أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم بإعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطنى، وبتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وإعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف وتكوين شبكة من المحامين وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 - 129 - 280 - 282 ) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب.
جاء ذلك فى الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة للمحامين ونشطاء حقوق الانسان، اليوم وعلى مدار أربعة أيام بمحافظة جنوب سيناء فى إطار حملتها لمناهضة التعذيب فى مصر، والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وخاصة السجناء والمعتقلين وقد شارك فى الندوة 50 محاميا ومحامية من مختلف المحافظات.
فيما خلصت التوصيات أيضا بضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز، مع ضرورة تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب.