مشاكل التعلم عند الأطفال ...
كثيرا مانرى نساء يتمتعن ببشره صافيه او قوام رشيق ولكن القليل جدا منهن يتمتعن بشعر صحي ذو لمعه جذابه ...
أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
إن شربت الدخان لمدة سنة فزوجتي طالق واحدة، وذلك أثناء نفاسها وأنه شربه وهي لم تزل نفساء. واستفتانا فأفتيناه أنها لغو، ثم حصل نزاع بينهما فاشتد غضبه فحلف بالطلاق أن لا يكلمها خمسة عشرة يوما ناويا طلقة واحدة لتأديبها، وأنها قالت: لا تكلمني أبدا فكلمها بعد يومين في اعتقاده أنها لما كلمته انحلت يمينه ولا يذكر أنها لم تعترف لديه أنها بدأته بالكلام، إلا أنه جازم في نفسه لأنه نوى بقلبه ما لم تبدأه بالكلام ولم يتلفظ به حالة الحلف، ثم طلقها طلقة واحدة، وأن والدها أفادكم أنه لا يعلم شيئا إلا الورقة الأخيرة، وأنه وابنته لا يمانعان في الرجعة إذا أجازها الشرع المطهر، وأنه راجعها وأشهد على رجعتها عدلين. ...
الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع ...
الذي أرى عدم حل المرأة المذكورة لزوجها المذكور حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث في أوقات متفرقة، أما قولكم إن الطلاق الأول ...
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 384، وتاريخ 11/5/1394هـ وصل- وصلكم الله برضاه- واطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من المدعو: م. س، المتضمن إفادته بأنه طلق زوجته بقوله: طالق. ثم طالق. ثم طالق، ورغبته في الفتوى. ...
وهو أن الزوج المذكور اعترف لدى فضيلته أنه طلقها في حال الغضب بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق، كما اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة، فوجدت أن الزوج المذكور اعترف فيها أنه طلق زوجته المذكورة، وهو في تمام وكمال قواه العقلية، مختاراً غير مجبر، بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة. ...
فإن كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور، فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان وبقي طلقة، وكان الطلاق في 25/3/1393هـ- حسب قولك- فإن كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ، فمراجعته لها صحيحة، وهي في عصمته، أما إذا كانت قد خرجت من العدة قبل التاريخ المذكور، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً، إلا أن يثبت أنه راجعها قبل التاريخ المذكور. ...
حضر عندي زوج وزوجته وابن أخيها ووالدة الزوج المذكور، واعترف الزوج المذكور بأنه في عام 1389هـ غضب على زوجته المذكورة، فقال: والله لو خرجت بابني إلى بيت ابن عمه ما تكوني في لساني، أو حرام ما ترجعين إلى بيتي الشك منه وقصده منعها من الخروج. واستفتى بعض المشايخ، فأفتاه بأن عليه الكفارة ...
وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق في أصح أقوال العلماء – كما لا يخفى-؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)). ...
وبناءً على ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بقوله: تراك طالق، والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة، يعتبر طلقة واحدة –كما لا يخفى-. ...
وقد سألنا الزوج المذكور عن الواقع، أجاب بمثل ما ذكر فضيلتكم، كما أجاب بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عن قصده، فأجاب بأنه لم يقصد فراقها، وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين، وتخويفها من ذلك- هكذا أجاب ...