بتـــــاريخ : 7/8/2012 9:33:38 AM
الفــــــــئة
  • الأخبـــــــــــار
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1200 0


    مجموعة الحماية القانونية فى مذكرة لـ"التأسيسية" توصى ببقاء المادة الثانية.. وتؤكد: تعديلها بإضافة "احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال المدنية" مخالفة للشريعة الإسلامية ويؤدى لفوضى تشريعية

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : نورا فخرى | المصدر : www1.youm7.com

    كلمات مفتاحية  :
    اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور _ صورة أرشيفية
    اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور _ صورة أرشيفية

    كتبت نورا فخرى

    قالت مجموعة الحماية القانونية، إن تعديل المادة الثانية من الدستور بإضافة "حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شريعتهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية"، يمثل مخالفة "جسيمة"، على حد وصفهم، لأحكام الشريعة الإسلامية.

    جاء ذلك خلال المذكرة التى تقدمت بها "حماية" إلى لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها.

    وقالت حماية، إن هذا التعديل يمثل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويؤدى إلى فوضى تشريعية فى القوانين النافذة، ويرجع ذلك بصفة أصلية إلى عدم انضباط مصطلح الأحوال الشخصية واتساعه ليشمل مسائل تعد من أمور المعاملات فى الشريعة الإسلامية وليس من الأمور التى يحكمها القانون الدينى، والتى ضبطها المقنن المصرى بضوابط كثيرة يصعب إدراجها فى النص الدستورى.

    وأوضحت حماية، أن مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح ليس له تعريف جامع مانع، حتى إن المقنن المصرى قد عالج ذلك بضوابط فنظم بنصوص تشريعية مسائل تندرج فى عداد الأحوال الشخصية بنصوص تسرى على المصريين جميعاً.

    وأشارت حماية إلى أن المقنن أحال غير المسلمين إلى شرائعهم بضوابط، فى حدود النظام العام وفى المسائل التى سكت عنها المقنن، وفى حدود المقصود بغير المسلمين بالذين كانت لهم مجالس ملية حتى 31 ديسمبر 1955.

    وأضافت حماية، أن تعديل النص الدستورى فى المادة الثانية للدستور بإضافة "حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شريعتهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية"، وهو نص أعلى من التشريع العادى، يترتب عليه إلغاء كافة التشريعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمنظمة بقواعد تسرى على المصريين جميعاً، وهى الضوابط التى ضيق بها المقنن المصرى نطاق مصطلح الأحوال الشخصية، وهو ما يمثل افتئاتا على أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الأساسية، وبذلك نكون قد ضيقنا من نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية وخالفنا أحكامها وأحدثنا فوضى تشريعية.

    وأوصت حماية، ببقاء المادة الثانية من الدستور بنصها الحالى، دون تعديل، مشيرة إلى أنه فى حال الإصرار على إضافة "ولغير المسلمين" فشددت على أن يكون هناك ضابطان، أولهما الضابط الشخصى ويتمثل فى تحديد غير المسلمين بأنهم الذين كانت لهم جهات قضائية ملية حتى 31 ديسمبر 1955، أما الضابط الموضوعى وهو تحديد المسائل بالنص عليها على سبيل الحصر على غرار "الخطبة، انعقاد الزواج، انحلاله، المهر، النفقة".


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()