عرض علي السفر للعمل خارج البلاد وقد استشرت من أثق في حكمتهم ورأيهم، ولكن لن أتخذ قرارا إلا بعد صلاة الاستخارة وأعرف أحد الصالحين –ولا أزكي على الله أحدا- فهل يجوز أن أطلب منه أن يصلي لي صلاة الاستخارة أم يجب أن أصليها لنفسي؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
الحكمة من صلاة الاستخارة: هي إظهار كمال الخضوع والتسليم لله –عز وجل- وأن يعلن العبد ضعفه وجهله، فيخرج من كل حول وقوة إلى حول الله وقوته، وهذه المعاني لن تتحقق بتفويض الغير في الاستخارة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستخارة لم يرد فيه ما يدل على جواز النيابة في هذه العبادة.
هذا خلاصة ما أفتى به الشيخ عصام الشعار –عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- وإليك نص فتواه:
بداية نقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فيه الاستخارة ومنه يمكن أن نضع أيدينا على جواب السائل:
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاقدره ليس ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به" رواه البخاري.
والحكمة من صلاة الاستخارة: هي إظهار كمال الخضوع والتسليم لله –عز وجل- وأن يعلن العبد ضعفه وجهله، فيخرج من كل حول وقوة إلى حول الله وقوته، فيطرق العبد باب سيده ومولاه ليظهر افتقاره وليسأل سيده ومولاه أن يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. وهذه المعاني السابقة لن تتحقق بتفويض الغير في الاستخارة، فالمطلوب أن أظهر أنا –صاحب الاستخارة- افتقاري وعجزي وحاجتي وضعفي، ولا يتأتى ذلك إلا بصلاتي ودعائي. ولذلك كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن يقوم العبد بنفسه بأداء الاستخارة "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين" فصلاة الاستخارة أمر بها الشارع –على سبيل الندب-، عند الإقدام على أي أمر من الأمور التي يحتاج فيها العبد إلى معرفة الخير، فهي عبادة إذن والعبادة لا تجوز فيها النيابة، ما لم يرد بذلك إذن من الشارع كما هو الحال في الإذن بجواز الحج عن الغير.
قال ابن القيم –رحمه الله- في زاد المعاد: الاستخارة توكل على الله، وتفويض إليه، واستقسام بقدرته وعلمه، وحسن اختياره لعبده، وهذا لا يحصل إلا من الشخص نفسه. ا.هـ.
وهناك من أهل العلم من ذهب إلى القول بجواز الاستخارة للغير فقد جاء في شرح مختصر خليل –من كتب المالكية-: كان بعض المشايخ يستخير للغير وقال بعض الفضلاء : يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم {من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه} أن الإنسان يستخير لغيره. ا.هـ
ولكن الذي نختاره للفتوى هو القول الأول وهو أن يباشر صاحب الاستخارة صلاة الاستخارة بنفسه وألا ينيب فيها غيره، أما الحديث الذي استند إليه القائلون بجواز الاستخارة للغير، فنفع الغير يكون بالدعاء له أن يهيئ الله تعالى له من أمره رشدا، وأن يختار الله له الخير وأن ييسر الله له أمره. فهذا هو نفع المسلم لأخيه المسلم في هذه الحالة ، فهو دعاء له بظهر الغيب وهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء.
أما إنابة الغير في صلاة الاستخارة فلن يتحقق بها المعاني الإيمانية –وهي مقصودة- من إظهار الخضوع والافتقار والتوكل على الله وتسليم الأمر إليه إلى غير ذلك مما سبق ذكره.
والله أعلم.