أخبار مصر- رنا البلك
أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى القضائية التى طالبت ببطلان عقد بيع 2 مليون و100 متر لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بالأمر المباشر لجلسة 9 مارس/ آذار للإطلاع على العقود .
كان مصطفى شعبان المحامى تقدم بدعوى قضائية والتى حملت رقم 1590 لسنة 65 قضائية ضد كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم مطالبا ببطلان عقد بيع هذه الأراضى لأبوالعينين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزيدات والمناقصات،كما رفضت المحكمة الاطلاع على المستندات التى قدمتها الجهة الإدارية فى جلسة الإثنين.
وأوضحت الدعوى أنه فى 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو 40 طريق مطروح الإسكندرية الصحراوى على البحر مباشرة وهذه الأرض تقع داخل كردون قرية الزيات محافظة مطروح وفى حدود مساحة 500 فدان - أى ما يعادل 2 مليون و100 ألف متر- لإحدى الشركات التى يمتلكها رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وجاء في مذكرة الدعوى أنه لم يتم تحديد الأسس التى تم بناء عليها تقدير المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدنى وأنه من المعلوم أن هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولار للمتر الواحد أى ما يعادل 57 جنيه مصرى على الرغم من أن المتر المربع الواحد يساوى 8 ألاف جنيه حيث ان الأرض تقع فى أغلى بقاع العالم وتطل على ساحل فيروزى خلاب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقاع القطر المصرى والعالم أى أن سعر الأرض يعادل قيمة 17 مليار جنيه.
وأوضحت أن الحكومة اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى أرض مجاورة على الساحل الشمالى عند منطقة سيدى عبدالرحمن حيث تم الترسية فى نفس الوقت على شركة "إعمار" والتى تبنى حاليا منتجع " مراسى " والتى أرسى عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وفقا للقانون المدنى وطبقا لأحكام الدستور فى المساواة ونكافؤ الفرص وما كان يتطلبه الحفاظ على المال العام.
من جانبه قال مصطفى شعبان صاحب دعوى البطلان أن اصدارقرار لشخص بعينه دون غيره يخالف مبادىء الدستور للإخلال الصارخ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومن ثم يكوت قرار تخصيص الأرض لهذا المشروع والمستثمر باطلا لأنه قد جانب المصلحة العامة والقانون والدستور.