بتـــــاريخ : 6/10/2013 6:33:12 AM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1857 0


    الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : منتدي التمويل الإسلامي | المصدر : islamfin.go-forum.net

    كلمات مفتاحية  :

    http://takafa.org/files/2011/05/islamic-banking.jpg

    الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
    تعد الخدمات المصرفية في المصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين الحاليين, فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.
    كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية إلي أن الإيرادات الناشئة عنها {إيرادات منخفضة مخاطر } .
    ويقدم المصرفي الإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي
    تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات.
    تنقسم الخدمات المصرفية
    المقدمة بالمصارف الإسلامية إلي نوعين هما:
    1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات إئتمانية.
    2 - خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات إئتمانية.
    فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات إئتمانية تخضع لعمليات الدراسات الإئتمانية. فيتم تنفيذها بالمصارف
    الإسلامية كعمليات إستثمارية .
    أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل
    تقديم الخدمة .
    وسوف يتم تناول الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية وذلك من حيث تعريف الخدمة وتخريجها الشرعي
    وأسلوب تنفيذها بالمصارف الإسلامية.
    أولا ً: الاعتمادات المستندية:-
    ثانياً: خطابات الضمان:-
    ثانياً: خطابات الضمان:-
    رابعاً: الأوراق التجارية:-
    خامساً: الصرف الأجنبي:-
    سادساً: السحب على المكشوف:-
    سابعا: تأجير الخزائن:-
    ثامناً: (بطاقات الفيزا):-
    تاسعاً: الحوالات:-
    عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية:-
    حادي عشر: الحسابات الجارية:-
    أولا ً: الاعتمادات المستندية:-
    تعد الإعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف بصفة عامة , حيث تعد أساس الحركة التجارية (الإستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.

    ويعرف الإعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها .
    وتنفذ الإعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما :

    أ- الأسلوب الأول:
    وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل , ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الإعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الإعتماد بالعملة المطلوبة.


    ب- الأسلوب الثاني:
    وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كإئتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الإعتماد ويقوم المصرف بإستكمال سداد قيمة الإعتماد كعملية إئتمانية.
    وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدي قنوات الإستثمار (مرابحة - أو مشاركة الإعتمادات ) .

    وفي حالة تنفيذ المصرف للإعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة يتقاضي المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعملية إستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات .
    ثانياً: خطابات الضمان:-
    تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفية الهامة , حيث أصبحت أداة للتعامل الإقتصادي الداخلي والخارجي علي
    حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات .
    يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل
    للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل إنتهاء المدة الأولي }.
    وتوجد أنواع متعددة
    لخطابات الضمان منها :
    · خطاب ضمان إبتدائي
    · خطاب ضمان نهائي
    · خطاب ضمان دفعة مقدمة
    ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضمان ( نسبة %) . والتكييف الشرعي لدي الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة).
    وقد اتفق المستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان , وتري الهيئات الشرعية
    أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدي صور قنوات الإستثمار .
    ثالثاً:الأوراق المالية:-
    يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات , والسهم يحصل صاحبه على عائد سنوي , أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة , ولذلك فإن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالسندات . وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي :
    1- حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضي إجرا فهي كالوديعة
    2-بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه كوكيل عن العميل ويستحق مقابل ذلك أجرا .
    3-الإكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الإكتتاب للشركات الجديدة , وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا.
    4-صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها .
    ولا يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر - الخمور - ... ).
    رابعاً: الأوراق التجارية:-
    تستخدم الأوراق التجارية (الكمبيالة, السند الإذني, الشيك ) بصفة عامة في الأعمال التجارية "{ كسند يثبت فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين }.
    وتستخدم الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر.
    وجري العرف علي أن أكثر هذه الأوراق تداولا هي الكمبيالة.
    وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقة بالأوراق التجارية وهي :
    1- تحصيل الأوراق التجارية : وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضي المصرف عنها عمولة أو أجر وتكييفها الشرعي وكالة.
    2- قبول الأوراق التجارية كضمان : لايوجد مانع شرعا من قبول الأوراق التجارية كضمان في بعض العمليات الإستثمارية إذا تم التأكد من صحة الأوراق التجارية المقدمة كضمان.
    3- حفظ الأوراق التجارية : وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزه ويؤخذ عليه أجر مقابل الخدمة
    4- خصم الأوراق التجارية : ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل القيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدام سعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الإستحقاق, وهذه العملية لا يجوز تنفيذها في المصارف الإسلامية لأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة .
    خامساً: الصرف الأجنبي:-
    تعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراء العملات من الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال الإعتمادات المستندية وتسديد الإلتزامات المالية بالعملات المختلفة للمصارف
    الخارجية .
    وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل { عملة لدولة يتم تداولها خارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة الإعتمادات المستندية أو تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي.
    وتحصل البنوك مقابل ذلك علي أجر مقابل تحويل العملات للخارج, وتندرج تحت التكييف الشرعي عقد الوكالة , كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع , ومن شروط صحة عمليات الصرف الأجنبي التقابض في مجلس الصرف .

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()