بتـــــاريخ : 7/29/2011 7:28:56 PM
الفــــــــئة
  • الأخبـــــــــــار
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1021 0


    رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات بتشكيل المجموعات الوزارية واللجان القومية

    الناقل : فراولة الزملكاوية | العمر :37 | الكاتب الأصلى : هيثم سعد الدين | المصدر : gate.ahram.org.eg

    كلمات مفتاحية  :
    مجلس الوزراء تشكيل قرارات
    الدكتور عصام شرف

    تنشر "بوابة الأهرام" 8 قرارات أصدرها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعات الوزارية واللجان القومية والتفويض في بعض الاختصاصات، وهي ما يلي:

    القرار الأول يحمل رقم 989 لسنة 2011 بشأن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بأن تشكل مجموعة وزارية للسياسات التشريعية برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وعضوية كل من وزراء القوي العاملة والهجرة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ولرئيس المجموعة أن يدعو لحضور جلساتها الوزراء المعنيين ومن يري الاستعانة بهم من المستشارين والخبراء.
    أما القرار الثاني فيحمل رقم 990 بشأن بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بأن تشكل مجموعة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وعضوية كل من : وزراء التخطيط والتعاون الدولي والعدل والتنمية المحلية والصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ويدعي لحضور جلسات اللجنة الوزير المختص في أي من الموضوعات المطروحة.
    والقرار الثالث يحمل رقم 991 بتشكيل المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية وينص علي أن تشكل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وعضوية كل من: وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتضامن والعدالة الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظ البنك المركزي، وتكون وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مقررا لهذه المجموعة، ويدعو مقرر المجموعة إلي انعقادها في الموعد والمكان الذي يحدده، ويجوز أن يكون بمقر مجلس الوزراء، وتكون للمجموعة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من مقرر المجموعة.
    ونص القرار علي أن تتولي كل مجموعة دراسة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية التي تدخل في اختصاصها من تكليفات رئيس مجلس الوزراء علي أن تحدد المجموعة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر المجموعة تنفيذ توصيات المجموعة، ويعرض نتائج هذه المتابعة في اجتماعات المجموعة، ويقدم مقرر المجموعة إلي رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا بعد انعقاد كل اجتماع للمجموعة بما تم عرضه وما تم اتخاذه من توصيات وما يجري تنفيذه، وما تم تنفيذه من هذه التوصيات، ويكون الإعلان عن قرارات وتوصيات المجموعات الوزارية وما يتم بشأنها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عليه.

    ويحمل القرار الرابع رقم 992 وينص علي أن تشكل اللجنة القومية للتعاون الدولي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، والدكتور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

    أما القرار الخامس فيحمل رقم 993 ويفوض الدكتور مهندس محمود عبد الرحمن السيد عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر به القانون رقم3 لسنة 2005 ويكون الوزير المختص برفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لما يقع من مخالفات لأحكام القانون.

    ويفوض القرار السادس الذي يحمل رقم 994 - الدكتور صلاح يوسف فرج وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات وذلك فيما عدا ما ورد بالمادة 15 من هذا القانون.

    أما القرار السابع ويحمل رقم 995 فيفوض الدكتور معتز محمد حسني خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين 85 و91 من القانون رقم 49 لسنة 1972الخاص بتنظيم الجامعات، وكذلك في السلطات المالية والإدارية للوزير المختص والمنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن الحكومية وذلك فيما يخص صندوق تطوير التعليم.

    كما يفوض القرار الثامن الذي يحمل رقم 996 المستشار الدكتور محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الآتيتين من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979:
    1- المادة 44 فيما تضمنته من اختيار رؤساء المراكز.
    2- الفقرة الأولي من المادة 139 فيما تضمنته من الاختصاص بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم إلي أجهزة الإدارة المحلية المختلفة.

    كلمات مفتاحية  :
    مجلس الوزراء تشكيل قرارات

    تعليقات الزوار ()