بتـــــاريخ : 1/8/2013 2:31:08 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1774 0


    حكم استخدام الليزر للتجاعيد (Laser)

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : رجاء بنت صالح باسودان | المصدر : fiqh.islammessage.com

    كلمات مفتاحية  :

    يقوم مبدأ إزالة التجاعيد بالليزر على إجراء إتلاف سطحي للجلد بالتبخير الحراري الليزري، وبعد الاندمال يزيد الكولاجين الآدمي والبنية الأساسية للأدمة مما يعطي مظهراً أكثر شباباً ، وينبغي توخي الحذر واستبعاد الأفراد الذين يبدون ميلاً إلى تشكيل ندبات ضخامية أو أورام وحروق ، وكذلك المرضى المصابين باضطرابات الأوعية الدموية والمناعة ، ولا يفضل الليزر لذوي البشرة السمراء لإمكانية حدوث اضطرابات التصبغ بعد استخدام الليزر .

    وتتم هذه العملية تحت تأثير التخدير العام عادة ، ويجرى كشط الوجه بالليزر ، وبعد زوال القشور يظهر جلد ناعم رقيق زهري اللون ، ومن المهم تجنب الشمس لمدة شهرين بعد استخدام الليزر تجنباً لفرط التصبغ.

    تكمن آلية عمل الليزر في الحرارة التي يبعثها الليزر والتي بدورها تؤدي إلى تبخر الماء من الخلايا ، وينتج عنها زيادة إنتاج الكولاجين في المناطق الجافة ، وهي المادة التي تجعل البشرة أكثر نعومة ومرونة ، كما يتسبب الليزر بتقلص الأنسجة الجلدية وانكماشها ، مما يشد البشرة وتصبح القسمات مشدودة ويبدو الوجه أقل تجعداً.

    الحكم الفقهي لاستخدام الليزر :

    الأصل في استخدام جهاز الليزر الإباحة ويترتب الحكم عليه بناءً على الغرض من استخدامه : - فإن كان استخدامه فيما يحرم فعله كإزالة شعر الحاجبين وغيرها فلا يجوز استخدامه .

    - وأما إذا كان استخدامه في المباحات كإزالة ما يشوه الجسم من تصبغات ووشم ووحمات دموية وندبات وغيرها ، فيجوز استخدامه لأنه يندرج في عموم أدلة مشروعية التداوي وإزالة الضرر الحسي والمعنوي ، بشرط تحقق عدم وقوع الضرر من استخدامه كتشويه الجسم بالحرق أو حدوث ندبات. وبناءً عليه فإن الحكم يختلف باختلاف الغرض منه .

    *باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()