بسم اللة الرحمن الرحيم
التفسير الصحيح للاية الرابعة من سورة الطلاق
(( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ..
شاهدت فى احد القنوات رجلان احدهما من السلفيين والاخر يقال انة دكتور وكانوا يتحدثون فى سن الزواج فى الاسلام بالنسبة للبنت الصغيرة دون سن البلوغ .
وفوجئت بان السلفى يستشهد فى شرعية زواج البنت الصغيرة حتى ولو كان عمرها 5او 6 سنوات واستشهد بذلك على تفسير الامام البخارى للاية الرابعة من سورة الطلاق فى قولة تعالى ( واللائى لم يحضن ) والذى قال فية ان تفسير واللائي لم يحضن هن البنات الصغار ومن هنا يجوز لهن الزواج .
وان اللائى لم يحضن فى تلك الاية الكريمة يعنى البنات الصغار التى لم تبلغ الحلم ولم تجرى عليها العادة الشهرية !!!!! وقد فوجئت بان هذا التفسير لتلك الاية قد قال بة الامام البخارى وغيرة من الامة الكبار.
وعندما رجعت الى تلك الاية الكريمة وبتفسيرى لها وبفضل من الله تعالى تبين لى عدم صحة التفسير السابق وان هذا التفسير لم يتعمق فى الفهم الصحيح لتلك الاية الكريمة مما اوقع قائلة فى خطاء غير متعمد ..
وكل ما اقولة هو ان الامام البخارى وغيرة من المفسرين جزاهم الله خيرا على تفسيرهم لانهم اجتهدوا فى تفسير هذة الاية الا انهم لم يوفقهم الله فى تفسيرها تفسيرا صحيحا فجزاهم اللة خيرا .
واقول وبالله التوفيق ان التفسير الصحيح لقول الله تعالى والائى لم يحضن لا يكون الا بتفسير الاية كاملة وتفسير الاية لا ياتى ايضا الا بالنظر والفهم الصحيح لموضح هذة الاية الكريمة فى سورة الطلاق وما يريد الله عز وجل ان يضعة من حدود فى تلك السورة توضح احكام الطلاق وشروطة ومشروعيتة وما يتريب على الطلاق من احوال شرعية من اهمها فى الاية الرابعة محل التفسير حالة برائة الرحم بمعنى ان الله سبحانة وتعالى يوضح لنا فى تلك الاية ضرورة ان تنتظر المطلقة مدة من الوقت وهى ثلاث اشهر او تنتظر الى ان تضع حملها وبعد ذلك تتزوج من زوج اخر حتى نعلم ان كانت المطلقة حامل من عدمة .
اذا يجب علينا ان نعلم ان تلك الاية الكريمة تنظم امر شرعيا يتعلق بضرور انتظار المطلقة حتى تتاكد من طهارة وبراءة رحمها من وجود اى حمل من مطلقها .
وبناء على ذلك وحتى نعلم التفسير الصحيح لقول الله تعالى (( واللائى يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاث اشهر واللائى لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ))
ان رب العزة سبحانة يضع لنا نظاما واضحا حتى لا تختلط الانساب بسبب الطلاق والزواج للمطلقة والتى قد تكون حاملة من مطلقها ثم لا تنتظر وتتزوج من اخر وبالتالى تختلط الانساب .
فقول الله سبحانة وتعالى (( واللائي يئسن من المحيض )) تعنى المراءة التى وصلت سن اليئس وهو انقطاع العادة الشهرية عندها لكبر سنها او التى لم تحض نهائيا منذ بلوغها ومنذ ظهور علامات البلوغ عليها وتدرجت فى السن ويئست من الحيض , ففى هاتين الحالتين يجب ان تنتظر المراء ثلاث شهور وهذا حكما وجوبى على المراءة بان تنتظر هذة المدة حتى تتيقن من براءة الرحم وانها لم تحمل .
اما قول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) فان التفسير الصحيح لها والله الموفق انها المراءة التى بلغت وظهرت عليها علامات البلوغ واصبحت عندها الرغبة للزواج وصالحة للدخول والمعاشرة .
فلا يجوز الدخول على من بلغت ولكنها لا تطيق الزواج لعلة ضعف جسدها وعدم تحملها امور الزواج من وطئا وحمل وغير ذلك من الامور التى قد تعرضها للمخاطر او الهلاك وبالتالى يمنع الشرع الكريم الزواج فى هذة الحالة للضرر الذى قد يصيب المراء وبالتالى يكون العقد عليها والدخول بها امرا محرما لعلة شرعية وهى رفع الضرر او الاذى عن المراءة والشرع يوكد ذلك لان المراء ة فى الاسلام ليست سلعة تباع وتشترى دون مراعاة لظروفها واحوالها .
اما تفسير قول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) فان الله تعالى يريد من هذا القول ان يضع حكما للمراءة التى بلغت بعد ان ظهرت عليها علامات البلوغ الشرعية الا انها لم تحيض منذ ان بلغت ثم تزوجت وطلقت بعد ذلك , وليس معنى التى لم يحضن الطفلة بصفة عامة لعدم حيضها .... ولو كان هذا المعنى صحيح فانة ينطبق على كل البنات حتى الرضيعة فهى لا تحيض ويجوز زواجها طبقا لهذا التفسير الغير صحيح .
ان التفسير الصحيح لقول الله تعالى( واللائى لم يحضن ) هن البنات اللاتى وصلن سن المراهقة كما نقول وظهرت عليها علامات البلوغ الا انها وبعد بلوغها جسديا لم تحيض كمثيلاتها ثم تزوجت هذة الفتاة ثم طلقت , ويضع رب العزة سبحانة لها حكما شرعيا حتى تعلم عدتها لتتاكد من براءة رحمها لتتمكن من الزواج بعد ذلك دون مانع شرعى , وقد حدد لها سبحانة وتعالى مدة ثلاثة اشهر مثلها فى ذلك مثل حكم التى بلغت سن الياس , ودليلى على ذلك الاتى :-
ان تلك الاية الكريمة تنظم حالات العدة الشرعية لمن لا يحضن من النساء وهو حكم شرعيا هاما يامر فية الله المراءة ان تنتظر مدة من الوقت لتتاكد من برائة رحمها بعد الطلاق .
وحتى اوضح لحضراتكم صحة ما اقولة من تفسير سوف اطرح عليكم سوال فى اجابتة توضيح قاطع لصحة تفسيرى .
س :- هل البنت الصغيرة اذا لم تظهر عليها علامات البلوغ.... هل يمكن لها ان تحمل .. وهل يجب ان تنتظر اذا تزوجت وطلقت حتى نعلم ان الرحم بة حمل من عدمة ؟
ج :- الجواب لا
اذا فان البنت الصغير والتى لم تبلغ الحلم ولم تظهر عليها علامات البلوغ لا يمكن ان تحيض نهائيا... كما انها بطبيعتها وقبل البلوغ فهى غير صالحة للحمل لانها لم تبلغ بعد حتى يمكنها ان تحمل .
من هنا يتضح التفسير الصحيح للاية وهو ان الطفلة التى لم تظهر عليها علامات النضج والبلوغ هى بطبيعتها غير صالحة للحمل وانها اذا تزوجت لن تحمل لانها غير صالحة للحمل .....
فاذا كان هذا الامر للبنت الصغيرة مهما بلغت من العمر حتى ولو كان عمرها 15 سنة الا انها لم تظهر علي جسدها علامات البلوغ فانها لا يمكن اذا تزوجت ان تحمل .
ومن كل ذلك نجد ان التفسير الصحيح لقول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) يعنى ذلك كل من بلغت جسديا
( بلغت سن المراهقة ) وتزوجت ثم طلقت ولم تكن من النساء اللاتى يحضن فبالتالى يجب عليها ان تنتظر مدة ثلاث اشهر حتى تتيقن من براءة رحمها قبل ان تتزوج بعد طلاقها .
وان القول بان واللائي لم يحضن هن البنات الصغار لانها لا تحيض .... هذا قول باطل وغير صحيح لانة وكما اوضحت ان تلك الاية الكريمة تتكلم عن حكما شرعيا وامرا هام فى الاسلام وهو انتظار المراءة بعد الطلاق دون زواج مدة ثلاث اشهر حتى تتاكد من براءة الرحم وان هذا الامر لا ينطبق على البنت الصغيرة وهو امر الانتظار لبراءة الرحم لان البنت الصغير دون البلوغ لا حمل لها وبالتالى لا حاجة لها لانتظار براءة الرحم وبالتالى لم يكن هناك حاجة لهذا الحكم الشرعى من الاصل لانتفاء سببة وانعدام علتة من الشرع وهو امر براءة الرحم لعدم اختلاط الانساب .
وبناء على ذلك اقو لان تفسير قول الله تعالى ( واللائى لم يحضن ) يقتصر فقط على البنت التى تزوجت بعد البلوغ الكامل ثم لم تاتى لها الدورة ولا تحيض ثم طلقت فان عليها ان تنتظر ثلاث اشهر قبل زواجها من شخص اخر لتتيقن من امر براءة الرحم كما هو مقصود من الحكم الشرعى الذى وضعة رب العزة بعد الطلاق ..
وان القول بغير ذلك هو بعيد كل البعد عن التفسير الصحيح لتلك الاية الكريمة حيث ان الاية وضعت لبيان حكم شرعى لا يجوز الخروج علية او البعد عن مقصد الشرع فى تفسير تلك الاية الكريمة .
,,,,,,,,,,, والله الموفق والمستعان .... مبروك محمد حسن المحامي