بتـــــاريخ : 6/6/2014 2:54:42 AM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2153 0


    ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس | المصدر : www.jameataleman.org

    كلمات مفتاحية  :
    التاجر تاجر بيع شراء


    http://al-fateh.net/hide/arch/images91/6.jpg

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

    أولاً: قواعد عامة لا يسع التاجر جهلها:

    1- النية الصالحة:

    النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(1)، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 77]، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل، قال تعالى عن قارون: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ﴾ [القصص: 77]، وعليه أن يُعين بهذا المال الفقيرَ وذا الحاجة الملهوف وخاصة الأرحام منهم بإكرامهم والتصدق عليهم وتفقد أحوالهم قال تعالى: ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 77]، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية، قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال يا رسول الله: إن الله تبارك وتعالى يقول ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «بخٍ ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه"(2).

    2- الخلق الحسن:

    والمقصود بحسن الخلق أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة، قال: -صلى الله عليه وآله وسلم-: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»(3)، وعليه بالقناعة والابتعاد عن الطمع، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء»(4)،وعليه أن يفي بالوعود وأن يؤدي الحقوق، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وعليه أن يحسن القضاء والطلب وأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال لا في بيعه ولا في شرائه، فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»(5)، وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم؛ قالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال "كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال: "فتجاوزوا عنه»(6).

    3- موالاة المؤمنين:

    إن المال قوة وسلطان يودَع عند العبد،لينظر ربه كيف يصنع به ولو شاء الله أن ينزعه منه لنزعه قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: 7]، وعلى التاجر أن يسخر هذا المال فيما أمره الله به ومما أمر الله به أن يسخر ماله لتقوية اقتصاد المسلمين وتحسين حياتهم ورفع معايشهم، وهذا من تمام الموالاة للمسلمين والله سبحانه يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71]، وعلى ذلك فلا يجوز للتاجر أن يحوّل ماله إلى البنوك الكافرة لأنه بذلك يسهم في تقوية اقتصاد الكافرين وتحسين معيشتهم ورفع مستوى حياتهم؛ وهذا بدوره يؤدي إلى تطاولهم على المسلمين وإهانتهم وإذلالهم، وفي ذلك خيانة للمسلمين ينبغي للتاجر أن يتجنبها وأن يحذر من الوقوع فيها؛ حتى ولو كان ذلك من دون قصد منه.

    4- أداء الحقوق:

    ينبغي أن يعلم التاجر أن المال لله يهبه لمن يشاء من عباده فهو المالك الحقيقي للمال وإنما هو وديعة عندك أيها العبد، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [العنكبوت: 62]، والله قد جعل في هذا المال حقاً للغير،كالفقير والمسكين.. فإن لهم حقاً فيه من الزكاة وغيرها قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، فلا يجوز للتاجر أن يحتال على الزكاة بُغية التقليل منها أو عدم إخراجها، وعليه أن يعطي الأجراء أجرتهم قبل أن يجف العرق منهم، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»(7)، وعليه أن يعطيهم أجورهم كاملة موفاة من غير أن ينقص أو يقتطع شيئاً منه بغير حق، وليكن كأحد الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فجاءت صخرة فسدت عليهم الباب فقال: «اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم إلا رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدِ إليّ أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي! فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون»(8)، كما أنه يجب على التاجر أيضاً أن يعطي الدائنين حقهم من الديون وألا يماطلهم أو ينكرهم حقوقهم وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-:«مطل الغني ظلم»(9).

    5- عدم الإضرار بالآخرين:

    وهذا ما دلت عليه النصوص من تحريم البيع على البيع، والاحتكار، والنجش، والغرر وبيع الحاضر للبادي وبيع العربون.. فإن هذا مما يوقع الضرر بالآخرين وإن كان في ذلك مصلحة له ولكنه سيضر بالآخرين، ولا يجوز للمرء أن يجلب النفع لنفسه ثم هو بذلك يضر غيره، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يُزال، وكما أن الشريعة قد راعت مصلحة التاجر فإنها أيضاً راعت مصلحة التاجر الآخر وكذا مصلحة المشتري.

    6- تعلم أحكام المعاملات:

    إن تعلم أحكام البيع والشراء من فروض الأعيان على التجار؛ لأن لكل امرئ عبادة تليق به بحسب موقعه وزمانه.. والتاجر مطالب أن يعبد الله بتجارته هذه، ولذا لا بد له من تعلم أحكام البيع والشراء وأحكام الربا والصرف.. وغيرها مما يحتاج إليه؛ وإذا كان ديننا شاملاً لكل مناحي الحياة فإنه من غير المعقول أن يعلمنا الإسلام كيفية البول والغائط وغيرها من الأمور البسيطة في نظرنا ثم لا يعلمنا الأمور الأهم!! ولذلك فقد جاء في شرعنا الإسلامي ضبط لهذه التعاملات التجارية، ومن هنا كان عمر ينهى من لا يعرف أحكام البيع والشراء عن التجارة، لأنه ربما تعامل مع غيره معاملة تجارية محرمة وهو لا يدري (وحسن المقصد لا يبرر سوء الفعل) ولذا يجب على التاجر أن يتعلم أحكام التجارة والاستثمار في الإسلام حتى لا يكون مأكله ومشربه وملبسه حرام فيكون ذلك سبباً في عدم إجابة دعوته عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال»: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: 51]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 172]،«ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب،ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟»(10)، ولأن في تعلمه لهذه الأحكام صيانة لماله لأن الله لا يشرع تشريعاً إلا وفيه المصلحة للعبد ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة له.

    7- التبايع في الطيبات والمباحات:

    فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل مع غيره بالخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ﴾ [المائدة: 100]، وخرج بقولنا الطيبات ما كان بيعه مخلاً بالعقيدة كبيع الأصنام ومجسمات صور الأحياء، وكذا ما ذبح لغير الله تعالى أو ما لم يذكر اسم الله عليه، وخرج أيضاً كل ما كان خبيثاً مستقذراً في ذاته فلا يجوز له أن يبيع النجاسات وكذا الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير والكلاب عن أبي جحيفة قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم»(11)، ومثله في الحكم أيضاً السجائر والدخان، وخرج بقولنا المباحات ما كان محرماً كآلات الطرب والمعازف وأشرطة الأغاني والأفلام الخليعة والصور العارية وكذا كل ما فيه نشر للفاحشة.. فهذه وأمثالها يحرم بيعها.

    8- تجنب أكل أموال الناس بالباطل:

    قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [النساء: 29]، ومن هنا حرمت الرشوة «لعن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الراشي والمرتشي»(12)، وعليه فلا يجوز للتاجر أن يعطي الرشوة لبعض الموظفين لقصد الإضرار بالتجار الآخرين أو لقصد تسهيل معاملةٍ ما أو لقصد التلاعب بالمواصفات.

    وحرمت الحيلة والخديعة أيضاً قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- «إذا بايعت فقل لا خلابة»(13) وعليه لا يجوز له أن يدلس على المشتري في السلعة أو المواصفات، كما لا يجوز له أن يغير في ملصقات السلع أو تواريخ الانتهاء ليغش بذلك المشتري، ومثله التغيير في الأوزان والمكاييل، قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 1-3].

    وحرم أيضاً القمار (الميسر)، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وهو ما احتمل أن يكون المرء فيه غارماً وغانماً في نفس الوقت، وعليه فلا يجوز ما يقوم به بعض التجار من مسابقات الليانصيب أو ما يسمى بسحب الكوبونات على بعض الجوائز بسبب شراء بعض السلع.

    وحرم أيضاً الغش قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «من غش فليس من»(14) وقد سبق ذكر بعض الأمثلة.

    وحرم أيضاً الغرر في البيع: «نهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»(15)، والغرر في اللغة: الجهل والخطر. ومداره في الاصطلاح على: الجهل بالعاقبة أو التردد بين السلامة والعطب(16)، وعليه فلا يجوز ما يحصل في البورصات من البيوع؛ لأن فيها غرراً وفيها أيضاً بيع الشيء قبل قبضه، وفيها بيع مل ليس عندك، وفيها جهالة.

    وحرم أيضاً النجش في البيع: «نهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن النجش»(17)، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه(18)، وهو ما يفعله بعض السماسرة حيث يوهم المشتري أنه مشتر آخر وأنه قد وجد نفس هذه السلعة بثمن أغلى ليوهمه أن سعرها عند هذا التاجر رخيص فيبادر إلى شرائها من دون التثبت في سعرها الحقيقي.

    وحرم أيضاً بيع المسلم على بيع أخيه المسلم قال: -صلى الله عليه وآله وسلم-:«لا يبع بعضكم على بيع أخيه»(19)، فلا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة مرتين بحجة أن الثاني أعطاه سعراً أكثر من الأول.

    وحرم أيضاً الاحتكار قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا يحتكر إلا خاطئ»(20)، والاحتكار هو: شراء السلعة في وقت الغلاء وحبسها ليغلو ثمنها مع حاجة الناس إليها(21)؛ سواء كانت هذه السلعة من الأطعمة أو الأدوية أو كل ما كان ضرورياً أو حاجياً لا يمكن الاستغناء عنه إلا بمشقة وعناء.(22)

    9- تجنب الربا وما كان ذريعة إليه:

    لا يسع التاجر أن يجهل حرمة الربا، وأن فاعلة متوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]، وهو من الموبقات قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله،والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(23)، وأكل الربا يعني إعلان الحرب على الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278، 279]، والربا في البيع على نوعين: ربا الفضل، وربا النسيئة.

    فأما ربا الفضل فهو زيادة أحد العِوضين عن الآخر في بيع الأموال الربوية(24)، والأموال الربوية هي الواردة في قول عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى»(25)، فهذه لا يجوز بيعها إلا بشرط التقابض (الحلول) والتماثل، وعليه فلا يجوز للتاجر أن يستبدل ذهباً بذهب -والفضة مثله- إلا بشرط التماثل في الوزن والتقابض، وكذا سائر الأطعمة والأقوات -كالأرز مثلاً- وكل ما كان ضرورياً، لا يجوز استبدالها بمثلها إلا بالشرطين المذكورين، ويقال في هذا أيضاً لا يجوز صرف العملة كريالات سعودية بمثلها إلا بالشرطين المذكورين بالقياس على ما ورد في الحديث؛ ومثله لا يبدل سكر أو دواء.. بمثله إلا بما تقدم من الشروط.

    وأما ربا النسيئة فهو تأخُر قبض أحد العِوضين في بيع الأموال الربوية(26)، ومثلها سائر الأطعمة والأقوات وكل ما كان ضرورياً؛ لأنه يشترط في بيع جنس بجنس آخر -مما تقدم ذكره-كذهب بفضة أو ريالات بدولارات أو ملح بسكر أو دواء بذرة يشترط فيها التقابض (الحلول) فقط، وعلى ذلك يقال إن الصرف أو التبادل إن تم عبر البنوك أو الشركات فلا يصح ذلك في الجنس بجنس آخر إلا بشرط التماثل وإلا بوصول برقيةٍ أو إفادة من البنكين أو الشركتين بوصول المبلغين قبل انصراف المتبايعين.

    وأما الربا في الديون فهو أن يزيده عند القضاء ليمهله في الأداء إلى أجل معلوم، وهذا محرم أيضاً، وذلك نحو أن يقترض التاجر من البنك مثلاً بعض النقد ويشترط عليه البنك أن يزيدهم نسبة معينة أو غير معينة عند القضاء.

    ثانياً: ما لا يسع التاجر جهله في البيوع المحرمة:

    1- حرمة التبايع وقت الجمعة:

    قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولأن الصلاة قد تعيّن وقتها في تلك الساعة بينما التجارة لم تتعين في تلك الساعة؛ ولأن الصلاة إذا فاتته لا يمكن تعويضها أما التجارة فيمكن تعويضها، ولأن الأصل في أمور الآخرة ومنها الصلاة هو المسارعة والمسابقة؛ قال تعالى: ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، وأما أمور الدنيا فالأصل في طلبها المشي بتأني وهدوء.

    2- حرمة بيع الحاضر للبادي:

    عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه»(27)، والمقصود بالحاضر: الذي يعيش في المدينة، والبادي: الذي يعيش في البادية، والمراد من النهي عن ذلك أن يكون سمساراً له، وعليه فلا يجوز للتاجر أن يأخذ السلعة أو الثمرة من صاحب البادية ليخزنها عنده حتى يقل عرضها في السوق ويرتفع سعرها ثم يقوم ببيعها له؛ وذلك لما قد يؤدي إلى الإضرار بهما أو بأحدهما؛ فإن السلعة ربما تتلف بكثرة بقائها في المخازن،والمزارع ربما يحتاج لقيمة هذه السلعة ولعل تأخيرها يضره، وربما لحق الضرر بالمشتري بسبب ارتفاع سعر السلعة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(28).

    3- حرمة بيع الكالئ بالكالئ:

    وهو بيع الدين بالدين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»(29)، ومن صوره المحرمة بيع مثمن مؤجل بثمن مؤجل(30)، وذلك نحو أن يبيعه سيارة غير موجودة على أن يسلمها له بعد وصولها من اليابان بعد شهر مثلاً وعلى أن يدفع له ثمنها حين وصولها ويتفاوضان على سعرها ويكتبان عقد البيع في تلك اللحظة، فهذه الصورة وأمثالها غير جائزة.

    4- حرمة بيعتين في بيعة:

    عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «نهى عن بيعتين في بيعة»(31) والصورة المحرمة في هذا، هو بيع السلعة بثمنين مختلفين: مؤجل ومعجل على جهة الإبهام من دون اختيار أحدهما(32)، وذلك نحو أن يقول البائع: أبيعك سيارة أو عقاراً أو عروضاً بثلاثة آلاف نقداً أو أربعة آلاف مؤجلة إلى سنة، فيأخذ المشتري السلعة من دون أن يحدد هل سيأخذها معجلة أم مؤجـلة؟ ثم يتفرقا على هذا الإبهام؛ فإن مثل هذا التصرف فيه غرر وسيفضي إلى التنازع.

    5- حرمة شرطين في بيع:

    عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»(33)، مثل له النسائي بقوله: (وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا)(34)، فيتفرقا من دون اختيار المدة المؤجلة فإن مثل هذا البيع فيه غرر وسيفضي إلى التنازع، ومن الشروط المحرمة في هذا: كل شرط خالف أمر الشرع؛ مثل أن يشترط عليه أن يصنع بهذا التمر خمراً، ومثله كل شرط خالف مقتضى العقد كشرط عدم الانتفاع بالمبيع أو الثمن(35)..؛ نحو أن يشترط عليه ألا يهب الأرض أو ألا يبني فيها أو ألا يوقفها أو ألا يقرض فلاناً هذا الثمن أو ألا يتبرع به؛ فإن مثل هذه الشروط تنافي مقتضى العقد من تملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن؛ ومقتضى هذا التملك أن يتصرف كلٌ فيما يملك كما يريد ما دام لم يخالف أمر الله فيه، ومن الشروط المحرمة أيضاً كل شرط مجهول لم يضبط؛ نحو أن يقول له: أبيعك على أن لي شرطاً سأخبرك به بعد شهر أو على أن لي السكنى في الدار حتى أجد بيتاً آخر؛ فإن المدة المستثناة هنا مجهولة.

    6- حرمة بيع الثنيا:

    عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الثُنْيا»(36)، والمقصود بالثُنْيا المحرمة هنا الاستثناء المجهول الذي لم يبينه المشتري نحو أن يبيع سِربا من السيارات إلا بعضها من دون أن يعين المستثنى لما سيؤول إليه هذا الفعل من المشاحّة والاختلاف بين المتبايعين، ومثله لو باع عقاراً على أن يستثني بعضه.

    ثالثاً: ما لا يسع التاجر جهله في شروط البيع:

    1- الأهلية:

    والمقصود بذلك أن يكون المتصرف بالبيع أو الشراء بالغاً أو مميزاً (يدرك معنى البيع والشراء) ومعنى ذلك أن البائع أو المشتري إن كان أحدهما أو كليهما صغيراً غير عالم بمعنى البيع وما يترتب عليه من الآثار فبيعه غير نافذ وهو بيع باطل، فأما المميز الذي أُذِن له في البيع فبيعه صحيح.

    ويدخل في معنى الأهلية: أن يكون عاقلاً؛ فلا يصح التبايع مع المجنون ولا المغمى عليه في حال إغمائه ولا السكران في حال سكره؛ لأن كلاً من هؤلاء لا يدرك حقيقة البيع حال بيعه، وقد علم أن التراضي بين المتبايعين من شروط صحة البيع قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ولا شك أن الجنون والإغماء والسكر مما لا يمكن حصول التراضي معها.

    ويدخل في معنى الأهلية: أن يكون مختاراً غير مكره، وعليه فمن باع أو اشترى تحت تهديد السلاح أو فعل ذلك هرباً من ضرر يلحقه في نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه فبيعه أو شراؤه غير صحيح لأن الإكراه مظِنة عدم الرضا.

    2- التملُّك:

    والمراد به تملك البائع للسلعة وتملك المشتري للثمن، فلا يصح للبائع أن يبيع ما لا يملكه ولا يصح للمشتري أن يشتري بمال لا يملكه، وعليه فلا يصح للتاجر أن يبيع الحبوب التي ينوي استيرادها ولم يستوردها بعد، وكذا لا يصح بيع السيارات التي لا تزال في طور التصنيع، وهذا داخل في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: «سألت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك»(37)، إلا أنه يصح لك أن تبيع ما لا تملك إن أَذِن لك المالك أو كان قد وكّلك في هذا البيع.

    3- عدم الجهالة بالثمن أو المثمن:

    الأصل في البيع أن يكون بيّناً معلوماً لا تكتنفه جهالة؛ لأن التراضي بين البائع والمشتري على إنفاذ البيع شرط في صحة البيع كما تقدم، ومعرفة قدر الثمن والمثمن طريق إلى معرفة هذا الرضا؛ ومن هنا لا بد من تعيين الثمن، ولا بد أيضاً من تعيين المثمن (السلعة) إما بالمشاهدة أو بالوصف المنضبط الذي لا يلتبس بغيره حتى لا يفضي الأمر إلى النزاع. ولا شك أن الجهل بالثمن أو المثمن داخل في معنى الغرر المنهي عنه.

    4- أن يكون المبيع مما يجوز بيعه:

    ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مما جوّز الشرع بيعه، فأما ما حرمه الشرع فبيعه باطل، وبناء على ذلك فلا تترتب على هذا البيع آثاره الشرعية المترتبة على البيع الصحيح من تملك البائع للثمن وتملك المشتري للسلعة، وقد تقدم بيان البيوع المحرمة.

    5- القدرة على التسليم:

    فلا يصح بيع المعدوم لأنه غير مقدور على تسليمه، وعليه فلا يجوز بيع السيارة قبل أن تصنع، ولا بيع المعلبات قبل أن تنتج، ولا بيع الملابس قبل أن تغزل، ولا شك أن بيع المعدوم داخل في بيع الغرر المنهي عنه.

    ويدخل في هذا الباب ما ليس للبائع قدرة على تسليمه حتى وإن كان في ملكه، كبيع الصياد السمك وهو لا يزال في البحر أو الطير وهو لا يزال في الهواء، وكبيع الأرض أو السيارة المغتصبة والتي كان قد اغتصبها منه من يعجز عن مواجهته أو استخراج حقه منه، ومثل ذلك لو باع عروضاً صادرته الدولة وعجز عن استخراجه منها؛ فمثل هذه البيوع غير جائزة؛ لأن معنى عدم القدرة على التسليم أن المشتري لن يتملك المبيع ملكاً حقيقياً، وعليه فلا يستطيع أن يتصرف فيه؛ فوجود هذا الملك وعدمه سواء.

    ويدخل في هذا الباب أيضاً بيع ما لم يتم ملك البائع له كبيع السيارة أو الملابس أو السكر أو الأدوية.. قبل أن يتسلمها ويحوزها إلى مخزنه، أو أن يبيعها وهي لا تزال في السفينة على البحر، ومثل ذلك ما لو باع الأرض قبل أن يخلى بينه وبينها، وكذا البيت قبل أن يسلم له مفتاحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يبتاعون جزافاً -يعني الطعام- يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم»(38)، وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع، وصاع المشتري»(39)، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ابتعت زيتاً في السوق؛ فلما استوجبته (أي صار في ملكي) لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت. فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»(40)، ولا شك أن مثل هذه البيوع داخلة في الغرر المنهي عنه.

    والحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    كتبه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس.

    الخميس - 9 ربيع الثاني 1427هـ، 7/ 5/ 2006م.

    ________________________

    (1) صحيح البخاري - (1/ 3)، برقم: 1، صحيح مسلم - (10/ 14)، برقم: 3530.

    (2) صحيح البخاري - (5/ 304)، برقم: 1368، صحيح مسلم - (5/ 165)، برقم: 1664.

    (3) سنن الترمذي - (4/ 471)، برقم: 1130، وبنحوه في سنن ابن ماجه - (6/ 356)، برقم: 2130، قال الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 2501 في ضعيف الجامع.

    (4) المعجم الأوسط للطبراني - (12/ 188)، برقم: 5610، مصنف عبد الرزاق - (11/ 304)، برقم: 20606، قال الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 3039 في صحيح الجامع (الجامع الصغير وزيادته 1/ 535).

    (5) صحيح البخاري - (7/ 240)، برقم: 1934، سنن ابن ماجه - (6/ 447)، برقم: 2194.

    (6) صحيح البخاري - (7/ 242)، برقم: 1935، صحيح مسلم - (8/ 199)، برقم: 2919، ولفظه «أن رجلاً مات فدخل الجنة. فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال "إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر، وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له».

    (7) سنن ابن ماجه - (7/ 294)، برقم: 2434، سنن البيهقي الكبرى 6/ 120 قال الألباني: صحيح: انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (5/ 443)، برقم: 2443.

    (8) صحيح البخاري - (8/ 40)، برقم: 2111، صحيح مسلم - (13/ 288)، برقم: 4926.

    (9) صحيح البخاري - (8/ 66)، برقم: 2125، صحيح مسلم - (8/ 205)، برقم: 2924.

    (10) صحيح مسلم - (5/ 192)، برقم: 1686، سنن الترمذي - (10/ 249)، برقم: 2915.

    (11) صحيح البخاري - (7/ 259)، برقم: 1944، صحيح مسلم - (8/ 213)، برقم: 2930 عن أبي مسعود ولم يذكر الدم.

    (12) سنن الترمذي - (5/ 175)، برقم: 1256، سنن أبي داود - (9/ 472)، برقم: 3109، والحديث صحيح؛ انظر: مختصر إرواء الغليل - (1/ 522)، برقم: 2621.

    (13) صحيح البخاري - (7/ 312)، برقم: 1974 واللفظ له، صحيح مسلم - (8/ 90)، برقم: 2826.

    (14) صحيح مسلم - (1/ 267)، برقم: 147، سنن الترمذي - (5/ 143)، برقم: 1236.

    (15) صحيح مسلم - (8/ 37)، برقم: 2783، وعليه بوب البخاري في صحيحه باب بيع الغرر (7/ 349).

    (16) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص: 309.

    (17) صحيح البخاري - (7/ 348)، برقم: 1998، صحيح مسلم - (8/ 48)، برقم: 2792.

    (18) انظر حاشية ما لا يسع التاجر جهله ص: 14.

    (19) صحيح البخاري - (7/ 343)، برقم: 1995، صحيح مسلم - (7/ 225)، برقم: 2532.

    (20) صحيح مسلم - (8/ 313)، برقم: 3013، سنن الترمذي - (5/ 62)، برقم: 1188.

    (21) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص: 16.

    (22) هذا هو الحق من أقوال أهل العلم أن الاحتكار غير مقتصر على الأطعمة وأن ما كان احتكاره سيضر بالناس فهو محرم قياساً على الأطعمة.

    (23) صحيح البخاري - (9/ 315)، برقم: 2560، صحيح مسلم - (1/ 244)، برقم: 129.

    (24) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص: 284.

    (25) صحيح البخاري - (7/ 334)، برقم: 1990، صحيح مسلم - (8/ 258)، برقم: 2969، واللفظ له.

    (26) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص: 284.

    (27) صحيح البخاري - (7/ 344)، برقم: 1996، صحيح مسلم - (7/ 225)، برقم: 2532.

    (28) صحيح مسلم - (8/ 57)، برقم: 2799، سنن النسائي (14/ 24)، برقم: 4419، سنن الترمذي - (4/ 494)، برقم: 1144.

    (29) سنن الدارقطني(7/ 351)، برقم: 3105، موطأ مالك (4/ 323) والحديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل (5/ 220)، برقم: 1382.

    (30) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص: 78.

    (31) سنن الترمذي - (5/ 7)، برقم: 1152، سنن النسائي - (14/ 214)، برقم: 4553، وإسناده حسن. انظر: إرواء الغليل - (5/ 148)، برقم: 1306، وللحديث طريق أخرى عند أبي داود بلفظ «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» انظر سنن أبي داود - (9/ 323)، برقم: 3002 وقال الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 6116 في صحيح الجامع.

    (32) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص: 84.

    (33) سنن النسائي - (14/ 180)، برقم: 4532، سنن الترمذي - (5/ 11)، برقم: 1155، سنن أبي داود - (9/ 377)، برقم: 3041، والحديث حسنه الألباني. انظر: إرواء الغليل - (5/ 146)، برقم: 1305.

    (34) سنن النسائي - (14/ 210).

    (35) انظر ما لا يسع التاجر جهله ص: 80.

    (36) انظر صحيح مسلم - (8/ 127)، برقم: 2859، سنن النسائي - (12/ 219)، برقم: 3820، سنن الترمذي - (5/ 99)، برقم: 1211، وفيه «والثنايا إلا أن تعلم»، وهذا هو الحق من أقوال العلماء أن الثنيا المعلومة جائزة بخلاف المجهولة.

    (37) سنن النسائي - (14/ 182)، برقم: 4534، سنن الترمذي - (5/ 9)، برقم: 1153، قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن النسائي - (10/ 185) برقم: 4613، وعليه بوب البخاري "باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك" انظر صحيح البخاري - (7/ 335).

    (38) صحيح البخاري (7/ 331)، برقم: 1987، صحيح مسلم (8/ 76)، برقم: 2816.

    (39) سنن ابن ماجه(6/ 481)، برقم: 2219، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة - (5/ 228)، برقم: 2228.

    (40) سنن أبي داود(9/ 369)، برقم: 3036. قال الألباني: حسن لغيره. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود 7/ 499، برقم: 3499.

    كلمات مفتاحية  :
    التاجر تاجر بيع شراء

    تعليقات الزوار ()