالى : (( يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ )) . المجادلة آية 10
ويكفينا شرف نشر هذا العلم الذي نتعلمه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له )) .
و هذه المذكرة تلخيص لما ورد ذكره من مسائل في الدورة المكثفة العلمية المقامة في مسجد الجبيلي في تاريخ 17 ـ 18 / 8 / 1428 هـ للشيخ : خالد بن عبد العزيز الهويسين في شرح كتاب الصيام من كتاب السنن الصغرى للمصنف أبي بكر الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .
وهذا إنما هو شيء يسير في مشوار طلب ونشر العلم ، ومعونة عليه ، فلنجتهد ولنتعاون لنتصدى لمغريات الزمن وشواغله ، ولْنرتقي بالأداء والله من وراء القصد ،،
المسائل المتعلقة بكتاب السنن الصغرى ومؤلفه
1 ـ أن هذه السنن تسمى السنن الصغير أو الصغرى .
2 ـ أن مصنفها هو أبو بكر الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي .
3 ـ +ينسب إلى بيهق وهي البلد التي ولد فيها وهي محلة كبيرة في نيسابور .
4 ـ قال ياقوت الحموي بيهق أو بيهه معناه الأجود .
5 ـ أجمع العلماء على جلالة البيهقي والشهود له بالعلم والإتقان والحفظ وأنه فاق أقرانه بل وحصل ما لم يحصل غيره من الرواية والتفقه فيها .
6 ـ لوحظ على البيهقي ـ رحمه الله ـ مع جلالة قدرة بعض الأشياء التي زل فيها قلمه وقدمه فلوحظ عليه بعض التأويل لآيات الصفات ، والغالب عليه اعتقاد السلف وسبب ذلك ؛ أن بعض الذين أخذ عنهم العلم كان أشعريا كابن فورك .
7 ـ تلقى البيهقي العلم على مشايخ كُثر ، وممن لازمهم وتخرج بهم في الحديث : أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك ، فإنه به تخرج وتلقى عنه كثيرا من الحديث ، ولا يكاد يصنف البيهقي كتاباً إلا ويذكر عنه شيئا .
8 ـ إذا قال البيهقي ـ رحمه الله ـ حدثنا أبو عبد الله الحافظ فالمراد به أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك .
9 ـ رحل البيهقي إلى عدة بلدان منها بغداد والكوفة والحجاز وخراسان .
10 ـ كل كتبه مسندة ( يرويها بالإسناد ) إلا ما دعى إليه الشرح والبيان .
11 ـ مما يتعجب منه في حق البيهقي أنه كما قال ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث أن البيهقي ـ رحمه الله ـ لم يكن عنده سنن النسائي ولا ابن ماجه ولا الترمذي .
12 ـ صنف أبو بكر البيهقي مصنفات كثيرة حتى قال عنه ياقوت الحموي : له ألف جزء .
13 ـ من أشهر مصنفاته السنن الكبرى والسنن الصغرى وكتاب السنن والآثار والاعتقاد وشعب الإيمان والأربعون الكبرى والصغرى ومناقب الشافعي وعذاب القبر ونعيمة والترغيب والترهيب والآداب ( مفيد جداً )
14 ـ الفروق بين كتابيه السنن الصغرى والكبرى وهي تزيد على عشرين فرقا .
15 ـ من هذه الفروق : أن الكبرى من أول ما صنف والصغرى من آخر ما صنف .
16 ـ أن الصغرى اختصار للكبرى .
17 ـ أن في الكبرى ما يزيد على عشرين ألف حديث أو يزيد ، وفي الصغرى 4478 حديثاً وقد يزيد وذلك لاختلاف العدّ .
18 ـ أن السنن الكبرى يذكر المصنف الباب ويذكر فيه عدة أحاديث تزيد على عشرة أحياناً ، وأما الصغرى فلا يذكر فيه مثل هذا العدد في الباب .
19 ـ أن في الكبرى أحاديث متعددة المراتب الحسن والضعيف والصحيح .
20 ـ ولم يضع في الصغرى إلا ما صح عنده ، وقد يُعلّ بعض الأحاديث .
21 ـ جرى في السنن الكبرى على طريقة ومنهج البخاري في إعادة الحديث والتبويب عليه بخلاف الصغرى لم يعد فيها الحديث أكثر من مرة كما يفعل مسلم في صحيحة .
22 ـ أنه في الصغرى أكثر من ذكر أقوال الشافعي ، وبين في بعض الأحايين قول الشافعي هل هو القديم أم الجديد
23 ـ وجد من بعض العلماء والحفاظ من انتقد البيهقي في سننه الكبرى ، أما الصغرى فقل نقد العلماء والحفاظ لها
24 ـ قل شراح هذه السنن ( الصغرى ) لأمور .
25 ـ يوجد في سنن البيهقي من آثار السلف الشيء الكثير مما يعين على معرفة فقه الحديث ، حتى قال بعضهم : نعم المعين للفقيه سنن البيهقي .
26 ـ ليحرص طالب العلم على كتب البيهقي ولا سيما سننه لأمور :
ـ كونها كتب مسندة .
ـ لأنها من حافظ ناقد .
ـ فيها آثار صحيحة عن السلف تبين مقصود بعض الأحاديث .
ـ فيها زيادات لم توجد في غيرها .
27 ـ بدأ سننه هذه بحديث : (( إنما الأعمال بالنيات )) للتنبيه على عظم النية وتجديدها في كل وقت وعمل .
المسائل المتعلقة بنية صوم التطوع
1 ـ أن نية صوم التطوع لا تحتاج إلى تبييت من الليل .
2 ـ أن الإنسان إذا أصبح ونيته الإفطار ثم عزم على الصوم ولم يأتي بمُفطر صح صومه وصحت نيته .
3 ـ + ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز نية صوم التطوع إلى ما قبل الزوال " الظهر " .
4 ـ رجح ابن تيمية إلى أنه يجوز نية صوم التطوع حتى لو بعد الزوال .
5 ـ يكتب له أجر " الصوم " التطوع من بداية نية الصوم .
6 ـ. إذا أصبح صائما للتطوع وبدا له الأكل جاز ذلك ولا كراهية فيه .
7 ـ. كل حديث في وجوب القضاء في إفطار صيام التطوع ضعيف .
8 ـ. إذا أصبح صائما للتطوع وعزم أحد والديه عليه الإفطار والابن لا يرغب ذلك فالسنة والاستحباب أن يفطر طاعة لهما .
9 ـ حكم الأكل والشرب ناسياً في صيام التطوع كحكم الفريضة .
10 ـ إذا كانت المرأة صائمة بإذن زوجها وأكرهت على الجماع فإنه لا يفسد صومها .
المسائل المتعلقة برؤية الهلال
1 ـ أجمع أهل العلم بدلالة السنة الصحيحة أنه يجب الصوم برؤية هلال رمضان .
2 ـ أجمع أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلى برؤية هلاله ، وإذا لم يًرى تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما .
3 ـ +قوله " يقدر له " هو مفسر للرواية الصحيحة لإكمال عدة شعبان .
4 ـ ينبغي أن ينتدب لرؤية الهلال من عنده بصر نافذ ، ويؤجر على ذلك كما كان الصحابة يتراءون الهلال ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث عمر .
5 ـ يقبل في رؤية الهلال مسلم بالغ عاقل معتدل السيرة يقبل قوله الإمام .
6 ـ يقبل في رؤية الهلال المرأة والرجل والحر والعبد إذا أخبروا بذلك .
7 ـ لا تقبل شهادة الكافر بالرؤية ولا يصدق خبره سواء كان من أهل الكتاب أو مرتد أو غيره ، لأن النص الوارد استشهد إسلامه .
8 ـ إذا شهد رجل بالرؤية وكذب نفسه وتيقنا تكذيبه لنفسه لم نقبل ورجعنا إلى إكمال العدة ثلاثين يوما .
9 ـ إذا شوهد الهلال وسط النهار وجب الإمساك والقضاء لمن أكل أو شرب .
10 ـ إذا لم يقبل الإمام شهادة رجل وقد رآه حقيقة فيجب عليه الصوم لقوله تعالى : (( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )) .
11 ـ يجوز في الرؤية أن يضع الإنسان على عينيه ما يوضح الرؤية مثل : الدربيل ، لأن ذلك لا يخرج عن النظر بالبصر .
12 ـ لا يجوز الصوم بالحساب ولا الاعتماد عليه وإنما يكون بالرؤية أو إتمام العدة ثلاثين يوما .
13 ـ إذا كان في بلد بعيده عن بلاد المسلمين ولا تهتم هذه البلد بالرؤية فعليه أن يتخذ الأسباب ، ومنها : إذا كان يستطيع الرؤية بنفسه اعتمد عليها وإلا فيسأل أقرب بلاد مسلمة مجاورة له يصوم بصومها .
14 ـ يعتمد في خبر الرؤية على مستور الحال ولم ترد منه مخارم المروءة ويقبل الحاكم مثل شهادته .
15 ـ يصح القبول ولو لم يكن بلفظ الشهادة (( أي يخبر برؤيته للهلال دون ذكر لفظ الشهادة كقوله : أشهد .. )) .
16 ـ أجمع أهل العلم بدلالة السنة الصحيحة أنه لا يجوز صوم الشك لحديث عمار في صحيح البخاري معلقاً .
17 ـ إذا تذكر الإنسان ( رجل أو امرأة ) أن عليه قضاء من رمضان السابق فصامه في اليوم الذي يشك فيه جائز بل يتعين .
18 ـ إذا كان رجل اعتاد الصوم ( التطوع ) ووافق صومه يوم الشك فصامه جائز ، لأن صومه لا للشك إنما للعادة .
19 ـ ضابط صوم يوم الشك أن يصوم الإنسان للاحتياط لصوم رمضان خشية أن يكون من رمضان فيكون مصبح وهو مفطر .
20 ـ هذه الأحكام المتقدمة كلها للرجال والنساء ولمن بلغ حد التكليف .
المسائل المتعلقة بالجماع
1 ـ أجمع العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .
2 ـ الجماع في نهار رمضان تعمداً كبيرة من كبائر الذنوب وانتهاك لحدود الله وحرماته .
3 ـ + الجماع هو إدخال ذكر أصلي في فرج أصلي .
4 ـ وضع الذكر على الفرج " ملامسة فقط " لا يعتبر جماع ولا يترتب عليه كفارة ولكن ينبغي الابتعاد عن هذه الأمور .
5 ـ إدخال الأصبع في الفرج ليس من الجماع ولا يترتب عليه كفارة .
6 ـ التحقيق والصحيح أن من جامع ناسياً أو جاهلاً أنه لا كفارة عليه ولا قضاء لصومه وهو قول ابن تيمية خلاف لقول الجمهور .
7 ـ إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع الصحيح أنه ينزع ولا شيء عليه ولو أمنى ، لأنه لا بد من ذلك .
8 ـ إذا علم أنه إذا وطئ أو جامع يطلع عليه الفجر ففيه قولان والأولى تركه .
9 ـ إذا وطئ أو جامع ضان بقاء الليل وتبين له أنه نهار فالصحيح أنه لا شيء عليه .
10 ـ من جامع متعمداً في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة ( عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ) على هذا الترتيب .
11 ـ. إذا لم يستطع الكفارة ففيها قولان ، الصحيح منها أنها تسقط عنه .
12 ـ إذا كانت المرأة مطاوعة له فعليها الكفارة مثله ، وإذا أكرهت لا شيء عليها وتتم صومها ، وهو قول المحققين كابن تيمية وغيره .
13 ـ ذكر أهل العلم إذا كان الرجل به شبق ( شدة الشهوة ) وعنده امرأتان واحدة صائمة والأخرى حائض فإنه ينظر أيهما أخف ضرراً وعليه كفارة .
14 ـ حديث المجامع في رمضان فيه ألف فائدة ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري ، وأن بعض شيوخه أدرك من جعل فيها مجلدين فيه ألف فائدة .
15 ـ حديث المجامع في رمضان فيه جواز ذكر ما يستحى منه إذا دعت الحاجة إليه .
المسائل المتعلقة بالأكل والشرب في رمضان ناسياً
1 ـ من أكل أو شرب أو تعاطى مفطراً ناسياً فصومه صحيح ، ويتم صومه ولا قضاء عليه .
2 ـ من أكل أو شرب جاهلاً الصحيح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه .
3 ـ + إذا رأى إنسان إنساناً يأكل أو يشرب ناسياً فالصحيح من القولين أنه يذكره لقوله تعالى : (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى )) .
4 ـ إذا كان نائماً ووضع في فيه طعام واستيقظ وهو في فيه وجب لفظه وما دخل في حلقه قهراً لا شيء عليه .
5 ـ من أكره على الطعام أو الشراب فصومه صحيح ولا قضاء عليه .
6 ـ ذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى أنه يقضي من أكل أو شرب ناسياً ، والحديث الصحيح يرد على هذا القول : (( من أكل أو شرب ناسياً .. الحديث )) زاد الحاكم ولا قضاء عليه .
7 ـ إذا أكل شيئاً شديد الملوحة أو شديد الحلاوة أو شديد الحرارة ناسياً وتذكر بعد الفراغ من الأكل وأشتد عليه الطعام في جوفه ، وجب عليه التصبر فإن خشي الهلاك أفطر وقضا يوماً كاملاً .
8 ـ إذا أكل هذا الشيء خوفاً على هلاك نفسه أو شرب هذا الشيء خوفاً على هلاك نفسه فإنه لا يأكل أو يشرب بقية يومه ، فإنه إنما أكل أو شرب للحاجة فقط .
المسائل المتعلقة بالحائض في رمضان
1 ـ إذا حاضت المرأة في أي جزء من النهار فسد صومها .
2 ـ. إذا رأت المرأة دماً يصلح أن يكون حيضاً في نهار رمضان ولو كان يسيراً فسد صومها .
3 ـ. كره بعض السلف ومنهم عائشة أن المرأة تتفقد من الليل وتنظر إذا لم تكن قد أحست .
4 ـ إذا تحققت المرأة نزول دمها ( الحيض ) بعد غروب الشمس ولو بلحظة صح صومها من اليوم الماضي .
5 ـ إذا اشتبه على المرأة الدم النازل من نهار هل هو دم حيض أم لا ، عليها أن تعمل بالقرائن ومنها : لون الدم ( أسود ) ورائحته وأعراضه ووقته ، فإذا لم تكن هذه القرائن فهو دم فساد ( ليس حيضاً ) ولا تغتسل تتوضأ وتصلي وتتم الصوم .
6 ـ إذا أشكل على امرأة هل نزل دمها قبل غروب الشمس أو بعده وهي لم تره إلا بعد الغروب فصومها صحيح ولا قضاء عليها .
7 ـ. إذا ثبت أن المرأة حائض في نهار رمضان جاز لها الأكل والشرب بقية اليوم بخفية إلا إذا كانت عند زوجها فلا بأس .
8 ـ إذا حاضت المرأة في وسط النهار وثبت حيضها وطهرت قبل غروب الشمس فإنه يفسد صومها ويجب عليها أداء صلاة العصر ، قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : (( إذا رأت المرأة الطهر ولو ساعة اغتسلت وصلت )) خرجه البخاري في صحيحة معلقاً .
9 ـ الدم الخارج من المرأة لا يخلوا من خمس أنواع وهي :
م
|
النوع
|
الحكم
|
1
|
دم مقطوع به أنه دم حيض
|
تعطى أحكام الحائض
|
2
|
دم مقطوع به أنه ليس بدم حيض
|
تعطى حكم الطاهرة
|
3
|
دم مشكوك فيه لكن الغالب عليه أن يكون دم حيض
|
تعطى أحكام الحائض
|
4
|
دم مشكوك فيه لكن الغالب عليه أنه دم فساد
|
تعطى حكم الطاهرة
|
5
|
دم مشكوك فيه وليس فيه قرائن حيض أو فساد
|
تسأل فيه أهل العلم المختصين في ذلك ولا سيما أهل الحديث لعلمهم بالآثار
|
المسائل المتعلقة بالسحور
1 ـ أجمع العلماء على استحباب السحور للصائم في الفرض والنفل وأنه سنة مؤكده .
2 ـ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب السحور فنظروا إلى الأوامر فأوجبوها ، وهو قول ضعيف ، وبوب البخاري في صحيحة باب السحور من غير إيجاب .
3 ـ + السحور السنة فيه أن يكون قبل طلوع الفجر بيسير ، وكان هذا هدية صلى الله عليه وسلم .
4 ـ الضابط في طعام السحور حتى يكون سحوراً كما ذكر النووي ـ رحمه الله ـ أنه من بعد منتصف الليل ، ولكن السنة دلت على تأخيره إلى قبل الفجر .
5 ـ يحصل السحور بأي شيء كان كتمرة أو مذ لبن أو شربة ماء أو قطعة خبز .
6 ـ يستحب أن يكون السحور على تمر لما عند البيهقي وأبي نعيم مرفوعا " نعم سحور المؤمن التمر " .
7 ـ يستحب الدعوة للسحور ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة أنه دعا رجل للسحور وقال له هلم إلى الغداء المبارك ( أي السحور ) وكذلك رواه النسائي في سننه الصغرى .
8 ـ إذا شك في طلوع الفجر ولم يتيقن جاز له الأكل والشرب لأن الأصل بقاء الليل .
9 ـ إذا شك في طلوع الفجر فأكل ثم تبين له أنه أكل في الصبح فالصحيح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
10 ـ إذا أخبر عن طريق مخبر بأن الفجر طلع فإنه يلزمه تصديقه إذا كان المخبر ثقة عنده .
11 ـ إذا أخبره اثنان واختلفا عنده الأول يقول بطلوع الفجر والآخر يقول خلاف ذلك فإنه يبقى على الأصل وهو عدم طلوع الفجر حتى يتفقا كما فعل ذلك أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ .
12 ـ إذا طلع الفجر وهو يأكل ونفسه تتوق للطعام فدلت السنة على أنه يأكل حتى يشبع ، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داوود والحاكم قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا طلع الفجر وفي رواية إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته فيه )) حديث صحيح ، وصحت أسانيد صحيحة أن الصحابة فعلوا ذلك .
13 ـ لا يجوز للإنسان بعد طلوع الفجر الأكل والشرب ونفسه لا تتوق للطعام ، فيجب الإمساك إذا لم يكن هناك حاجة .
المسائل المتعلقة بالإفطار
1 ـ يستحب أن يفطر الصائم على تمرات كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري .
2 ـ يستحب ومن السنة أن تكون هذه التمرات وترا .
3 ـ + إن كان رمضان في فصل الشتاء يفطر على تمر ، وإن كان في فصل الصيف يفطر على رطب ، كما جاء عند ابن خزيمة
4 ـ يسمي على فطرة كسائر الأطعمة ، ويأمر غيره بذلك إذا نسي من زوجة أو ولد أو صاحب ، لأن التسمية للطعام واجبة .
5 ـ كل حديث فيه أن دعاء الصائم حالة إفطاره مستجاب حديث ضعيف ، وإنما دلت الأحاديث الصحيحة على إجابة دعوة الصائم مطلقا .
6 ـ لا ينبغي الإكثار من الطعام على الإفطار حتى لا يؤخر صلاة المغرب .
7 ـ. المؤذن الذي يؤذن لصلاة المغرب يبدأ بالفطر ثم الأذان .
8 ـ. إذا لم يجد الصائم ما يفطر عليه فإنه ينوي الإفطار إتباع للسنة ويأكل الطعام متى ما وجده .
9 ـ يستحب أن يقول بعد الأكل والفطر (( الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله )) .
10 ـ يقول هذا الدعاء في فصل الصيف أو الشتاء وإن لم يصيبه ظمأ .
11 ـ يستحب للمسلمين أن يدعوا بعضهم بعضا للإفطار لعله يحصل منه دعوة مستجابة ينتفع منها الداعي للإفطار .
12 ـ يستحب للزائر أن يدعوا للمضيف بهذا الدعاء (( أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار الأخيار ونزلت عليكم الملائكة )) .
13 ـ إذا لم يجد الصائم من الطعام ولا سيما التمر لضيق الحال فإنه يجوز له ترك الوتر في أكل التمر .
المسائل المتعلقة بليلة القدر
1 ـ سميت ليلة القدر بذلك لما لها من قدر وفضل وشرف ، وقيل : لأن الأقدار تقدر فيها .
2 ـ ذهب بعضهم إلى أن ليلة القدر قد رفعت فلا ترجع ، وهذا قول ضعيف ترده النصوص الصحيحة .
3 ـ + مما يستغرب منه أن فيه من قال أن ليلة القدر في السنة كلها وهو قول منكر شاذ .
4 ـ ليلة القدر ثابتة أنها في رمضان ، وأنها في العشر الأخير منها ، كما صحت بذلك الأحاديث .
5 ـ ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير .
6 ـ. التحقيق الصحيح والأرجح أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين في نحو أربع أو خمس أدلة صحيحة ، وهو قول كثير من أهل العلم .
7 ـ. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتنقل في كل سنة والتحقيق الأول ، وإنما قالوا ذلك أرادوا به الجمع بين النصوص الواردة في ذلك .
8 ـ. العبادة في ليلة القدر خير من ألف شهر كما دل على ذلك القرآن ، والعبادة تكون بأي نوع من أنواع العبادة كالصلاة والتلاوة والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام إلى طلوع الفجر .
9 ـ يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة ، قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( الملائكة فيها أكثر من عدد الحصى )) .
10 ـ هذه الليلة سالمة من كل شر حتى قيل لا ينزل فيها شر ، وهي خير محض لقوله تعالى : (( سَلَامٌ هِيَ )) .
11 ـ منتهاها طلوع الفجر .
12 ـ ذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ فقال : (( نهارها وليلها عندي سواء )) ، والصحيح أنها ليلة بالآيات والأحاديث الصحيحة .
13 ـ لليلة القدر علامات قبلية وبعدية وأكثر هذه العلامات القبلية وأكثر أسانيدها ضعيفة .
14 ـ من هذه العلامات القبلية أنها ليلة معتدلة البرودة ، وليست مطيرة ، وأنها بلجة مستنيرة ، ولا يسمع فيها نباح كلب أو نهيق حمار ، وأنها ليلة مضيئة ، وأنها ليلة هادئة ، وفي ذلك أحاديث لا تخلوا من ضعف .
15 ـ من العلامات البعدية وأصحها أن الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها خرجه مسلم في صحيحة ، وكذلك أن الأشجار في صبيحتها تتنكس أغصانها وفي الحديث ضعف ، ومن العلامات أيضاً جاء عن السلف أن المياه المالحة في صبيحتها تكون عذبة وفيها آثار ضعيفة .
16 ـ يمكن للإنسان أن يعرف ليلة القدر بالقرائن والأدلة وهذا غير مبتعد ، يدل عليه حديث عائشة (( وافقتها )) .
17 ـ من أحسن الأدعية فيها حديث عائشة ما خرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وذكره البيهقي: (( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )) .
فضائل الصيام وشهر رمضان
1 ـ تفتح أبواب الجنان .
2 ـ تغلق أبواب النيران
3 ـ + تصفد الشياطين ( المردة ) .
4 ـ من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر إسنادها حسن بالشواهد .
5 ـ من قامة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
6 ـ فيه ليلة خير من ألف شهر ( ليلة القدر ) .
7 ـ من صام رمضان وقامة كتب من الصديقين والشهداء لما ثبت في الحديث الصحيح عند البزار وغيره .
8 ـ أجر الصوم أدخره الله لقوله : (( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )) ، وهذا في جميع الصوم الفريضة والنفل .
9 ـ خلوف ( رائحة ) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، ومن هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلا أن رائحة فم الصائم أطيب وأحسن من دم الشهيد .
10 ـ. الصدقة فيه أفضل من غيره .
11 ـ مدارسة وتلاوة وتدبر القرآن فيه أفضل من غيره .
تنبيه : جميع ما تقدم ذكره من فضائل ثابت في أحاديث صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
المسائل المتعلقة بصيام الست من شوال
1 ـ صيام ست أيام من شوال ثبت الحديث بفضلها واستحبابها كما هو مخرج عند مسلم .
2 ـ جمهور أهل العلم على استحباب صيام هذه الست من شوال .
3 ـ + جاء في بعض الروايات من صام رمضان واتبعه ( شيئاً ) من شوال ، وهذه الزيادة ضعيفة والصحيحة هي ست .
4 ـ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم صيام القضاء على الست ويشتغل به قبل غيره ، وهذا هو الأولى بلا شك لكن إذا ضاق الوقت ففيه بحث يأتي تفصيله في المسائل المتقدمة .
5 ـ إذا كان على الإنسان قضاء رمضان جميعاً وسيستوفي في شهر شوال كله فإنه يقدم صيام ست من شوال ويؤخر القضاء وهذا هو الصواب .
6 ـ الحديث المشهور (( أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة )) فهذا موقوف على أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ إن صح لما كتب كتاباً إلى عمر بن الخطاب .
7 ـ اشتهر عن الناس ولا سيما في هذه الأزمنة صيام الست من شوال في اليوم الثاني بعد يوم العيد ، وكان السلف لا يفعلون ذلك رواه عبد الرزاق وغيره .
8 ـ يجوز في صيام الست من شوال التتابع والتفرق .
9 ـ ظاهر الحديث أن من صام أقل من ست لا ينطبق عليه الفضل ، فلابد من ست أيام لدلالة النص على ذلك .
10 ـ كل من صام رمضان استحب له صيام ست من شوال .
11 ـ إذا ما استطاع الإنسان صيام هذه الست من شوال ومن عادته صومها ومنعه مانع كمرض أو سفر ونحوه فإنه يرجى له بالنية ثبوت الأجر .
المسائل المتعلقة بالاعتكاف
1 ـ أجمع العلماء على استحباب مشروعية الاعتكاف ، ولم يخالف في ذلك أحد ، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
2 ـ الاعتكاف معناه : اللزوم ، وفي اصطلاح الشرع : لزوم مسجد لطاعة لقوله تعالى : (( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )) .
3 ـ +يستحب الاعتكاف ومن السنة في العشر الأخيرة من رمضان ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك حتى توفاه الله .
4 ـ يجوز للمسلم أن يعتكف في العشر الأولى أو الوسطى ولا حرج في ذلك ، لكن السنة المؤكدة في العشر الأخير .
5 ـ يجوز للمسلم أن يعتكف الشهر كله ولا مانع من ذلك .
6 ـ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد دخول المعتكف صلى الصبح ودخل .
7 ـ لو أراد المسلم أن يعتكف بعض العشر الأخيرة جاز ذلك ، ولكن السنة إتمامها .
8 ـ يباح للمعتكف في المسجد أن يحجر له مكان إذا لم يضيق على المصلين .
9 ـ يجوز الخروج للمعتكف مما لا بد له منه كأكل وشرب ووضوء ونحوه .
10 ـ يجوز للمعتكف أن يتوضأ داخل المسجد ويتلقف وضوئه بإناء آخر .
11 ـ إذا لم يجد المعتكف من يطعمه ويسقيه خرج وأكل خارج المسجد أو طهى طعامه ولو في بيته .
12 ـ لا يجوز للمعتكف أن يخرج من غير حاجة ، وإن خرج بغير حاجة بطل اعتكافه .
13 ـ كل ما أحاط به المسجد جاز للمعتكف أن يدخله ويجلس فيه ، مثل سطح المسجد ، وفيناء المسجد ، ومنارة المسجد الداخلة فيه .
14 ـ إذا كان في المسجد غرف أو غرفة وليس لها باب إلا من خارج المسجد فلا يجوز الاعتكاف فيها ، فإن كان لها باب داخل المسجد جاز الاعتكاف فيها .
15 ـ إذا كان لهذه الغرفة التي في المسجد بابان ، باب من خارج المسجد وباب من داخله جاز الاعتكاف فيها ويدخل من الباب الداخل للمسجد .
16 ـ يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه خارج المسجد للحاجة ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج رأسه لعائشة ترجله .
17 ـ يجوز أن يُزار المعتكف بقدر الحاجة لكن لا يطيل المكث عنده .
18 ـ إذا أضطر المعتكف إلى الخروج من المسجد كرعاف أو إسهال أو مرض يحتاج منه لعلاج خرج ولو لم يشترط .
ولا ينقطع اعتكافه ويعود متى صح .
19 ـ ينبغي للمعتكف ومن المشروع له أن يشتغل بالقُرب والطاعات ، وأن لا يدخل فيما لا يعنيه .
20 ـ ينتهي وقت الاعتكاف في أول ليلة من شوال .
21 ـ استحب بعض الفقهاء أن المعتكف لا يخرج من معتكفة إلا حين يخرج لصلاة العيد ، قالوا ويخرج بثياب اعتكافه ولا نعرف دليل من السنة على ذلك .
22 ـ جوز كثير من الفقهاء ما يشترطه المعتكف على نفسه وأن له ما اشترط إذا كان لا ينافي الاعتكاف ، وكثرة الاشتراط ليس له من السنة دليل .
23 ـ يبطل الاعتكاف بالوطء أو الجماع وإن أراد استئنافه فله ذلك .
24 ـ لا يبطل الاعتكاف بالمباشرة أو القبلة أو المس بشهوة وهذا هو الصحيح والتحقيق من قولي العلماء لقوله تعالى : (( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )) فهنا نهى الله سبحانه عن المباشرة ولم يذكر بأن الاعتكاف يبطل .
25 ـ يجب إتمام الاعتكاف بالنذر .
26 ـ يجوز قطع الاعتكاف ولو لم يكن لحاجة ، وقطعه بالنية أو الخروج ، والقطع بالنية يكفي .
27 ـ مما يشتغل به المعتكف باعتكافه ثلاثة أمور وهي : الصلاة والتلاوة والإكثار من ذكر الله .
28 ـ العمل بالحِسبة تطوعاً وغيره أفضل وأعظم أجر من الاعتكاف .
29 ـ إذا اعتكف الإنسان في المسجد فلا يخرج لعمل حسبة أو وظيفة .
30 ـ الأصل في اعتكاف النساء في المساجد جوازه ، ولكن لا يستحب في هذه الأزمنة لكثرة الفتنة بهن وكثرة تبرجهن .
إن كان من صواب فمن الله وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم