بتـــــاريخ : 10/19/2012 11:12:16 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1647 0


    احكام الهدي والاضاحي وكل مايتعلق فيهن

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابحث عن الحق | المصدر : www.startimes.com

    كلمات مفتاحية  :

       
    لكل زوجة تشتكى من زوجها!!!!!!!!!
    أحْكَـام ُ
    الهَـدْيِ والأضَاحِي
    للشيخ
    صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
    أحمد الله شاهدا أنه لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم.
    وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد.
    اللهم صل وسلم وبارك على عبد ورسولك محمد كفاء ما علّم وبيّن وكفاء ما أرشد وجاهد في الله حق الجهاد، وعلى اله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
    أما بعد:
    فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك مُنِيبة إليك، نسألك الازدياد من العلم والعمل، ونعوذ بك من الضلال والغيّ بعد الهُدى والإيمان.
    موضوع هذه المحاضرة أو هذا الدرس:
    أحْكَامُ الهَدْي ِوَالأَضَاحِي
    وهذا الموضوع يُذكر في كتب أهل العلم بعد أحكام الحج؛ لأن أحكام الهدي والأضحية متعلقة بالحج، لأن الهدي يُفعل في مكة -يفعله الحاج- والأضحية أيضا يفعلها الحاج ويفعلها غيرُه.
    وبعض أهل العلم يذكر أحكام الهدي والأضاحي بعد كتاب الذبائح في أواخر أبواب الفقه؛ وذلك لأن بعضهم درج على ذكر أحكام الأطعمة والأشربة في أواخر كتب أهل العلم، ويذكر بعد الأطعمة الذبائح، ويذكر بعد الذبائح الأضاحي والهدي.
    وعلى كلٍّ فهذا الموضوع مهم؛ لأنه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها ألا وهي إراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا.
    ˜˜¹

    أحكام الأضاحي والهدي
    الهدي غير الأضحية وبينهما فرق.
    وأصل معنى الهدي هو ما يُهدى إلى الله جل وعلا في مكة -يعني في الحرم- مما يذبح تقربا إليه جل وعلا وازدلافا إليه.
    وأما الأضحية فهي كل ذبح ودم أُريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص.
    فالهدي قد يكون في أيام مخصوصة؛ يعني في يوم النحر والأيام التي بعده، وقد يكون في أي يوم من السنة في العمْرة، والهدي يكون في يوم الأضحى وأيام التشريق ويكون في غير هذه الأيام؛ لأن الهدي مستحب في العمرة كما أنه مستحب أو واجب في الحج بحسب تفصيل الأحكام التي ستأتي.
    وأما الأضحية فهي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة في يوم الأضحى وثلاثة الأيام بعده سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر.
    فصار هناك أيضا اشتراك ما بين الأضاحي والهدي وهناك اختلاف فيما بينها.
    وكذلك الأحكام أكثرها واحد فيما بين الأضاحي والهدي، وهناك اختلاف في بعض الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
    ˜˜¹

    المسألة الثانية:
    أصل مشروعية الأضاحيوالهدي
    أصل مشروعية الأضاحي ما قصَّ الله جل وعلا علينا من خبر إبراهيم عليه السلام مع ابنه حيث قال جل وعلا ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾[الصافات:102]، إلى أن قال جل وعلا ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ(103)وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ(104)قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ(105)[إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاَءُ المُبِينُ(106)]([1])وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾[الصافات:103-107]، فَفُدِي إسماعيل عليه السلام بكبش أمَرَ الله جل وعلا إبراهيم أن يذبحه بدل ذبح نَفْسِ إسماعيل، وإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وإمام الحنفاء، وإسماعيل عليه السلام كذلك إمام الموحدين وإمام الحنفاء وأبٌ للعرب، وإبراهيم أب للعرب ولغيرهم.
    فدلّ هذا على أن هذه السنة مضت بفعل إبراهيم عليه السلام حيث إن أصل الذبح كان فداءً لإسماعيل عليه السلام من الذبح.
    ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إن أصل مشروعية الذبح في الأضاحي والهدي إن أصل مشروعيته هو فداء النفس، والمقصود من ذلك المنة بما عوّض الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش، وما اختص الله جل وعلا إسماعيل أيضا به من الامتنان والفضل.
    والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ كان يضحي؛ فضحَّى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ حضرا وسفرا، وكان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يعظِّم ذلك ويحثُّ عليه حتى كان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يضحي بكبش أو بكبشين في المدينة وفي غيرها وفي مكة؛ بل ضحى في مكة وأهدى لما حج عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى وأهدى أيضا فجمع بين هذه وهذه.
    وقال ابن القيم وغيره من أهل العلم إن سنة الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالدم موجودة بين أكثر أهل الملل؛ بل قال كل أهل الملل؛ لأنها من سنن المرسلين القديمة التي أمر الله جل وعلا أنبياءه بها.
    ˜˜¹
    [فضل الهدي والأضاحي]
    إذا تبين لك ذلك، فإن الأضحية من حيث هي وإن الهدي من حيث هو فيه فضل عظيم جدا، وهذا الفضل العظيم له جهات:
    أولا: الذابح أو المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه الأضحية أو الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا، ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والرغبة في الأجر والثواب، وإلا فما معنى أن ينفق هذه النفقة وأن يتكلف هذا التكلف إلا رغبة فيما عند الله جل وعلا وإخلاصا له سبحانه وتعالى.
    ففيها أولا أنَّ المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى؛ إذْ إنه لم يذبح إلا له سبحانه وتعالى، فالأضاحي والهدي كسائر الذبائح إنما تكون للحق جل وعلا؛ يعني أن تذبح باسمه سبحانه وتعالى، فلا تُهَلَّ لغير الله ولا يذكر عليها غير اسم الله جل وعلا وأن يتقرب بها إليه، وهذا هو عنوان التوحيد لأن الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا.
    فالذبح في الأضحية والهدي فيه إعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162)لَا شَرِيكَ لَهُ[الأنعام:162-163] فالنسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى.
    والثاني من الأمور التي تُبَيِّن لك فضل الأضحية: أنّ الأضحية شعار التقوى، والمضحي أو المهدي والمتصدق بهذه اللحوم، والمتقرب إلى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على أنه معظم لشعائر الله جل وعلا، وقد قال سبحانه ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ[الحج:32]، من يعظِّم ما فيه شعيرة لله جل وعلا في إعلاء أمره وإشعار بما أمر الله جل وعلا به فإن ذلك يدل على تقواه؛ يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف أمره جل وعلا.
    فإذن أمر الأضاحي والهدي ليس من أمر العادات؛ بل هو دليل وينبغي أن يكون معك في قلبك أنه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك إليه ورغبك فيما عنده.
    والثالث: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين لنا معنى قوله جل وعلا ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَناَلُهُ التَّقْوَى مٍنْكُمْ[الحج:37]، لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أعظم عند الله -أو أحب إلى الله- من إراقة الدم» فأعظم الأعمال في يوم الأضحى؛ أعظم الأعمال في اليوم العاشر من ذي الحجة أن يُتَقَرَّب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح، قال «وإن الدم ليقع من الله بمكان» يعني يقع من الله جل وعلا في أجره وثوابه وعِظم رضاه عن فاعله والمتقرب به «يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض»لم؟ لأنه قام في قلب المتقرب إلى الله جل وعلا قام في قلبه حب الله جل جلاله، وقام في قلبه تقواه، وقام في قلبه توحيده سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم.
    وهنا يذكر بعض أهل العلم حديثا في فضل الأضاحي وهو قوله فيما يروى عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «اسْتَفْرِهُوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط» ومعنى (استفرهوا) يعني استعظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط، وهذا الحديث رواه الديلمي وغيره بإسناد ضعيف جدا؛ بل حكم بعض أهل العلم بوضعه فليس صحيحا أنّ هذا من فضائل الأضاحي ولا من فضائل تعظيمها.
    ˜˜¹
    [حكم الهدي والأضاحي]
    حكم الأضحية: الأضحية سنة مؤكدة، فمن وجد سَعَة في ماله فإن الأضحية في حقه مؤكدة؛ وذلك لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحّى في كل سنة من سنواته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا يدل على سنية الأضحية، ومحافظته عليها عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في الحضر والسفر يدل على تأكدها.
    ولهذا قال بعض أهل العلم إنها واجبة؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أنه قال «من وجد سعة فلم يُضَحِّ فلا يقربن مصلاّنا»، وهذا يدل على وجوب الأضحية لأنه نهي عن أن يقرب المصلى لأنه أتى بوزر، وهذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة فلا يصح رفعه للنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ.
    وهذا يجعل الراجح من قولي أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وفضلها عظيم وليست بالواجبة على أعيان المسلمين.
    ويدل على عدم الوجوب أنّ أبا بكر رضي الله عنه ترك التضحية، وكذلك عمر ربما ترك التضحية، كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة، خشية أن يرى الناس أن التضحية واجبة.
    وأما الهدي: فالهدي يختلف، فمنه ما هو مستحب ومؤكد، ومنه ما هو واجب.
    والهدي الواجب: هو دم المتعة ودم القِرَان، والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور يعني الفدية الواجبة، فالمتمتع يعني من أحرم من تمتع فعليه هدي بما استيسر كما قال جل وعلا ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾[البقرة:196]، وقوله جل وعلا (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ) هذا يشمل المتعة ويشمل القِران أيضا؛ لأن في كل منهما تمتعا بترك أحد السفرين، فهذا هو الهدي الواجب، وكذلك إذا ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يُجبر بدم، وإذا فعل محظورا من محظورات الحج فإنه يجبر بدم، على تفاصيل في ذلك موجودة في كتب أهل العلم.
    وهناك فرق ما بين هدي المتعة والقران والهدي الواجب بفعل محظور أو ترك واجب؛ وذلك:
    ·أن هدي المتعة والقران واجب وهو هدي شكر لله جل وعلا.
    ·وأما الآخر وهو الفِدْية في ترك واجب أو فعل محظور فهو هدي جُبْران.
    وهذا يجعل ثم فرقا بينهما من جهة توزيع الهدي:
    فهدي الشكر لله جل وعلا له حكم الأضاحي في أنه يقسم ما بين ثلاثة الأصناف الواردة في الآية كما سيأتي بيانها؛ يعني المتمتِّع له أن يأكل من هديه وله أن يتصدق، وكذلك القارن له أن يأكل من هديه ويُهدي وكذلك يجب عليه أن يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ﴾[الحج:28].
    وأما هدي الجُبْران؛ يعني الفدية من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فهذا دم جبران واجب لا يأكل منه ولا يُهْدِي؛ بل يجب للمساكين لأنه دم جبران لا دم شكر.
    فإذن انقسم الدَّم إلى قسمين:
    دم شكر وهو دم الأضحية التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا باستحباب أو وجوب تقرُّبا وشكرا لله جل وعلا، وكذلك دم الهدي هدي المتعة أو هدي القِران.
    بخلاف دم الجبران فإنه لا يأكل منه ولا يهدي؛ بل يجب أن يتصدق به كله.
    ˜˜¹

    المسألة التي تلي هذه الكلام على:
    أنواع [الهدي و]الأضاحي
    الأضاحي والهدي إنما يكون في بهيمة الأنعام لقول الله جل وعلا ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾[الحج:28]، ولقوله ﴿وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافّ﴾[الحج:36]، فالذي يضحى به هو الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز.
    وأفضل هذه الأنواع الثلاثة الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
    وبعض أهل العلم يفضل التضحية بالضأن على الإبل وعلى البقر.
    والصواب أن الترتيب في الفضل هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم؛ وذلك لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في المسارع للجمعة «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا» فدل على أن هذه الثلاث مرتّبة.
    وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث، والمساكين يفرحون بالإبل أكثر من البقر أو يفرحون بالبقر أكثر من الغنم.
    أما إذا كان البلد المساكين فيه يفرحون بالضأن أعظم من فرحهم بالبقر فإن الضأن يكون أفضل من البقر كما هو موجود في هذه البلاد مثلا، أو في بلاد لا يستسيغون أكل لحم الإبل فإن البقر يكون أفضل؛ لأن المقصود من الأضاحي أن يكون في ذلك قربة لله جل وعلا وأن يكون في ذلك طعمة للمساكين.
    والتفضيل العام كما ذكرت لك هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم.
    والغنم قسمان معز وضأن، المعز ذوات الشعر والضأن ذوات الصوف، والضأن والمعز الأفضل منهما ما كان أغلى ثمنا وأسمن وأوفر لحما، ثم يلي ذلك من جهة اللون، إذا كان أبيض، أشهب يعني فيه بياض ولو خالطه سواد قليل أو حمرة أو صفرة أو أشباه ذلك على اختلاف أنواع الضأن أو الغنم، ثم يليه الأسود، يعني أنّ الأفضل الأغلى ثمنا والأسمن سواء وافق اللونُ البياض أو وافق اللونُ السواد، فإن تساوت في الثمن والطيب فالأبيض أفضل؛ لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فتضحيته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بأملح يعني الأشهب دليل على تفضيله، قد روى مسلم رحمه الله أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ: ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد. وهذا اختلف فيه أهل العلم ما المراد به هل المراد أنه أسود كامل السواد وفيه بياض قليل أو قد يخلطه لون آخر؟ أم أنه أملح ولكن رأسه مكان الأكل منه الفم والنظر والقوائم فيها السود؟ على قولين لهما والأظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل.
    وشيخ الإسلام ابن تيمية يفضِّل الأغلى ثمنا دائما، فإذا كانت الشاة أغلى ثمنا من الإبل فإن الشاة تكون أفضل، فما كان أغلى ثمنا فهو مفضَّل عنده، وهذا ليس على إطلاقه على الصحيح لأنّ الدليل دل على أن الاعتبار بتفضيل الإبل حيث قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ومن راح في الساعة الأولى كأنما قرَّب بَدَنَة».
    وكون هذه الثلاث أنواع من بهيمة الأنعام هي التي يُضحى بها وتقع الأضحية منها هذا موقع إجماع بين أهل العلم، وأما التفضيل فثم خلاف بين أهل العلم في أيِّها الذي يُفَضَّل.
    وفي الهدي مثل الأضاحي في كون البعير أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ نحر إبلا كثيرة في حجة الوداع، فضحى عن نسائه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بالبقر، وضحى عن نفسه وعن أمته بكبشين أقرنين أملحين، فدل على أن هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الأضاحي، وأنها حكمها في الأضحية حكمها في الهدي.
    ˜˜¹

    [شروط الهدي والأضاحي]
    أما من جهة صفات ما يجزئ من هذه، فثم شروط بها نعلم هل هذه الأضحية أو الهدي مجزئ أم لا؟
    فأول هذه الشروط السن: فالذي يجزئ من حيث السن هو الثَّنِيُّ يعني الذي ظهرت له ثنيتان وهو الذي يسميه العامة الثِّنِي هذا:
    في الإبل يكون فيما له خمس سنين.
    وفي البقر فيما له سنتان.
    وفي الغنم فيما له سنة، إلا أنه في الضأن أبيح ويجزئ أن يضحَّى بالجَذَع من الضأن وهو ما له ستة أشهر فأكثر؛ وذلك أنَّ النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «يجزئ الجَذَعُ من الضأن أضحية» وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد أعله بعض أهل العلم؛ لكن الصواب أنه صحيح وأنَّ هذا من محفوظات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
    فإذن الأضحية إذا كانت من الضأن ستة أشهر فما فوق هذه مجزئة.
    وإذا كانت من البقر من سنتين إلى أعلى.
    وإذا كانت من الإبل من خمس سنين إلى أعلى وهذا من جهة سنها.
    فإذا كانت أقل من ذلك فلا تجزئ.
    بعض الناس قد يتساءل في هذا الأمر خاصة عندما يشتري الأضاحي أو يشتري الهدي من جهة السن، ما يعرف يفرق ما بين الجذع وما الثني، إذا أشكل عليك فلا تأخذ جذعا إذا كنت لا تميز بين ما له ستة أشهر وما له خمسة أشهر أو أربعة أشهر حتى لا تقع في تفريط في شرط من الشروط.
    والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة فقال له «اذبح بعد الصلاة» فقال: لا أجد إلا جذعة، قال «اذبحها فإنها مجزئة عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك»، وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الجذع من الضأن لا يجزئ في الأضحية؛ لكن ذكرنا لك أن الصواب أنه مجزئ، فإذن صار ثم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن، فخذ الثني بالكشف على أسنانه تعرف ما ظهر سنه واستطال حيث أنه يكون له سنة فأكثر. هذا من جهة السن من جهة العمر.
    أما من جهة الصفات: فإن القاعدة العامة في الأضاحي أنه يجزئ فيها ما كان سليما وافر اللحم، ما كان سليما فيه لحمه؛ وذلك لأنه هو المقصود منه، سليم من العاهات والأمراض التي تنقص قيمته أو تنقص لحمه، لهذا ثبت عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في حديث البراء بن عازب أنه قال -أعني البراء-: قام فينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبا فقال «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والعرجاء البَيِّنُ عرجها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» يعني التي لا نقي لها لا مخ لها.
    هذا يحتاج إلى بيان.
    أما الأول فقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (العوراء البين عورها) نستفيد منه أن الذاهبة لإحدى العينين من الإبل أو البقر أو الغنم فإنها لا تجزئ لأنها عوراء، إذا ذهبت إحدى عيناها، وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (البين عورها) يدل على أن التي لم يستبن عورها أنها تجزئ، ويُفهم منه أن ما هو أعظم من العور فإنه لا يجزئ من باب أولى كالعمى إذا كانت بهيمة الأنعام منخسفة العينين جميعا، أو كان فيها عينان لكنها عمياء فإنها لا تجزئ؛ لأن هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص في أكلها وعظم بدنها.
    وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعرجاء البين عرجها) يعني أنّ العرجاء التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فإنها لا تجزئ، وهذا معنى قوله (البيّن عرجها)، أما إذا كان عرجها خفيفا ليس بينا أو يمكنها معه المشي مع الصحيحات، وأنها ترد ما يردون من الرعي وتذهب معهم ونحو ذلك فإن هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ؛ ولكن فيه الكراهة لأن السليمة أولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الإجزاء، فإذن قوله (العرجاء البين عرجها) نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك.
    وقوله (المريضة البين مرضها) المرض أقسام حدده عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في بقوله (البين مرضها)، والبين مرضها إما أن يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها، أو أن تكون دائما منطرحة، أو أن تكون لا تستطيع المشي أو لا تأكل أو أن تكون كبيرة السعال، أو نحو ذلك مما يكون المرض فيه بيِّنا.
    وهنا أشياء قد تظن أنها مرض وليست بالمرض مما يكون في هذا الوقت، وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الضأن النجدي وشبهه أنه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطْلُوع وهذه لها أحكام الغدة، والغدة لا تؤكل ولكنها لا تعيب الأضحية بعدم الإجزاء، وإنما تُكره معها التضحية لكنها مجزئة، فمن وجد بعد شرائه للأضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا أو كان خافيا عليه، فإن هذا مما يكره إلا في حالة أنه أضرَّ بها فجعلها مريضة بيِّنا مرضها.
    وهذه الأورام التي تظهر إذا كانت قليلة في بهيمة الأنعام إذا كانت قليلة في الخرفان فإنها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه أو فساد، وإنما يفسد ما حولها، ولذلك جاء كلام أهل العلم ممن تقدم وأهل العلم في هذا الزمن بأنها تجزئ؛ لكن الأفضل أن تجتنب فإذا اشتريت وفيها هذه فإنك إذا ضحيت فإن هذا مجزئ لا شيء فيه.
    كذلك قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعجفاء التي لا تُنْقِي) يعني الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها؛ بمعنى أن عظمها ليس فيه مخ، وكذلك تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف، وهذا يدل على هزالها الشديد، فالعجفاء التي لا تنقي يعني لا نقي فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فإنها لا تجزئ؛ لأن المقصود كما ذكرت لك من الأضاحي والهدي أن تجمع ما بين التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم وما [...] وتعظيم اللحم الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا بصدقة ونحوها.
    ويلحق بهذا أحكام في أشياء تكون عيوبا عند بعضٍ؛ لكنها لا تؤثر في الإجزاء.
    والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الأربع المذكورة في الحديث تؤثر في الإجزاء؟
    والصواب من أقوال العلماء هنا أنه يقتصر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى منها؛ يعني مثل العمى في العينين هو أولى من العور، ومثل انقطاع إحدى الرجلين رجل مقطوعة تماما أو مكسورة تماما فهذا أعظم من العرج وأشباه ذلك مما هو أولى مما ذكر.
    أما ما لم يكن مذكورا في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به، مثل انقطاع بعض الأذن مثل الخروق في الأذن مثل قلة الصوف فيها وأشباه ذلك مثل انقطاع الإلية يعني إلية الخروف أو أشباه ذلك هذا لا يؤثر.
    فلو اشتريت ضأنا لا إلية فيها فإن هذا لا بأس به، مثل ما يأتي الآن مهجنة تأتي في الأسواق خرفان مهجنة لا إلية فيها أو مثل ما إليته صغيرة جدا أو ما قطعت إليته هذا لا حرج فيه لأنه لا يؤثر على ذلك.
    هنا من جهة نوع الضأن بخصوصه فإن:
    الضأن تارة يكون ذكرا أو أنثى تضحية الذكر أفضل من التضحية بالأنثى وهذا واحد.
    والثاني أن الخصي يجزئ في الأضحية؛ لكن الأفضل الذكر غير المخصي، النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين موجوءين فدل على جواز التضحية بالموجوء، والموجوء هو ما سُلَّت خصيتاه أو ضربت خصيتاه، أما إذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعله بعض البادية في الضأن حتى يسمن ويعظم فإن هذا لا يجزئ، فإذا قال لك خصي تنتبه هل هو قُطِع ذكره مع الخصيتين أم أنه ضربت الخصيتان حتى صارت صغيرة وأما الذكر فباق، فإن كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فإنه لا يجزئ باتفاق أهل العلم، وأما إذا كان خصيا موجوءا بربط الخصيتين مع بقاء الآلة فإن هذا لا بأس به ويجزئ؛ لكن الأفضل أن يكون بذكر غير مجبوب.
    من جهة العدد: أيضا ثم أحكام، يعني هل الأفضل أن يضحي باثنتين بناقتين ببقرتين بثلاث أم بواحدة ثمنها أغلى؟ وهذه المسألة عرض لها أهل العلم وقالوا -يعني قول الأكثر منهم-: إنه ما تعدد فيه إراقة الدم فإنه أفضل ولو كان أقل ثمنا، إذا كنت ستشتري ثنتين أو ثلاث تضحي بها وهناك واحدة من حيث السعر أغلى من هذه الثلاث فإن التعدد أفضل من الجنس الواحد، أما لو تعدد الضأن مع الإبل فإن سبعة من الضأن تعدل واحد من الإبل في الفضل، والإبل كما ذكرنا أفضل من شاة واحدة.
    أيضا مما ينبَّه عليه في ذلك أن نوع بهيمة الأنعام له أثر في التفضيل وذلك مرتبط بثمنها، فالنوع الأفضل عند الناس والأعظم التضحية به أفضل وإهداؤه وإقامته هديا أفضل وذلك؛ لأن ما عظم عند الناس فهو أفضل لأن تخلصهم منه وشراءهم له فهو أغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى أيضا، فبعض الإبل من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض الغنم من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض البقر من حيث السلالة أفضل من بعض فما كان أفضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي أفضل في ذلك.
    هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي من جهة أنواعها وشرائطها والعيوب التي فيها من جهة الإجزاء وأشباه ذلك.
    وهنا نعرض لمسألة وهي أنه إذا اشترى أضحية ثم تعيَّبت عنده أصابها عيب؛ يعني صارت عرجاء أو نطحت شيء صارت عوراء أو انكسرت رجلها أو أشباه ذلك، فما حكم هذا؟
    الحكم أن هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده، فالذي هي عنده فهو أمين عليها مؤتمن عليها فإن كان مفرطا فإنه يضمن؛ لأن لها حكم الأمانات، وإن كان لم يفرط يعني مثلا وضعها في السيارة وضعا صحيحا؛ لكن مثلا وضعا على ظهر [...] ومكشوف وما وثقها لاشك أنها قد تقفز وتَتَعيب، فهنا إذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة إنما تعيبت بعد شرائه لها؛ ولكن إذا كان مفرطا فإنه يضمن غيرَها إذا كان هو المضحي بتلك الأضحية في حال كونها واجبة، وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيرها.
    ˜˜¹

    الموضوع الثالث الكلي مما يكون في أحكام الأضحية والهدي:
    أحكام المضحِّين وصفة الذبح
    أما المضحُّون الذي يريد أن يضحي فتبتدئ أحكامه بدخول العشر، وذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ صح عنه فيما رواه مسلم أنه قال «إذا دخلت العشر وأراد أحدُكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بَشَرَتِه شيئا» قال جمهور أهل العلم هذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم هذا يدل على التحريم؛ لأنه نهي والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح.
    فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي، فإذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة؛ يعني يبدأ من الليل مثل رمضان يبدأ من ليلة الأول؛ يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم فلا يأخذ من بشَرَته يعني من جلده، ولا من أظفاره ما يقض أظفاره، ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا، إذا أراد أن يضحي.
    وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (وأراد أحدكم) أن يضحي محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما الذي يضحَّى عنه من أهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه وعن أهل بيته، فهذا هو الذي يلزمه الحكم، أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال (وأراد أحدكم أن يضحي) أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا.
    وكذلك قال أهل العلم المتبرع بالتضحية الذي يضحي عن والده ولم يدخل نفسه يضحي عن والده الحي أو الميت ولم يدخل نفسه في الأضحية التي يسميها العامة البريرة، أو كان وصيا على أضاحي أو كان وكيلا عليها فلا يلزمه أن يمسك على الأخذ من بشرته وأشعاره شيئا، وهذا لها تفاصيل في الأحكام نذكرها لكم إن شاء الله ربما في الإجابة على الأسئلة أو في موضع آخر.
    كذلك من أحكام المضحين أن المضحي يستحب له أن يضحي أضحيته؛ أن يذبحها بنفسه.
    والأضاحي كما ذكرنا والهدي الإبل والإبل تنحر هذا هو الأفضل فيها لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح.
    والمضحي ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم لقوله جل وعلا ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾[البقرة:67]، البقر يُذبح، وكذلك الغنم تذبح وصفة ذلك تأتي.
    والذابح كما ذكرنا المستحب له أن يفعلها بيده، وله أن يوكل فإن وكلَّ غيره قال: اذبح عني. فإنه يستحب له أن يشهد إراقة الدم وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليها ويقول: باسم الله وجوبا، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل، وأما إذا تركها نسيانا أو سهوا فإنه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له.
    أيضا من أحكام المضحي أن المُهدي والمضحي يستحب له أن يقسمها أثلاثا؛ يعني أن يجعل ثلثا يأكله، وأن يجعل ثلثا يهديه، وأن يجعل ثلثا يتصدق به، والصدقة واجبة بما تطعم به مسكين، وأما الإهداء والأكل فهذا مستحب له، وذلك لقول الله جل وعلا ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ[الحج:36]، فجعل الله جل وعلا الناس ثلاثة أصناف، فقال (فَكُلُوا مِنْهَا) يعني يا أيها الذين ضحوا أو أهدوا هدي شكر (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ) هو الذي يأتي متقنعا لا يريد أن يُعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء، والثالث (المُعْتَرَّ) الذي يعتريك من ضيف أو قريب أو نحو ذلك، فالله جل وعلا أمر بأن تأكل منها، وأن تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي، وأن تتصدق بها.
    حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب، الأمر هنا في الصدقة على الوجوب، وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجزئ ولا يجوز وليست أضحية حينئذ؛ لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها؛ لأن المقصود إراقة الدم والصدقة، قال العلماء: فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليهم من إطعام في اللحم حددوه في الزمن الماضي بأوقية وفي هذا الزمن بقدر كيلو أو كيلوين من اللحم.
    يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، فأما الصدقة فواجبة يجب أن تتصدق من الأضحية، إذا كان عندك عدة أضاحي فلابد أن تتصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا عضو أو أقل منه وتجعله صدقة، وهذه عضو أو أقل منه وتجعله صدقة وتعطيه المساكين، أما أن يفرق هكذا هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا وأشباه ذلك من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ).
    وأما صفة الذبح فهي بالنسبة:
    للإبل أن تكون قائمة معقولة اليد، ثم يطعنها في الوَحدة هنا ويحرك قليلا فهذا النحر، ثم يحرك بشدة فيندفع الدم بقوة، ثم تسقط الإبل بطبيعتها، ثم يُتِم بعد ذلك، لقول الله جل وعلا ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافّ﴾[الحج:36]، وهكذا كان يفعل النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، فقام علي على بُدْنِهِ في أكثر من ستين؛ بل هي مائة فأقامها، ونحر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحرا كثيرا، وترك لبعض أصحابه البقية.
    وأما البقر فتوضع على جنبها الأيسر وتوجه إلى القبلة، وكذلك الإبل يوجه الدم حيث يكون خروجه إلى القبلة، توجه البقر والغنم إلى القبلة، وتوضع الرجل على الصفعة، وتذبح بسكين حادة ماضية.
    والذي لا يحسن أن يذبح لا يعرض البهيمة للأذى والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْء، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَةَ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»فبعض الناس يتعلم ويبقى يحرحر فيها وهي تتأذى، ومنها ما يقوم ويمشي وهذا يكون فيه أذية، إذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاءً من ذلك ومعرفة فإنه لا يستحب له أن يعذب البهيمة في ذلك، فيشهد أضحيته، ويجعل غيره ممن يحسن الذبح أن يذبح.
    وينتبه في الذبح أنه يَذبح عنه من هو مأمون العقيدة، أما من ليس مأمون العقيدة بأن يكون مشركا أو وثنيا أو عابدا لغير الله جل وعلا فإن ذبيحته لا تحل لأنها ذبيحة مرتد.
    كما ذكرنا إذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده؛ يعني قبل أن يخرج الدم يقول باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك –يعني نعمة- ولك –مخلصا فيه لك لا أريق الدم إلا لوجهك لك وحدك لا أشرك بك شيئا–.
    والصحيح أن قول القائل: اللهم هذا منك ولك، أنه سنة خلافا لمن قال أنه بدعة، ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة، ويتأكد من أنه يُمضي الآلة الحادة حتى يبري المريء، ويبري الودجين والدم يخرج بقوة؛ لأن في هذا إسراعا في إزهاق الروح وإراحة للذبيحة.
    ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد لا يكسر الرقبة كما يفعله بعض الناس، ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إيذاء لها، وينتظر حتى يخرج الدم بكماله، وأما إذا أسرع فربما بقي الدم في العروق، وهو إن لم يكن مؤثرا في إجزاؤها وفي جواز الأكل منها؛ لكنه الأفضل أن ينتظر حتى تسكن أطرافها وتزهق الروح تماما.
    ˜˜¹

    من الأحكام المتعلقة أيضا بالأضاحي والهدي في الزمن:
    متى يبتدئ زمن الأضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي؟
    أما الأضاحي: فيبتدئ زمن الإجزاء فيها من خروج الناس أو انتهاء الناس من الصلاة صلاة عيد الأضحى، فإذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة أيضا من باب التأكيد فأنه يشرع هنا بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة، كما في الحديث عن زمن الأضحية؛ يعني الزمن الذي إذا ذبح فيه كان مجزئا.
    من جهة البداية ذكرنا لكم أنها بعد تمام الصلاة، فإذا كان في بلد فيه أكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبقها، فأسبق واحد؛ يعني إذا خرج الأول من الصلاة وأتم الخطبة فإنه يبتدئ هنا زمن التضحية، وكذلك الهدي في مكة.
    وأما نهايته فاختلف فيها أهل العلم:
    منهم من قال يومان بعد يوم النحر؛ يعني أن أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومان بعده، فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة.
    وقال آخرون من أهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «أيام مِنَى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى» ولقوله جل وعلا أيضا ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾[الحج:28]، وقوله أيضا جل وعلا ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾[البقرة:203]، ويشمل ذلك الذكر على الذبائح؛ يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليها.
    والصحيح أن أيام الذبح أربعة الأول يوم النحر وأفضلها، والذبح فيه هو الأفضل فإن لم يتيسر أو بدا للمرء أن يضحي بعد ذلك يوم إحدى عشر، يوم اثني عشر، يوم ثلاثة عشر الأيام صارت أربعة على الصحيح من قولي أهل العلم هنا.
    والليل هل يضحي بالليل أم لا؟ ظاهر الآية (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) وقال (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) دخلوه دخول الأضحية أو الذبح في هذا دخول في الأيام ولهذا قال بعض أهل العلم إن الذبح في الليل لا يجزئ.
    وقال آخرون إن الذبح في الليل مكروه مع إجزائه، وهذا القول –أنه مكروه مع إجزائه- مأخوذ من ظاهر الآية؛ لأنها خصصت بالأيام فجعل ذلك أفضل وغير الأفضل مكروه.
    والقول الثالث أن النهار أفضل لاشك والليل تبع للنهار فإذا ضحى فيه أجزأ من غير كراهة؛ لكن النهار هو وقت التعبد، وأيضا لأن الله جل وعلا يحب التقرب إلى إليه في أيام التشريق وفي يوم النحر لقوله «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم» فاليوم أفضل وإن ذبح في الليل أجزأ لعدم ورود ما يدل على عدم الإجزاء والأصل أن الذبح حدد بدايته وحددت نهايته وشمول الأيام والليالي في ذلك سواء.
    أما الهدي كما ذكرنا هو قسمان هدي شكر وهو دم المتعة والقران، وهدي جبران، وهدي الشكر حكمه حكم الأضحية يبدأ تطوعا أو كان واجبا عليه كالمتعة أو القران يبدأ كالأضحية من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق إلى غياب الشمس من آخر أيام التشريق، أما هدي الجبران بفوات واجب أو فعل محظور فإن وقت وجوبه من حين فعل ذلك؛ يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك.
    ˜˜¹

    المسألة الأخيرة التي لم نتعرض لها فاتت في موضعها، وهناك أحكام كثيرة يعني ربما تركناها لضيق الوقت لكن هي مسألة يحتاج إليها وهي مسألة:
    التشريك في الأضاحي والهدي
    والسنة سلفت كما في حديث جابر أنه في زمن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أُمروا أن يذبحوا الإبل وأن يشتركوا في الإبل سبعة أو سبعة في البقر؛ يعني أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية.
    وكذلك لو اشتركوا بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يقول أنا ما أريد أضحي ولكن أريد اللحم، فكذلك يجزئ عنهم؛ لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كلٌّ على نيته قبل الذبح، أما لو حصل نحر الإبل من ثلاثة ثم جاء بعض الناس وقال نشترك معكم إما في لحم أو في أضحية فإن هذا لا يجزئ؛ لأنه يجب أن يكون قبل الشروع في الذبح.
    الشاة -والشاة يصدق على الذكر وعلى الأنثى من الغنم من المعز ومن الضأن- هذه تجزئ عن واحدٍ وعمن يدخله الواحد في أضحيته؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ؛ بمعنى أنه لا يجزئ أن يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة؛ بل الشاة الواحدة عن واحد فقط، وللواحد هذا أن يشرك أهل بيته أو يشرك والديه أن يشرك من شاء في ذلك.
    وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا وأكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وأكلهم واحد يشتركون في الأكل، ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض أهل العلم لهم حكم الأسرة الواحدة، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذه الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة؛ بمعنى أن يكون أكلهم في هذا البيت جميعا أكلهم مصرفهم واحد وشراؤهم واحد سكناهم واحدة إلى آخره، مثل مثلا ما يحصل واحد ساكن فوق وواحد تحت عائلته وأكلهم واحد جميعا أكل واحد والمصرف واحد إلى آخره، فهذا يجزئ أن يكون أن تذبح شاة عن الجميع، بالشرط الذي ذكرت وهو أن يكون مصرفهم واحدا؛ يعني النفقة الفلوس التي تصرف على البيت واحدة، تصرف عليهم جميعا؛ لكن إذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فإن هذا لا يجزئ لأن الأصل عدم الاشتراك.
    والسُّبْع من الإبل، السُّبع من البدنة، والسُّبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك أيضا، فما يجوز أن يضحي مثلا يقول هذا السبع من البدنة عني وعن أهل بيتي لا يشترك في سبع البدنة فوق واحد يعني عن شخص واحد بمفرده .
    من المسائل أيضا المتعلقة بما ذكرنا إذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الأضحى أو أحد أيام التكبير أضحية وعقيقة فهل تدخل إحداهما بالأخرى؟ يعني واحد جاء مولود في اليوم الثالث من ذو الحجة فجاءت الأضحية في يوم النحر والعقيقة أيضا تستحب أن تكون في يوم سابع فهنا يجزئ أن يضحي عنه وعن ولده وتكون أضحيته عن ولده عقيقة له؛ لأن معنى العقيقة هو إراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا ضحى عنه ولو كان معه ضحى عنه وعن ولده فإن هذا يكفي؛ أو كان اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لكن هذا ليس هو الأفضل بل كل له سبب، الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال يدخل هذا في هذا لدخول الأصغر في الأكبر؛ لأن العقيقة أقل من الأضحية، وروي عنه أنه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب، فحمل قوله هذه لها سبب وهذه لها سبب على الأفضلية، وأيضا خروجا من الخلاف في ذلك.
    ثَم مسائل كثيرة ربما نستعرضها في الأسئلة.
    أسأل الله جل وعلا أن يفقهني، وإياكم في الدين.
    اللهم اجعلني ممن فقهته في دينك، ومننت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح.
    اللهم مُنَّ علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا لوالدينا أجمعين آمين.
    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
    ˜˜¹

    [الأسئلة]
    س1/ ما حكم دفع ثمن الضحية للمؤسسات الخيرية وذلك لذبحها ثم توزيعها على للأسر المحتاجة؟
    ج/ الحمد لله.
    أولا الأضحية التي هي إراقة الدم أفضل من الصدقة بالثمن لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» فإراقة الدم يوم الأضحى وأيام التشريق أفضل من الصدقة بثمنها.
    الثاني أن الأضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء، وإذا كان البلد التي يعيش فِيها فيها فقراء فإراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللأضحية وشهوده لإراقة الدم وتقربه إلى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لاشك أن هذا هو الأصل في ذلك.
    وبعض أهل العلم رخّص إذا كان ثم حاجة في بلد أعظم من الحاجة في هذا البلد أو أن يكون أهل هذا البلد مكتفين بنقلها، فلذلك نقول ترك النقل أولى وكل يلي أضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية للأضاحي؛ لأنه ربما فوتوا الوقت، ثم أيضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل، فكل يلي أضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الأمانة خاصة ممن يلي الوصايا ينتبه الذي يلي الوصايا يؤدي أمرا واجبا فينتبه لا يفرط، مثل بعض الناس ممن يأتي إذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا إلى السوق واشترى أربع أو خمس أضاحي بحسب وصية والده أو ولدته أو من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها أي ذبحة إلى آخر ذلك وهذا لا يجوز؛ بل الواجب على الوصي أن يقوم بالأمانة التي أُنيطت به سواء كان تحملها هو أم حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية، فيجب أن يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لأنها أمانة والله جل وعلا أوجب رد الأمانات إلى أهلها.
    س2/ سَوْق الهدي هل يشترط دخوله بلد الحاج أم يشترى من أي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قربا من مكة.
    ج/ سوق الهدي مسنون والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ساق الهدي وضابط سوق الهدي أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم؛ لأن الهدي مكان ذبحه –هذه نسينا التعرض لها في المحاضرة- مكان ذبح الهدي في الحرم داخل حدود الحرم، فمِنى مشعر ومنحر فجاج مكة منحر كما قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أي مكان ذبح فيه داخل الحرم فهذا مجزئ له لكونه هديا وخارج الحرم ثم خلاف بين أهل العلم فيه.
    وأما سوق الهدي فضابطه أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم، فلو اشتراه من عرفة محملا معه السيارة إلى داخل الحرم فإن هذا يعتبر سائقا للهدي، اشتراه من الطائف اشتراه من جدة اشتراه من المدينة اشتراه من أي مكان في طريقه هذا إذا كان ساقه إلى خارج الحرم إلى الحرم فإنه يصدق عليه أنه هدي ساقه وبلغه بالكعبة.
    س3/ فضيلة الشيخ آمل أن تبين لي الفرق بين الهدي والفِدية جزاكم الله خيرا؟
    ج/ الهدي قسمان هدي شكر وهدي جبران، وهدي الجبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب مثلا ما أحرم من الميقات، ما مكث في عرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ما بات في مزدلفة، وأشباه ذلك، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية، كذلك من فعل محظورا كمن كان به أذى في رأسه فحلق أو احتاج إلى أن ينذر ما تجرد من المخيط يجب أن يلبس ثوبه لمرض به فالله جل وعلا قال ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[البقرة:196]، وهذه الفدية على التخيير المسماة فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك.
    الهدي يخص أولا هدي الجبران هو عبارة عن دم وأما الفدية فقد تكون دما قد تكون صيام وقد تكون إطعاما وأشباه ذلك.
    س4/ الحاج متمتعا كان أو غير متمتع هل يضحي أو يوصي أهله بالأضحية عنه؟
    ج/ إذا ضحى فهو أفضل؛ لأن أضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها لاشك هذا أفضل والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ جمع بين الهدي والأضحية وإذا وصَّى أهله أن يضحوا لغرض له في ذلك لكونه أرفق به أو لأنه لا يجد أين يذبح أو عليه مشقة في ذلك فهذا له ذلك، فأضحيته في مكة أفضل، وإذا وصى أهله أو أحد أولاده أنه يضحي فلا حرج عليه في ذلك.
    س5/ هناك ظاهرة برزت بين بعض الشباب وهي أنهم يضحون عن عالم من العلماء يعجبون به هللهذه الظاهرة أصل شرعي؟
    ج/ الأصل في ذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين أما أحدهما فقال فيه: «عن محمد وعن آل محمد»، وقال في الثاني: «عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد»، وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، من آل محمد خديجة، ومن آل محمد بعض بناته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ اللاتي مِتْنَ قبل تضحيته، وهذا يدل على أنّ التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له أصل من السنة، كذلك قوله (عن محمد وعن من لم يضحِّ من أمة محمد) منهم الحي ومنهم الميت.
    فالأضحية عن الميت بإشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة.
    وأما تخصيص الميت دون الحي بالأضحية هذه اختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن الأضحية الأصل فيها عن الحي، والميت إذا أُدخل فيُدخل تبعا وإذا ضحى عن الميت، فهذا جائز لكنه ترك الأفضل؛ لأن الأفضل أن يجمع بينه يعني الذي ضحى وبين الميت الذي يضحى عنه، إذا مثلا ضحى يقول عني وعن الإمام أحمد بن حنبل، وعني وعن شيخ الإسلام بن تيمية، عني وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب أو عن ابن القيم أو عن ابن رجب أو نحو ذلك، فقد كان بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يضحي بعدة أضاحٍ عنه وعن الإمام أحمد وعن ابن تيمية وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى.
    فهذا على ما فصلت لك والله أعلم.
    س6/ هل الأضحية عن الميت أفضل أم يتصدق عنه؟
    ج/ إذا أدخل الميت معه فهو أفضل باتفاق يعني باتفاق الذين يقولون إن الأضحية أفضل من الصدقة.
    وأما إذا أفرد الميت ففيه الخلاف والصواب عندي أن الأضحية مطلقا أفضل من الصدقة لأنها تقرب والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم» وقد قال اله جل وعلا أيضا ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَناَلُهُ التَّقْوَى مٍنْكُمْ[الحج:37]، الصدقة وقتها واسع وأما الأضحية فوقتها ضيق.
    س7/ بعض العامة يُحَنِّي رأس أضحيته فهل لذلك أصل؟
    ج/ ما أدري.
    ربما يُحَنِّي الرأس من جهة التعيين من جهة العلامة، فهذا يصبح له أحكام تعيين الأضحية، إذا عين أضحيته بعلامة فيها جعل شيء عليها أو كما قلّد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديه النعل أو جعل علامة يعرف بأن هذه أضحية فهذا له أحكام التعيين فتكون علامة على التعيين لا سنة في الأضحية مجردة أما إذا كان كذا فلا بأس.
    أما إذا كان المراد غير ذلك فلا أدري.
    س8/ ما القول فيمن يستدين قيمة الأضحية؟
    ج/ الحديث الذي ذكرناه لكم فيه قول «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا»، ذكرنا لم أنه الأصح فيه الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأضحية متعلقة بالسعة وقد تركها طائفة من الصحابة الأغنياء أبي بكر رضي الله عنه وكابن عباس وكغيرهما.
    فالذي يقترض ليضحي نقول هذا ليس مرغبا فيه لأن شأن الدَّيْن؛ لأن الدَّين غُرْم والأضحية تقرب وبراءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لعذب حتى يبرأ من الدين لاشك أن هذا أعظم فالأصل في ذلك أن لا يستدين ليضحي؛ لكن إذا كان عنده قرب لمجيء المال كأيام أو أشباه ذلك وأراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لأجل انتفاء المانع.
    س9/ ما حكم الذبح باليد اليسرى؟
    ج/ الذبح عمل عبادة وعمل شريف، والأصل في استعمال اليمنى واليسرى أن اليمنى يُتناول بها الأشياء الشريفة واليسرى للأشياء المستقذرة، فالأفضل والسنة أن يذبح بيده اليمنى، فإن ذبح باليسرى أجزأت وترك الأفضل في ذلك.
    س10/ هل القول عند ذبح الأضحية: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وكل من له حق علي هل يعد هذا تلفظ بالنية.
    ج/ لا، هذا إشعار والإشعار غير النية، النية العمل التوجه توجه المتوجه إلى الشيء والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد وآل محمد، فقال عن محمد فإن لم يقلها فلا حرج فإن المقصود النية بالقلب.
    وهنا مسألتان يظن أنهما جهر بالنية وهي الإهلال في الإحرام والإهلال أيضا عند ذبح الأضاحي والهدي وهذه كلها ليست من الجهر بالنية النية غير الإهلال هذا إهلال تعلق بالنسك والحج نسك والذبح نسك.
    والله جل وعلا أمر بذكر اسم الله على هذه الذبيحة، وأن يذكر اسم الله عليها والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بين ذلك بفعله، فدل على أن قول القائل؛ بل دل على أن قول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد أن هذا من الذكر وليس من النية.
    س11/ إذا كنت في بلد وأهلي في بلد آخر، وأنا أريد أن أضحي بأضحية واحدة عني وعنهم فأين أريق الدم؟
    ج/ بحسب الحاجة إذا شهدتها فهو أفضل، وإذا كان أهلك بحاجة إليها أو أقاربك بحاجة إليها توكل أحدا معك فذلك أيضا لا بأس به، والمصلحة بحسب المكان المحتاج فيه إذا شهدها المضحي أو من أدخله في أضحيته.
    س12/ معروف أن بعض أهل البادية لا يربطون الخصيتين لكنهم يخرجونهما مع إبقاء الذكر فهل تلك الذبيحة مجزئة أضحية وهديا؟
    ج/ هذا له حكم الموجوء ما دام الذكر باق فهذا يقال له خصي سواء ربط الخصيتين فضمرت أو قطعهما أو سلَّهُما هذا كله يقال له موجوء ولا بأس بالتضحية به إذا كان غير مجبوب كما ذكرت لكم في المحاضرة.
    س13/ هل شروط العقيقة هي نفسها شروط الأضحية ؟
    ج/ نعم العقيقة أو الأضاحي والهدي من حيث الشروط أحكامها واحدة لكن من حيث التفصيل فيه خلاف في تقسيم اللحم، وهذا له موضعه.
    س14/ إذا سقط من الصبي من بطن أمه ميتا فهل يعقُّ عنه؟
    ج/ إذا استهل صارخا خرج من بطن أمه له صوت فإنه يعق عنه، وهذا باتفاق، وقال بعض أهل العلم: وكذلك إذا نفخت فيه الروح فتحرك في بطن الأم فخرج فإنه صار نفسا منفوسا، والعقيقة متعلقة بافتداء هذه النفس كما قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمَّى» فإذا نفخ فيه الروح وعلامة ذلك أنه تحرك في بطن الأم ثم بعد ذلك مات وسقط ميتا فإنه يعقّ عنه؛ لأنه فداء له ولتلك النفس التي نفخت فيه، ولهذا يجري على من نفخت فيه الروح من الأجنة يجري عليه أحكام الذي خرج حيا من تغسيله ومن تكفينه ومن دفنه إلى غير ذلك؛ لأنه كان نفسا منفوسا وهذا أصح.
    س15/ ما حكم من نسي التسمية عند الذبيحة؟
    ج/ ذكرت لك أن التسمية تجب عند الذبيحة، وإذا نسيها فإنه يسمي إذا ذكر، فتسقط مع النسيان، وإذا ذكر فإنه يسمي، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها للنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال «سموا الله عليه أنتم وكلوا» وهذا يدل على أن التسمي واجبة مع الذكر، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل لأن لها حكم ما أهل به لغير الله وإذا نسيها فإنه يذكر اسم الله إذا ذكر، ويكفي هذا.
    والمقصود التسمية قول باسم الله،فقط، بعض الناس يريد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، لأن هذا ذبح والمشروع فيه قول باسم الله التسمية، هناك فرق بين قولنا التسمية والبسملة، البسملة هو منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية هو قول بسم الله، نعم.
    س16/ إن حمل لحم الهدي من منى إلى مكة أمر شاق وإننا نجد عند المنحر أناسا يسألون ولا نعلم شهادتهم، وهل يجزئ إذا أعطينا هؤلاء الهدي بأكمله أو أعطيناهم بعضه؟
    ج/ إذا كان ظاهر عليهم الفقر ظاهر عليهم الضعف ولم يظهر لك خلاف ذلك فإنه مجزئ، إذا إدعى الفقر ولا دليل على خلافه فكذلك يجزئ؛ لأن هذا صدقة والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال في الزكاة وهي أبلغ من الصدقة في هذا الموطن قال لرجلين سألاه الصدقة فقلّب فيهما النظر وكانا جلْدين فقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» وفي لفظ «ولا لقوي مكثر» وهذا يدل على أن من كان ظاهره الفقر فإنه يعطى، ومن كان ظاهره الغنى فإنه يُسأل فإن لم يكن ثَم دليل على غناه عند المعطي فإنه يعطيه ويجزئه ذلك بحسب ذمة من سأله.
    ولاحظ أن قولنا هنا في المحاضرة في هذا الباب الصدقة يتصدق بها المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين؛ لأنها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب، وأما إعطاء الغني أو إعطاء الأقارب فإن هذا له ألفاظ أخر يُعبر بها عن إعطائهم فيقال إعطاء الغني هبة وإعطاء الصديق أو القريب هدية، والفقير والمسكين صدقة، ففي هذا الباب ثَم ثلاثة ألفاظ صدقة وهبة وهدية.
    ˜˜¹
    أعد هذه المادة: سالم الجزائري
     

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()