بتـــــاريخ : 5/31/2008 6:21:03 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1081 0


    النسيكة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : د . خالد بن علي المشيقح | المصدر : www.islamlight.net

    كلمات مفتاحية  :
    فقه

    تعريفها شرعاً:

     وهي ما يذبح من الغنم شكراً لله -تعالى- على نعمة الولد .

    دليلها:

    حديث روى سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه )) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه .

    مسائل في النسيكة:

    1- الحكمة منها:

    قال ابن القيم-رحمه الله-: " وقد جعل الله - سبحانه- النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا فكانت العقيقة فداءً وتخليصًا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته " .

    2- تسميتها بالعققية أو النسيكة :

    كره بعض العلماء تسميتها بالعقيقة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة ؟ فقال :(( لا أحب العقوق )) رواه الأمام أحمد وأبو داود والنسائي وإسناد الحديث حسن.

    وقال بعض العلماء لا بأس أن تسمى عقيقة لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال:(( كل غلام رهينة بعقيقته ...)).

    وقد جمع بينها ابن القيم رحمه الله بما معناه: أن المشروع أن تسمى بالنسيكة غالباً وفي بعض الأحيان لا بأس أن تسمى بالعقيقة.

    3- من ينسك له:

    العقيقة تشرع في حق المولود إذا نفخ في الروح يعني إذا تم له أربعة أشهر حتى ولو كلن حملاً ولم يولد ، فلو سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يعق عنه ويغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتجب فيه الدية وهي غرة.

    4- حكمها :

    حكم النسيكة سنة مؤكدة فإذا لم يكن عنده شيء ويرجو أن يأتيه شيء من المال فيقترض ويعق ثم يوفي.

    5- شروط النسيكة:

    ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية :

    - أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم والأولى أن تكون من الضأن لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

    - أن تبلغ السن المعتبر شرعاً ، وهو خمس سنوات في الإبل ، وسنتان في البقر ، وسنة في المعز ، وستة أشهر في الضأن .

    - خلوها من العيوب المانعة من الإجزاء :

    أ- العوراء البيِّن عورها ، وهي : التي انخسفت عينها أو برزت ، وكذلك العمياء ، أما إذا كانت قائمة العين ولا تبصر بها ، أو عليها بياض فتجزئ .

    ب-  العجفاء ، وهي : التي ذهب مخُّ عظمها .

    ج-  العرجاء البيِّن عرجها ، وهي : التي لا تطيق مشيًا مع الصحيحة ، وكذا مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل ، فإن كان عرجها يسيراً لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت .

    د- المريضة البيِّن مرضها ، وهي : التي ظهر عليها آثار المرض كالحمى الذي يقعدها عن الرعي ، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها ، وما أصابها سبب الموت ، كالمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما أخذتها الولادة .

    لما روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال : (( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، والمريضة البيِّن مرضها ، والعرجاء البيِّن ضلعها ، والعجفاء التي لا تنقي )) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان .

    هـ- البتراء من الضأن ، وهي : التي قطعت إليتها أو أكثرها فلا تجزئ .

      6- وقتها :

    السنة أن تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل بحيث يحسب يوم الولادة ؛ لما تقدم من حديث سمرة رضي الله عنه ، فإن فات اليوم السابع ذبحت في أي يوم  شاء لوجود سببها وهو شكر الله على نعمة الولد .

    كيفية حساب الأيام:

    يبتدئ حساب الأيام من يوم ولادة المولود، فإذا ولد قبل غروب الشمس فإنك تحسب ذلك اليوم وإن ولد بعد غروب الشمس فإنك تحسب من اليوم التالي.

    مثال ذلك: لو ولد في الصباح أو الظهر أو العصر قبل غروب الشمس من يوم السبت فإنك تحسب يوم السبت ، الأحد ، الاثنتين،.... فتعق عنه في يوم الجمعة أما إذا ولد بعد غروب الشمس فإنك تعق عنه يوم السبت ولا تحسب يوم السبت الذي ولد فيه.

    7- قدرها :

    السنة أن يذبح عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ؛ لحديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنه- مرفوعاً : (( عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة )) رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي .

    تنبيه:

    ولا يجزئ التشريك في العقيقة (بمعنى أنه لو ذبح بدنة فإنه لا يذبح إلا بدنة كاملة ، أو ذبح بقرة فلا يذبح إلا بقرة كاملة  عن مولود واحد فقط).

    8- فوائدها:

    ذكر ابن القيم رحمه الله عدة فوائد للنسيكة منها:

    - أنها قربان عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بهذا القربان كما ينتفع بالدعاء.

    - أنها تفك رهان المولود فإنه مرتهن بعقيقته ، فالتسيكة عن المولود لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا ويطعن في خاصرته.

    - وقال بعضهم إن العقيقة سبب من أسباب حسن خلق الصبي فكأنه محبوس عن محاسن الأخلاق حتى يعق عنه.

    - أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام بالكبش.

    9- توزيعها:

    يسن أن يأكل ثلث النسيكة ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

     

    كلمات مفتاحية  :
    فقه

    تعليقات الزوار ()