مشاكل التعلم عند الأطفال ...
كثيرا مانرى نساء يتمتعن ببشره صافيه او قوام رشيق ولكن القليل جدا منهن يتمتعن بشعر صحي ذو لمعه جذابه ...
أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
قوله: [ وغالبه ست أو سبع ] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام، أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما، أو ثلاثة وعشرين يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن صححه الترمذي ...
قوله: [ وأقل الحيض يوم وليلة ] لأن الشرع علق على الحيض أحكاما، ولم يتين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض، والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر. وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر يوما. [ وأكثره خمسة عشر يوما] لما ذكرناه. ...
قوله: [ ولا مع حمل ] فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. ...
قوله: [ ولا بعد خمسين سنة ] لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد . وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين، وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي . ...
قوله: [ باب الحيض: لا حيض قبل تمام تسع سنين ] لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة . وقال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. ...
قوله: [وطين شارع ظنت نجاسته] طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين، يخوضون في المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر و علي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح . ...
قوله: [ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر] فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه، وإلا عفي عنه. ...
والدليل على العفو عن اليسير، كالنقطة ونحوها، هذا الحديث عن عائشة وهو أنها لا يكون لها، أو لإحدى زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا درع واحد تحيض فيه، وتصلي فيه، وأحيانا ترى فيه نقطة من الدم، فإذا رأتها لم يكن عندها ماء تنظفه بها، فتبله بريقها، وتقصعه بظفرها، يعني تحكه. فلو كانت النقطة تنجس لما طهرت بالريق، ولنجست الظفر. ...
وقد استدل أيضا من يرى أنه نجس بالحديث الذي فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر الذي يحدث في الصلاة أن يمسك أنفه، ويخرج من الصلاة، وذلك لأن صحف قد طلت، فقال -صلى الله عليه وسلم- إذا أحدث أحدكم بالصلاة فليمسك بأنفه . فهذا دليل أنه كان متقررا عندهم أن الدم الذي يخرج من الأنف نجس، وناقض للوضوء. ...
مات فيه. قال ابن المنذر: لا اعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. قاله في الشرح . ...