مشاكل التعلم عند الأطفال ...
كثيرا مانرى نساء يتمتعن ببشره صافيه او قوام رشيق ولكن القليل جدا منهن يتمتعن بشعر صحي ذو لمعه جذابه ...
أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
وبناءً على ذلك، وعلى ما اعترف به الزوج المذكور عندي كما في كتابي المشار إليه بأنه غضب على زوجته المذكورة؛ بسبب كلام جرى بينه وبينها في الليل، فقال لها: إذا ما تمسين بحسن خلق فأنت طالق ...
وعليك خمس كفارات يمين، كل واحدة إطعام عشرة فقراء، لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير، وإن أعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفاً، كفى عن الخمس كفارات؛ لأن كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين إذا كنت في كل مرة من المرات الأربع في أمر الدخان ترجع فيه. ...
وأفيدكم: أني بعد سؤاله عن قصده بالطلاق والتحريم المعلقين، بتزويج بنته د. على غير ع. ع. ق، أجاب بأن قصده من ذلك: حث نفسه على تزويج بنته على الشخص المذكور في المستقبل، وأنه متى زوجت بغيره بطوعه ورضاه، فإن زوجته تكون طالقة بالثلاث ومحرمة عليه. هكذا أجاب، وقد كرر التحريم والطلاق ثلاث مرات بقصد التأكيد. هكذا قال. ...
فإن كنت أردت طلاق زوجتيك إذا رجعت زوجتك المذكورة، وقع على كل واحدة منهما طلقة- إذا رجعت الزوجة المذكورة –. ...
وقد حضر عندي الأخ المذكور، وسألته عن صفة الواقع، فأجاب: إنه جرى بينه وبين الفرّاش في مسجد (سعيد بن جبير) المعروف في جدة المدعو: ع. ع. م. نزاع طالت مدته، فقال على إثر ذلك: علي الطلاق بالثلاث لا يجتمع معه في الوظيفة، بل إما يثبت (ح) في الوظيفة ويخرج (ع)، أو العكس، هكذا أجاب (ح)، كما أجاب أنه لم يطلق زوجته قبل هذا الطلاق. ...
إذا كان المذكور قد شرب الدخان ناسياً، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه: أن يكون متعمداً فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعاً. ...
لقد أمرت زوجتي بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، ووعدتهم أن أعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت إن شاء الله وكان ذلك يوم الجمعة، غير أني عدلت عن طلاقها، ولم يسبقه أو يلحقه طلاق. أرجو التكرم وفتواي عن وعدي لإخوانها، وشيل أغراض بيتها. هل يعتبر طلاقاً أم لا؛ حيث لم يحدث أي شيء غير ما ذكر فقط؟ ...
علي وتحل لغيري، كلمة واحدة لم يكررها، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة، وإجابة أخيها بأنه سأل أخته، فقالت له: إنه لم يطلقها أمامها، وأنه سمع من الناس طلاقه المسجل بالورقة، وأنهما يصدقانه فيما قال، وأن أخته ترغب الرجوع إلى زوجها متى ما حصلت فتوى بذلك ...
ذكر أنه هو أحد الشهود الموقعين على الورقتين جميعاً، وذكر أن (س)- أخا الزوج- لما جاء إليه بورقة الطلاق الثانية ليكتب شهادته فيها، قال له: كيف يطلقها وهو لم يطلقها إلا من نحو أسبوع، فقال له: إن أهلها يزعمون أنه لم يصل إليهم ورقة، وهذه بدلها، فوقعت على الورقة لما رأيت الزوجة ووالده قد وقعا عليها، وإلا لم أسمع من الزوج طلاقاً؛ لا أولاً ولا ثانياً، ولا أعلم من كتب الورقتين. ...
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً – كما لا يخفى – لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل أن يراجعها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على الفتوى المذكورة –كما لا يخفى-. ...